responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336

فاذا تحقق اشتراط الخيار كان الملك متزلزلا فلا يلزم وصول العتق او تابع للملك الثابت و لا يزيد الكلام هنا على الكلام في ثبوت خيار المجلس في شراء القريب و ربما يظهر مما ذكره المصير الى الجواز و هو مقتضى عموم يع و التحرير و س و الكفاية و هو في غاية القوّة

الثّانى لا يختص خيار الشرط بالبيع

بل يجرى في سائر العقود اللازمة عدا النكاح و الوقف و قد نبه على ذلك في الشرائع و عد و التحرير و س و الكفاية قائلين يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف و النكاح و نبه على ذلك في لف قائلا اما جواز الشرط في العقود فلعموم الاخبار الدالة على جواز الاشتراط فيجرى في عقود منها عقد الاجارة و قد صرح بخصوصها في التحرير و جامع المقاصد و المصابيح و احتج عليه في الثانى بالعموم و منها عقد الصلح و قد صرح بخصوصه في التحرير و س و المصابيح و حكى فيها اقوالا اخر قائلا لا يختص خيار الشرط بالبيع بل يجرى في سائر العقود عدا النكاح و الوقف بلا خلاف في اللازمة منها كالإجارة و المساقات و الكفالة و الحوالة لا في الضمان فمنعه العلامة في احد قوليه و الصلح فنفاه الشيخ في ف و ط و الكركى فيما يفيد فائدة الابراء تبعا للعلامة في التحرير و الصيمرى في الصلح عن المجهول و الدعوى الغير الثابتة بالاقرار و الكل شاذ و الاظهر الصحة لعموم المقتضى و ما صار اليه من الصحة مط هو الاقرب و منها عقد الضمان و لم يعلم وجه المنع مع صحيح ابن سنان المسلمون عند شروطهم و منها عقد الحوالة و الكفالة و المساقات و قد صرح بخصوصه في المصابيح و كذا صرح في جامع المقاصد قائلا الحوالة و الكفالة و المساقات يدخلها للعموم و قد صرح في التحرير بالدخول في الحوالة و كما يدخل في المساقات كك يدخل في المزارعة كما صرح به في جامع المقاصد

الثالث النكاح لا يدخله خيار الشرط

كما نبه عليه في يع و عد و س و جامع المقاصد و لك و المصابيح و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرح في جامع المقاصد بدعوى الاجماع عليه قائلا و انما لم يدخل خيار الشرط في خيار النكاح مع تناول عموم قوله(ع)المسلمون عند شروطهم للإجماع و يعضد ما ادعاه اولا تصريح لك بان ذلك محل وفاق و ثانيا ما نبه عليه في المصابيح بقوله اما النكاح فلا يدخله الخيار للإجماع كما في الخلاف و المبسوط و السرائر و كنز الفوائد و لك و منها انه لو ثبت خيار الشرط في النكاح لاشتهر قولا و فعلا بين المسلمين قديما و حديثا و بطلان التالى ظاهر و منها ما تمسك به في جامع المقاصد قائلا بعد دعوى الاجماع و لأنه ليس عقد معاوضة ليسوغ له اشتراط التروى و الاختبار و لشدة الاحتياط في الفروج و لأنه فيه شائبة العبادة و لان رفعه توقف على امر معين فلا يقع لغيره نعم يصح اشتراطه في الصداق وحده لما فيه من معنى المعاوضة و و جواز اخلاء العقد مع العموم السالف و قد صرح بما نبه عليه من صحة اشتراط الخيار في الصداق في التحرير قائلا الصداق يدخله خيار الشرط و هو جيد و لا فرق بين الدائم و المنقطع

الرابع الوقف لا يدخله خيار الشرط

كما نبه عليه في الشرائع و عد و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و المصابيح و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح لك بانه محل وفاق و منها ما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله و الوقف ازالة ملك على وجه القربة فهو في معنى العبادة فلا يدخله و لان هذه الازالة لما لم يكن الى عوض اشبهت العتق و الحق فيه بالوقف العمرى و الحبس و ما في معناهما قائلا و هل العمرى و الحبس و ما في معناهما كك فينبغى الجواز للاشتراك في المعنى المذكور و فيما ذكره نظر بل احتمال الجواز لا يخ عن قوة و لكن الاحوط الترك

الخامس هل يثبت خيار الشرط و يدخل في العقود الجائزة

كالوكالة و العارية و الوديعة و القراض او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه يدخلها أيضا و قد حكاه في المصابيح عن الاكثر قائلا و الاكثر على جوازه في الجائزة و به قال الشيخ و القاضى و الحلى في الوكالة و الجعالة و القراض و الوديعة و العارية استنادا في الجواز الى المقتضى لاطراده في كل عقد جائز و يقتضيه اطلاق الغنية و الشرائع و عد و الارشاد و س ثم ذكر كلاما مقتضاه الجواز أيضا و ثانيهما انه لا يدخلها و قد حكاه في المصابيح عن جماعة قائلا و منعه العلامة في لف و التحرير و الكركى و الصيمرى و الشهيد الثانى و عزاه في التذكرة الى بعض العامة و نفى عنه البأس للأولين العمومات الدّالة على الثبوت فيها كما تدلّ على ثبوته في العقود اللازمة الا ما استثناه و للآخرين ان شرط الخيار في الجائزة لا تأثير له و لا يفيد فائدة فلا يثبت فيها و قد نبّه على ما ذكر في المختلف قائلا بعد الاشارة الى القولين المذكورين و التحقيق عندى ان هذه عقود جائزة لكلّ منهما الخيار في الفسخ و الإمضاء سواء كانا في المجلس او تفرقا و سواء شرطا الخيار بل لو شرطا سقوط الخيار لم يصح و كان الخيار ثابتا بمقتضى الاصل و ضعف هذا الوجه في المصابيح قائلا بعد الاشارة اليه و يضعف بعدم اشتراط التأثير في الشروط فان منها ما يؤكد مقتضى العقد فان اريد خصوص المؤثر هنا عاد النزاع الى اللفظ و كذا ضعفه في س أيضا قائلا جوز في ط و القاضى و ابن ادريس دخوله في الوكالة و العارية و الجعالة و القراض و في ف يدخلها خيار الشرط و الفاضل لا يرى للخيار معنى لأنّها عقود جائزة على الاطلاق و يدفع باحتمال ارادتهم منع التصرّف مع الخيار و يظهر من كلامه هذا اختياره القول بالثبوت و هو الاقرب

السّادس يثبت خيار الشّرط في العقود التى اختلف في جوازها

و لزومها و التى تقع لازما و جائزا و التى تلزم من احد الطرفين دون الاخر فيثبت في السّبق و الرماية و الهبة و الرهن و قد صرّح بذلك في المصابيح قائلا و قد علم مما ذكر حكم الشّرط فيما اختلف في لزومه و جوازه كالسّبق و الرماية و ما يقع لازما و جائزا كالهبة او يلزم من احد الطّرفين دون الاخر كالرهن و استشكل في التحرير جوازه من الرّاهن و ان لزم من جهته لان الرّهن وثيقة الدين و الخيار ينافى الاستيثاق و رد بمنع المنافات فان الاستيثاق في المشروط بحسب الشرط قلت صرح في التحرير بدخوله في السّبق و الرماية و منعه في الهبة و في الرّهن بالنسبة الى المرتهن و استشكله فالاقرب جوازه في الجميع كما تقدم اليه الاشارة و صرح بجوازه في السبق و الرّماية في جامع المقاصد أيضا و صرّح بدخولها في الهبة اذا كانت على وجه لازم

السّابع صرح في جامع المقاصد بدخوله في القسمة

سواء اشتملت على ردّ أم لا و حكاه في س عن الفاضل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست