responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 332

أطلق امتدّ ابدا و ربما يستفاد هذا القول من اطلاق تجويز اشتراط المؤامرة في يع و د و لهم الأصل و العمومات و قد نبّه على ما ذكر في لف بقوله احتجّ الشّيخ بانّه قد ثبت صحّة هذا الشّرط مع الإطلاق فتقييده بزمان مخصوص يحتاج الى دليل ثمّ اجاب عن هذا بقوله و الجواب قد بيّنا حصول الغرر و فيما ذكره نظر و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الثّانى في غاية القوّة و ان صرّح في المصابيح بشذوذه

الثّالث العقد لازم من جهة المتعاقدين

في صورة اشتراط المؤامرة و لا يجوز الفسخ قبل امر من شرط مؤامرته فيتوقّف على امره و قد صرّح بذلك في جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و المصابيح و صرّح به في موضع من التّحرير و لكنّه في موضع اخر منه صرّح بان له الفسخ قبل الاستيمار و هو ضعيف

الرابع اذا امر المشروط استيماره بالفسخ

فلا اشكال في جوازه للشّارط لأنّه مقتضى الشّرط و هل يتعيّن عليه او لا صرح بالثّانى في جامع المقاصد و ضة و المصابيح و ض و هو جيّد و علّله في الاخيرين بان الشّرط مجرّد استيماره لا التزامه قوله و نبّه على ما ذكره في الأوّل بقوله الظاهر عدم وجوب القبول لانتفاء المقتضي و اذا امره بالالتزام و كان الفسخ له اصلح فهل له الفسخ او لا صرح بالثانى في جامع المقاصد و كذا صرح به في الروضة و ض قائلين و ان امره بالالتزام لم يكن له الفسخ و ان كان الفسخ اصلح عملا بالشرط و لأنه لم يجعل لنفسه خيارا فالحاصل ان الفسخ يتوقف على امره لأنه خلاف مقتضى العقد فيرجع الى الشرط و اما الالتزام بالعقد فلا يتوقف على الامر لأنه مقتضى العقد و زاد في ضة فصرح بالقطع في الحكم المذكور و هو جيد و صرح في جامع المقاصد بانه يجب على المشروط استيماره اعتمادا لمصلحة لأنه مؤتمن فلو امره بخلاف ما فيه مصلحته لم يجب امتثاله

الخامس اذا سكت من شرط استيماره فلم يأمر بفسخ

و لا بالتزام فلا يجوز للشارط الفسخ و يكون العقد لازما و كك يكون لازما اذا سكت الشارط فلم يصرح بفسخ و لا التزام مط و ان امر المشروط استيماره بالفسخ و قد صرح بالامرين في ضة

السادس صرح في لك بان الفرق بين الموامرة و جعل الخيار للأجنبي

ان الغرض من الموامرة الانتهاء الى امره لا جعل الخيار له فلو اختار الفسخ او الامضاء لم يؤثر بخلاف من جعل الخيار له و صرح بما ذكر في ضة و الرّياض أيضا

السابع لو امر المشروط استيماره بالفسخ

و لما يستأمر فاستظهر في المصابيح من جماعة انتفاء الخيار ح قائلا و لو امره بالفسخ و لما يستأمر فظاهر ط و ف و كره و كنز الفوائد و تعليق الارشاد و لك انتفاء الخيار لانتفاء الشّرط و يقرب الجواز نظرا الى حصول الغرض بالاطلاع على رأى المستامر و تنزيل عبارات الاصحاب على الغالب من ترتب الامر على الاستيمار و عليه يحمل قول العلامة في التحرير بجواز الفسخ قبل الاستيمار لتصريحه بعده بالمنع من الرد قبله و لظهور توقف الرّد على الامر به بمقتضى الشرط فيبعد ارادته الجواز قبل الامر و فيما ذكره نظر بل الاقرب ما حكاه من الجماعة

الثامن صرح في المصابيح بانه لا يشترط تعين المستامر

قائلا بعده فلو أطلق و اختلفوا فله الفسخ كما لو اشترط التعدد و لو اتحد و اختلف رأيه احتمل تقديم الفسخ كك و مع التاخر خاصة و هو الاقرب

منهل يجوز اشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن اذ شاء و يرتجع المبيع

كان يبيعه على انه متى جاء بالثمن في عشرة ايام او في السنة او في الشهر كان له استرداد ما باعه كما صرح به في يع و فع و عد و د و التبصرة و التحرير و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و المصابيح و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرح في لك بدعوى الاجماع عليه قائلا و الاصل في جوازه قبل الاجماع الاخبار عن اهل البيت (عليهم السلام) و يعضده ما صرح به في المصابيح قائلا و للبائع اشتراط الرجوع في المبيع اذا رد الثمن في مدة معينة بالاصل و الاجماع كما في الخلاف و الجواهر و الغنية و كنز الفائدة و لك و ظ التذكرة و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة و الكفاية و المصابيح من عمومات الكتاب و السّنة و منها ما تمسك به في المصابيح قائلا و يدل على ذلك خصوص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح فيمن اشترط عليه ذلك ارى انه لك ان لم يفعل و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه و مثله الموثق و غيره و لعله اشار بالموثق الى ما تمسك به في مجمع الفائدة من رواية اسحاق بن عمار قال اخبرنى من سمع ابا عبد اللّه(ع)قال سأله رجل و انا عنده فقال مسلم احتاج الى بيع داره فمشى الى اخيه فقال ابيعك دارى هذه و تكون لك احب الى من ان تكون لغيرك على ان تشترط لى ان انا اجيئك بثمنها سنة ان تردها على فقال لا باس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة ردها عليه قلت فانها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن يكون فقال غلتها للمشترى الا ترى انها لو احرقت لكانت ماله و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يشترط تعيين المدة هنا

كما نبه عليه في عد و التحرير و س و جامع المقاصد و المصابيح بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان أطلق المدة هنا في يع و فع و د و التبصرة و مجمع الفائدة و الكفاية فلو اشترط مدة مجهولة او مطلقة بطل الشرط و اذا أطلق الخيار هنا فهل ينصرف الى الثلاثة او لا بل يبطل الشرط صرح بالثانى في المصابيح قائلا و يجب تعيين المدة فلو اشترط مدة مجهولة او مطلقة بطل الشرط و كذا لو أطلق الخيار و لا ينصرف الى الثلاثة فانها متصلة بالعقد و الخيار هنا بعد الرد و ما صار اليه هو الاقرب عندى و صرح أيضا بانه يصح فيها الاتصال و الانفصال و هو جيد ثم صرح بانه لو أطلق انصرف الى الاول قائلا و لو أطلق انصرف الى الاول و اتصال المدة لا ينافى انفصال الخيار و هو جيد أيضا ثم صرح بانه يجوز اطلاق الرد فيها و توزيعه عليها نحو ما متساوية او مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الرد و بدونه فان أطلق توقف على رد الجميع و جميع ما ذكره جيد و لا فرق بين المدة المعلومة بين الطويلة و القصيرة كما هو مقتضى عموم النص و الفتوى

الثانى صرح في التحرير بانّه ان كانت المدّة ظرفا للأداء

و الاسترجاع كان له الفسخ متى جاء بالثمن في اثنائها و يجب على المشترى قبضه و لو جعله غاية لم يجب قبضه الا بعد مضيها و هو جيد

الثالث صرح في س و لك بانه لو شرط ارتجاع بعض المبيع ببعض الثمن

او الخيار في بعضه ففى الجواز نظر و زاد في الثانى قائلا من مخالفته للنصوص و عموم المسلمون عند شروطهم و هذا اوجه و ما جعله اوجه و هو اوجه عندى و زاد في الاول قائلا و كذا لو وزعا الثمن نجوما و في كل نجم بقسطه او لا يقسطه و الاقوى هنا الصحة أيضا

الرابع لو انقضت المدة و لم يأت بالثمن المشروط

لزم البيع كما صرح به في النافع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست