responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 335

مبدء خيار الشرط من حين العقد للزم اجتماع المثلين و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان خيار المجلس ثابت من حين العقد قبل التفرق فاذا ثبت خيار الشرط ح للزم اجتماع المثلين بالضّرورة و اما بطلان التالى فلان اجتماع الخيارين يوجب تاكيد الحكم و الحكمة التى هى مناط الخيار و هى الاتفاق و التاسيس خير منه و اجاب في لف عن الوجه المذكور قائلا نمنع لزوم الاجتماع لان الخيار واحد و الجهات مختلفة و هو ممكن كما انّه يثبت الخيار بجهة المجلس و العيب و نبه على ما ذكره في المصابيح بقوله الاصل لا يعارض النص و التاسيس مع انه خلاف مقتضى وضع العقد غير ملتزم و الخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار فلا يجتمع المثلان و منها انه لو ثبت خيار الشرط من حين العقد للزم تداخل المسببات مع اختلاف الاسباب و هى هنا المجلس و الشرط و اجاب عنه في غاية المراد قائلا الجواب يمكن التداخل اذا قام عليه دليل و لا استحالة في اجتماع معرفين على حكم واحد و اشار الى ما ذكره في المصابيح قائلا و فائدته البقاء باحد الاعتبارين مع سقوط الاخر فلا يتداخل السببان و الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات فلا استحالة في اجتماعها كما اجتمعت في المجلس و خيار الروية باعتراف القائل ما ذكراه جيد فالمعتمد هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول لو شرط الخيار من حين التفرق

لم يصح الشرط كما نبّه عليه في لك قائلا على ما اخترناه من ان مبدئه حين العقد لو شرط كونه من حين التفرق لم يصح الشرط لان الشرط مجهول و يبطل معه العقد و لو شرطاه بعد الثلاثة في الحيوان صح لأنه معلوم و صرح في المصابيح ببطلان الشرط في الصورة الاولى محتجا بجهالته أيضا

الثانى صرح في لك بانه على قول الشيخ لو شرطاه من حين العقد

صح قائلا بعموم المؤمنون عند شروطهم و هو شرط مهم مضبوط و يحتمل البطلان نظرا الى ما ذكروه في بعض ادلته من اجتماع المثلين و توقفه على ثبوت العقد و حكى صحة الشرط ح في المصابيح عن جماعة قائلا و يتأكد المختار هنا بلزوم بطلان الشرط لو كان من التفرق للجهل به و لذا امتنع النص عليه و جواز اشتراط الاتصال بالعقد كما اعترف به الشيخ و الحلى و ادعى في ذكره صحته عندنا خلافا لبعض العامة فيسقط حججهم القاضية بالامتناع اذا الممتنع لا ينقلب بالشرط الى الجواز

منهل اختلف الاصحاب في ثبوت خيار الشرط في الصرف و بيع النقدين على قولين

الاول انما يثبت فيه كما يثبت في غيره من اكثر اقسام البيوع و هو لصريح لف و الايضاح و جامع المقاصد و لك و ظ عموم الشرائع و التحرير و س و حكى هذا القول في المصابيح عن كثير قائلا اثبت خيار الشرط في التحرير في الصرف أيضا كما دلّ عليه ظ المفيد و المرتضى و القاضى و الديلمى و الحلبى و ابنى سعيد حيث اطلقوا ثبوته في البيع و لم يفصلوا بين الصرف و غيره و صرح به من المتاخرين فخر المحققين و الصيمرى و قواه المحقق الكركى و حسنه الشهيد الثانى الثانى انه لا يثبت فيه و هو للمحكى في المصابيح عن المبسوط و الخلاف و ابى المكارم و الحلى و حكاه عن الاول و الاخير في المختلف و قد احتج على ذلك في لف و الايضاح بخبر عبد اللّه ابن سنان بالذى وصفاه بالصّحة عن الصادق(ع)المسلمون عند شروطهم و نبه على ما ذكروه في جامع المقاصد بقوله و في الثبوت قوة نظرا الى عموم الاخبار و عدم تحقق الاجماع و نحوه ما في لك و للآخرين وجهان احدهما ما نبه عليه في لف و الايضاح من ان موضوع الصرف على عدم التعليق بينهما بعد التفرق بدليل اشتراط القبض و الخيار علقه ثم اجابا عنه بالمنع من المتقدمتين و نبه عليه في لف بقوله التعليل ليس بجيد لان التقابض لا يدفع خيار الشرط و في المصابيح بقوله بعد حكاية المنع عن القائلين به و عللوه بمنافات الخيار القبض المعتبر في الصرف و التعليل عليل و منقوض بالسلم و ثانيهما ما نبه عليه في المصابيح بقوله و نفاه الشيخ في المبسوط و ف و ابو المكارم و الحلى و ادعوا عليه الاجماع و اجاب عنه في لف و جامع المقاصد بالمنع منه و يعضد ما ذكراه اولا قول لك استثنى الشيخ أيضا في العقود بيع الصرف مدعيا الاجماع و اطبق المتاخرون على ثبوته فيه و منع الاجماع و هو حسن لعموم الخبر و ثانيا ما صرح به في المصابيح قائلا و الاجماع ممنوع فان ظ القدماء ثبوت الخيار و لا نافى له منهم غير المدعى و الصحيح من ادلة الثبوت مشهور بين الفقهاء و المحدثين قد رواه ائمة الحديث و الاقدمون من فقهاء اصحاب الائمة (عليهم السلام) و لا راد له و لا معارض تخصّصه و صورة الاجماع المنقول تبنى عن اخذه من الاجماع المنقول على اشتراط القبض المنافى لثبوت الخيار باعتقاد الحاكى فينتفى برفع التنافى و قد اقدم على منعه جماعة من الاصحاب منهم العلامة و ولده المحقق الكركى بل ادعى الشهيد في لك اطباق المتاخرين على منع الاجماع و ثبوت الخيار و قد يمنع بان من اعاظمهم المحقق و لم يصرح بشىء منهما و العلامة و اختلف قوله في ذلك فاثبت الخيار في ظ لف و منع الاجماع و نفاه في كره تارة و اثبته في اخرى على اشكال و استشكله في التحرير و عد و الشهيد و قد حكى في س الاجماع عن الشيخ و منعه عن العلامة مقتصرا على ذلك و ظاهره التوقف فلم يثبت الاطباق المدعى الا ان يحمل على اطباق غير المتوقف منهم و ان اختلف قوله او علم من ظ كلامه او يجعل التوقف منعا فيصح الدعوى الاولى دون الثانية و قد يناقش في جملة مما ذكره و لكن هذه الاجماعات المنقولة لا عبرة بها لوهنها بمصير المعظم الى خلافها فتبقى العمومات المعتضدة بالشهرة عن المعارض سليمة فاذن الاقرب هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في المصابيح بانه يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق

للأصل و عموم الكتاب و السنة فيثبت في السلم بلا خلاف الا من التذكرة فنفاه في خيار المجلس و رجع عنه في الشّرط فاثبته فيه كما في التحرير و ما اختاره في المصابيح من العموم بحيث يشمل السلم و هو مقتضى عموم يع و عد و س و لك و الكفاية و هو المعتمد لما نبه عليه من الادلة و هل يثبت في البيع الذى يستعقب العتق كشراء القريب و شراء العبد نفسه ان جوزناه او لا صرح بالثانى في عد و كذا صرح في لك قائلا و يستثنى من البيع ما يتبعه العتق كشراء القريب فانه لا يثبت فيه خيار الشرط و لا المجلس و كذا شراء العبد نفسه ان جوزناه لأنه مناف لمقتضاه و قد يناقش في الوجه الذى ذكره بما نبه عليه في جامع المقاصد في مقام الاحتجاج على المنع بقوله لمنافاته مقتضى العقد او مقتضاه ترتب العتق على العقد اذا كان صحيحا الا ان يقال هذا ليس من مقتضيات البيع بل هو اثر الملك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست