responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 337

و هو جيد للعمومات

الثامن لا يثبت خيار الشّرط في العتق

كما صرّح به في التحرير و عد و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و المصابيح و قد حكاه فيه عن جماعة قائلا قد نصّ على المنع في العتق الشيخ و الحلبيّون الثلاثة و الكركى و الصيمرى و الشّهيدان و في لك انّه موضع وفاق و الخلاف فيه ثابت كما نبه عليه في س و غيره اشار بقوله و في لك الى قوله مثل الوقف العتق و هو محلّ وفاق و هو حجّة و بقوله في س الى قوله لا يصحّ خيار الشّرط في العتق على خلاف و يؤيّد ما ذكره في لك اولا قول الكفاية خيار الشرط يثبت في كل نوع من العقود سوى النكاح و الابراء و الطلاق و العتق و كان مستنده الاجماع ان ثبت و ثانيا قول المصابيح قد صرح الاصحاب هنا بامتناع الخيار في ثلاثة و هى الطلاق و العتق و الابراء و حكى في ط الاجماع على الأوّلين و في لك على الاخيرين و نفى الحلّى الخلاف في الثانى و ثالثا ما احتج به على ذلك في المصابيح قائلا انّ العتق كالوقف فك ملك لا الى عوض فلا يقبل الشرط و صرح في جامع المقاصد و لك بانه في معنى العتق التدبير و ان كان جائزا في حال الحيوة و كذا الكتابة المطلقة و حكاه في الاول عن التحرير و التذكرة و حكى الاخير في س عن الخلاف و صرّح في جامع المقاصد بانّ المكاتبة المشروطة فيها خيار الشرط للمولى قائلا و في العبد قولان اختار الثبوت الشّيخ و العدم المص في التحرير و ظ حكايته القولين من غير ترجيح التوقف و الاقرب عندى الثبوت

التاسع لا يثبت خيار الشرط في الطّلاق

كما صرح به في يع و التحرير و عد و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و المصابيح و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها حكاية المصابيح و عن المبسوط دعوى الاجماع على ذلك و منها ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا يثبت في الطلاق لأنه مزيل لعلاقة النكاح فلا يتصوّر فيه الخيار و صرّح فيه و في لك بان الخلع و المبارات في معنى الطلاق و احتج عليه في الاوّل بان الغرض منهما التفرقة و المال بالعرض و صرّح في التحرير بالحاق الخلع أيضا و هو جيّد

العاشر الابراء لا يدخله خيار الشّرط

كما صرّح به في يع و التحرير و عد و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها تصريح لك بانّه محلّ وفاق و يعضده نسبة المصابيح الى الأصحاب و منها ما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله لأنه اسقاط

الحادى عشر صرّح في المصابيح بعدم دخول خيار الشّرط في سائر الايقاعات

قائلا احتج الحلى على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود و مقتضاه اطراد الحكم في سائر الايقاعات و عدم اختصاصه بالطلاق و العتق و الابراء كما يوهمه بعض العبارات و هى كك لابتناء الايقاع على النفوذ بمجرّد الصّيغة فلا يدخله الخيار و المفهوم من الشّرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه الصحيح من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزّ و جلّ فلا يجوز و لا يجوز على الذى اشترط عليه فلا ينافى في الايقاع القائم بالواحد و في جميع ما ذكره نظر بل احتمال الدّخول فيها في غاية القوة الثانى صرّح في جامع المقاصد بانه لا يثبت خيار الشرط في الوصية معلّلا بان الخيار فيها الى الموت

منهل اذا جعل المشترى الخيار لنفسه ثم تصرّف فيما انتقل اليه من البائع من المبيع سقط خياره بذلك التصرف

كما نبّه عليه في يع و فع و التحرير و عد و د و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ض و المصابيح و حكاه فيه عن جماعة كثيرة قائلا و يسقط خيار المشترى بتصرّفه في المبيع بالإجماع كما في الخلاف و الغنية و كنز الفوائد و العلّة المنصوصة و الاولويّة فانّه متى اسقط به الخيار الاصلى فالشّرط اولى بان يسقط به و لنقل الشّيخ و القاضى ورود الاخبار من طريق الاصحاب بسقوطه محتجين بهما في الشرط و كفى بهما ناقلين و الحكم مقطوع به في كلامهم و قد نصّ عليه الشّيخان و الحلبيّان و الفاضلان و الشّهيدان و القاضى و الدّيلمى و الحلّى و السيورى و الصيمرى و الكركى و غيرهم و لا مخالف و توقّف فيه بعض المتأخّرين و استصعبه و ربما استظهر خلافه لعدم الظفر بالدليل و هو بما قررناه واضح السّبيل و لعلّه اشار بقوله و توقف فيه اه الى ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لا دليل اصلا على ما رأيناه على سقوط الخيار مع ثبوته بالدليل اليقيني من الكتاب و السّنة و الاجماع و فيما ذكره نظر بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم وجوه منها الاجماعات المحكية التى اشار اليها السيّد الاستاد (قدس سرّه) و يعضدها اولا قول جامع المقاصد و يسقط بالتّصرف اجماعا و ثانيا تصريح الرّياض بنفى الخلاف في السقوط به في الجملة و ثالثا الشّهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها الوجوه التى اشار اليه في المصابيح و اشار بقوله و العلّة المنصوصة الى ما في رواية علىّ بن رئاب الواردة في خيار الحيوان التى وصفها بالصّحة في الكفاية عن الصّادق(ع)فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة ايّام فذلك رضى منه فلا شرط له قيل و ما الحدث قال ان لامس او قبل او نظر منها ما كانت تحرم عليه قبل الشراء و قد صرح جدى العلّامة ق ره في حاشية لك بظهور دلالتها على المدعى قائلا ظاهر ان المراد منه ليس ان من رضى بالبيع او سقط خياره فذلك رضى منه و اسقاط خيار اذ لأي جاهل يتكلّم كك فضلا عن العاقل فضلا عنهم(ص)فظهر انّ المعنى فذلك رضى شرعى و اسقاط قهرى و ظاهر ان التفريع بقوله فرضى اه تعليل للإسقاط او في مقام التعليل له فيكون في غير مقصود في خيار الحيوان هذا و قد تمسّك بالعلّة المذكورة في لك على سقوط خيار الحيوان بالتصرف قائلا لا خلاف في سقوط خيار الحيوان بالتصرّف و لأنّه دليل على الرضا و لقول الصادق(ع)فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا اه و منها الوجوه الّتي تمسّك بها جدى (قدس سرّه) في حاشية لك قائلا دليل كون التصرّف في المقام مسقطا رواية السكونى عن الصادق(ع)ان امير المؤمنين(ع)قضى فيما اشترى ثوبا فيشترط الى نصف النّهار فيعرض له ربح فاراد بيعه قال ليشهد انّه قد رضيه و استوجبه ثم ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق و لم يبعه فقد وجب عليه البيع و الدلالة واضحة فان قوله فان اقامه اه في غاية الظهور في ان مثل هذا حدث و تصرف يمنع الخيار و يسقط و قوله ليشهداه تاكيد و تسديد في ذلك لأنّه ربما تعرض عارضة تمنع من معرفة الاسقاط فيرده الورثة او الاولياء او النّفس الامارة تبنى على المساهلة و المسامحة طمعا و رغبة في الرّد و بالجملة الدلالة بعنوان التّاكيد التّام و المبالغة واضحة و السّند منجبر بالشّهرة لو لم نقل بالإجماع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست