responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 334

المتجدّد بعده للبائع و يمكن تخصيص ذلك على القول به بالخيار المتصل بسبق المنفصل باللزوم المملك فلا يعود الملك بعده الى البائع لعدم الناقل و ربما التزم الانتقال بالخيار او عدم الانتقال الى المشترى في اللزوم المتخلل بينه و بين العقد و ضعفهما ظ و ما ذكره جيد ثم صرح بان مورد النص انما المبيع اذا كان الخيار للبائع و يعلم منه حكم نماء الثمن في هذه الصورة و حكم النماء اذا كان للمشترى و هو جيد أيضا

التاسع تلف المبيع في المدة هنا من المشترى

كما صرح به في النافع و التبصرة و س و المصابيح و حكاه فيه عن النهاية محتجا عليه بالمعتبرين و احتج عليه في س برواية اسحاق بن عمار و صرح في المصابيح بانه ينبغى تقييد التلف بالسابق على الرد فلو تلف بعده كان من البائع لوقوعه في خيار البائع ثم صرح بان مورد النص تلف المبيع اذا كان الخيار للبائع و يعلم منه حكم تلف الثمن في هذه الصورة و حكم تلف العوضين اذا كان للمشترى

العاشر هل يتحقق الرد باحضار الثمن في مجلس المشترى

او يشترط فيه ان يقبضه اياه الاقرب هو الاول لصدق اللفظ معه عرفا و هو المناط

الحادى عشر اذا كان المشروط الرد الى المشترى

او وكيله او الحاكم او عدل معين من عدول المؤمنين او عدل مطلق منهم جاز الرد الى كل واحد منهم و جاز للبائع الفسخ بذلك

الثانى عشر اذا كان المشروط الرد الى المشترى بخصوصه

و لم يتمكن منه البائع في المدة اما لجنون المشترى او لإغمائه او لسكره او لغيبته لئلا يفسخ البائع او لأمر اخر فهل يقوم الحاكم مقام المشترى في الرد اليه فاذا رد البائع الثمن الى الحاكم جاز له الفسخ او لا فيه اشكال من ان الاصل لزوم العقد و عموم الاخبار الدالة على ان المؤمنين عند شروطهم و عدم وجود نص و لا فتوى يدلان على قيام الحاكم مقام المشترى و من عموم ما دل على نفى الضرر و قد يجاب عنه بان البائع هو الذى ادخل الضرر على نفسه و اقدم عليه لتركه ما كان قادرا و هو اشتراط الرد الى الحاكم مع عدم التمكن من الرد الى المشترى مع ان العموم المذكور شامل للضرر المترتب على المشترى بفسخ الحاكم فاذا الاحتمال الثانى هو الاقرب

الثالث عشر اذا اجر المشترى المبيع في مدة خيار البائع من غيره

صح لأنه اجر مال نفسه فالاصل صحّة الاجارة للعمومات الدالة عليها و لم يقم دليل على ان هذا الخيار يوجب فساد هذه الاجارة لا من نص و لا من فتوى فان لم يفسخ البائع فلا اشكال و ان فسخ بالرد فهل تنفسخ الاجارة او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوة للأصل و العمومات السليمة عن المعارض و هل يجوز للمشترى ان يوجر المبيع من غير البائع ازيد من مدة خياره او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة و اذا اجره من البائع فلا اشكال في الصحة

منهل اذا شرط كل من البائع و المشترى الخيار لنفسه او لأجنبى خاصة او لنفسه معه في مدة مضبوطة

و عين مبدئها فلا اشكال سواء كان مبدأها متصلا بالعقد او منفصلا عنه و ان لم يعين المبدأ و أطلق فهل الخيار ح من حين العقد و متصل به او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه متصل بالعقد و من حينه و هو للشرائع و عد و د و التحرير و لف و الجامع و غاية المراد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و المصابيح و حكاه فيه عن التذكرة و التنقيح و غاية المرام و تلخيص الخلاف و تعليق الارشاد أيضا و ثانيهما انه ح من حين التفرق و هو للمحكى في لف و المصابيح عن الخلاف و المبسوط و زاد في الثانى فحكاه في الغنية و السرائر و صرح في الاول بانه مذهب ابن ادريس و كذا صرح به في غاية المراد و صرح فيه أيضا بانّه مختار ط و صرح في لك بانه قول الشيخ و من تبعه و حكى في المصابيح عن س التوقف في المسألة للأولين وجوه منها ما صرح به في غاية المراد قائلا و لان الاتصال بالعقد المتبادر الى الفهم فيكون حقيقة فيه و نبّه على هذا في لك و س بقولهما لأنه قضية اللفظ و كذا نبه عليه في لف بقوله لنا ان اطلاق المدة يقتضى الاتصال بالعقد كغيره من الازمنة و كذا نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل ان مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا هو ان كلما يشترط من الاجل في العقود المتبادر منه يكون ابتدائه من حين العقد و هو ظ و لا دليل على غيره فيتبع و كذا نبّه على ما ذكره في المصابيح أيضا و منه ما تمسك به في لف و غاية المراد و س و لك من انه لو لا الاتصال بالعقد لحصلت الجهالة بالمدة لعدم العلم بوقت التفرق و احتماله الزيادة و النقصان فيبطل الشرط في صورة الاطلاق التى هى محل البحث بل يلزم من ذلك بطلان العقد أيضا بناء على القول بان الشرط الفاسد في ضمن العقد يوجب بطلانه و قد اتفق الفريقان على صحة العقد و الشرط معا هنا و قد نبه في المصابيح على هذا الوجه أيضا بقوله و يتأكد المختار هنا بلزوم بطلان الشرط لو كان من التفرق للجهل به و لذا امتنع النص عليه و جاز اشتراط الاتصال بالعقد كما اعترف به الشيخ و الحلى و ادعى في كره صحته عندنا خلافا لبعض العامة فيسقط حججهم القاضية بالامتناع اذا الممتنع لا ينقلب بالشرط الى الجواز و منها ان الظاهر اتفاق المتاخرين على القول الاول و انقراض خلاف الشيخ و اتباعه و منها ما نبه عليه في المصابيح قائلا بعد الاشارة الى ارباب القول الثانى و لو كان المبيع حيوانا فاللازم من دليلهم تاخر شرط المشترى عن الثلاثة و هو بعيد عن قصد المشترط و في الصحيح عن الرجل يشترى الدابة او العبد و يشترط الى يوم او يومين فيموت العبد او الدابة او يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام و يصير المبيع للمشترى شرط له البائع او لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البائع و للآخرين وجوه أيضا منها اصالة عدم ثبوت خيار الشرط الا بعد التفرق و استصحابه و يجاب عنه باندفاعه بما دل على القول الاول بانه اقوى و منها ما نبّه عليه في لف و غاية المراد من ان الخيار يثبت بعد ثبوت العقد و العقد لا يثبت الا بعد التفرق و فوجب ان يكون ثابتا في ذلك و قد يجاب عنه اولا بما اجاب به عنه في غاية المراد قائلا يمكن ان يقال لا نسلم توقف ثبوته على العقد ان عنى بالثبوت اللزوم و ان عنى به مطلق الثبوت فهو مسلم و الايجاب و القبول كافيان و نبه على ما ذكره في لف و المصابيح و ثانيا ما نبه عليه في لك بقوله و لا ذم دليلهم ان مبدأ خيار الحيوان انقضاء الثلاثة بعد التفرق و لكن لم يصرحوا به و فيما ذكره نظر و قد حكى عن الغنية القول بان مبدئه بعد التفرق أيضا و منها انه لو كان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست