responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333

و التبصرة و المصابيح

الخامس كما ان للبائع اشتراط الرجوع في المبيع

اذا رد الثمن فللمشترى اشتراط الرجوع في الثمن اذا رد المبيع فيكون الفسخ مشروطا برد المبيع و قد صرح بصحة هذا الشرط في س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و المصابيح و اشار الى وجهه فيه قائلا و كما ان للبائع اشتراط الرجوع في المبيع اذا رد الثمن فللمشترى اشتراط الرجوع في الثمن اذا رد المبيع كما في س و كنز الفوائد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية للأصل و العمومات و ظهور تساوى المتبايعين في هذا الحكم فيجوز لهما معا شرط الرجوع فيما انتقل عنهما برد ما صار اليهما سواء اتحد الوقت او اختلف على احتمال الدروس في الثانى و جميع ما ذكره جيد و صرح في س بانه لو فسخ صاحب الخيار قبل الرد لغى و هو جيد و صرح في المصابيح بان لكل منها اشتراط الرجوع في الكل برد الكل او البعض و في البعض برد البعض الخاص و ما دونه و لو اشترط الكل و أطلق الرد لم يتخير البعض و ان قل الباقى و لو اشترط البعض تخير برده كلا دون البعض منه و جميع ما ذكره جيد

السادس اذا اشترط البائع استرجاع العين التى باعها برده الثمن

فان قيد الثمن بخصوص ما دفعه المشترى اليه بعينه صح و توقف الفسخ على رده بخصوصه فلو رد مثله او قيمته لم يصح و ان قيده بخصوص القيمة صح أيضا كما صرح به في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و احتج عليه في الاخير بالعمومات و بصحيحة سعيد بن يسار و موثقة اسحاق بن عمار و رواية ابى الجارود و يتوقف الفسخ ح على رد القيمة فلا يصح برد العين و ان عم و بين ان المراد الاعم من العين و المثل و القيمة صح أيضا و جاز الفسخ برد كل واحد من المذكورات سواء كان العين التى دفعها المشترى اليه مثليا او قيميا و ان أطلق رد الثمن فهل يتوقف الفسخ على رد عين ما دفعه المشترى اليه او يجوز الفسخ برد كل واحد من العين و المثل صرح بالثانى في المصابيح قائلا و المعتبر في رد المبيع رد العين مع الاطلاق بخلاف الثمن فيكفى فيه رد المثل كما في س و كنز الفوائد و لك و ظ المجمع و الكفاية رد العين في الموضعين و هو بعيد لان وضع هذا النوع على التصرف في الثمن غالبا كما اعترفا به و يحتمل قويا الاكتفاء به في المبيع أيضا لصدق الرد به عرفا و ما صار اليه هو الاقرب عندى أيضا ان لم يكن هناك قرينة من عرف و عادة على ان المراد العين و على المختار هل يجوز الفسخ برد القيمة مط او لا صرح بالثانى في المصابيح قائلا و لا اعتبار بالقيمة في ذوات الامثال و يحتمل الاكتفاء بها في القيمى مط و في خصوص الثمن و الاقتصار على العين و هو الاشبه و مع الشرط يتعين المشروط مط و ظ الدروس التوقف في اشتراط رد العين في الثمن و الاقرب الجواز عملا بالعموم و فيما ذكره نظر بل احتمال جواز الفسخ برد القيمة مط و لو في المثلى في غاية القوة لصدق الثمن حقيقة عرفا و اما ما حكاه عن الدروس فضعيف جدا كاحتمال جواز الاكتفاء برد الثمن في المبيع

السابع هل ينفسخ العقد بمجرد رد البائع الثمن

و لو لم ينفسخ البائع او لا بل يتوقف الانفساخ على فسخ البائع فيه قولان احدهما ان العقد ينفسخ بمجرد رد الثمن الى المشترى و لا يتوقف على فسخ البائع و قد حكاه في المصابيح عن بعض قائلا بعد الاشارة الى الاخبار الدّالة على صحة هذا الشرط و ظاهرها و ظ الخلاف و الجواهر و الغنية وجوب رد المبيع بمجرد رد الثمن و ان لم يفسخ البائع بعده و ربما يستفاد ما ذكره من قول العلامة في عد بجواز اشتراط رد المبيع في مدّة معينة برد البائع فيها الثمن و من قوله و قول المحقق في يع و فع و التبصرة و الارشاد بجواز اشتراط مدة يرد فيها البائع فيها الثمن و يرتجع المبيع و لذا صرح في ض بان ظ النص و عبارة النافع انفساخ المعاملة برد الثمن خاصّة من دون ايماء الى اشتراط فسخها قبله خلافا لظ الاصحاب كما ذكره بعض الاجلة فاشترطوا الفسخ قبله و ثانيهما انه لا ينفسخ العقد الا بفسخ البائع و هو لصريح جامع المقاصد و مجمع الفائدة و ظ التحرير و س و التنقيح و الكفاية و قد حكاه في المصابيح عن كثير قائلا و لا يكون رد الثمن بمجرده قطعا للبيع و قد نص على ذلك المحقق الكركى و الشهيد الثانى و دل عليه كلام المحقق و العلامة و الشهيد و اقتضاه ظ الباقين لان بيع الشرط عندهم ما اشترط فيه الخيار بعد رد الثمن فيتعقبه الخيار و لا ينفسخ البيع معه الا بالفسخ و الاكتفاء بالرد لكونه فسخا بنفسه مردود بعدم دلالته عليه قطعا و ان اذن بارادته فان الارادة غير المراد و قضية كلام الاصحاب كما مر اشتراط الخيار بعد الرّد و هو خلاف الفسخ بنفس الرد و الفسخ كما يحتاج اليه على المشهور من انتقال المبيع بنفس العقد فكذا على القول بانتقاله بمضى الخيار او العقد على هذا القول و ان يكن ناقلا من جهته غير انه يفيد الملك اذا انقضى الخيار و لا يفسخ البائع فلا يستقر ملكه الا بالفسخ فالفسخ لا بد منه على القولين و ان افترقا في وجه الاحتياج لكونه على الاول لعود الملك و الثانى لاستقراره للأولين ما نبه عليه في المصابيح و ض من ان انفساخ العقد بمجرد رد البائع الثمن من غير فسخ ظ اطلاق النصوص الدّالة على صحة هذا الشرط و فيه نظر كما نبه عليه في المصابيح قائلا و يجب حمله على الغالب من تعقيب الرد بالفسخ لان وجوب رد المبيع على البائع موقوف على عوده اليه بالانفساخ الموقوف على الفسخ و القدرة انما تتعلق به دون الانفساخ فلا يصح اشتراطه الا بواسطة الفسخ فيتوقف وجوب الرد عليه و نبه على الحمل المذكور في ض أيضا و للآخرين ما نبه عليه في ض بعد الاشارة الى قولهم و لعله لأصالة بقاء الصحة مع عدم دلالة رد الثمن بمجرده على الفساد من دون ضم قرينة من عرف او عادة و النص كالعبارة وارد مورد الغلبة فان العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخا للمعاملة فيكون دلالته بقرينة و هى غير منافية لما ذكره الاصحاب البتة و من المقطوع عدم دخول رد الثمن لأجل الامانة في مورد النص و العبارة و عدم ايجابه بفساد المعاملة بالضرورة اللهم الا ان يريدوا به التصريح بلفظ الفسخ فالمنافات ثابتة و لكن لا دليل على اعتباره لا يقال يدفع ما ذكره من الاصل اطلاق الاخبار الدالة على صحة هذا الشرط لأنا نقول الاطلاق المذكور لا يدفع الاصل لما تقدم اليه الاشارة في عبارتى المصابيح فاذن الاقرب هو القول الثانى و عليه فهل يشترط في الفسخ اللفظ او لا الاقرب الثانى لظ النصوص و الفتاوى و عليه فهل يشترط العلم بارادة الفسخ او يكفى الظن بها الاقرب الاول

الثامن نماء المبيع للمشترى

كما صرح به في فع و التبصرة و التحرير و س و المصابيح بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكره رواية اسحاق بن عمار المتقدمة و تمسك على ذلك في المصابيح بالمعتبرين قائلا و لو قلنا بتوقف ملك المشترى على انقضاء الخيار كان النماء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست