responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 331

أيضا قائلا خيار الشرط لمن شرطاه له سواء كان هما معا او احدهما او اجنبيا او احدهما مع اجنبى و لا خلاف فيه و مستنده عموم الادلة ثم انه اذا اتحد ذو الخيار الامر اليه و الا قدم الفاسخ و لو كان اجنبيّا كما نبّه عليه في المصابيح قائلا فان اتحد ذو الخيار فالامر اليه و الا قدم الفاسخ و لو اجنبيّا عملا بمقتضى الشرط خلافا للطوسى فابطله اذا كان لهما او صرفه الى المشترى اذا كان للأجنبي و هو ضعيف و في الدروس قطع باستقلال الاجنبى اذا انفرد و احتمله مع الاجتماع بهما او باحدهما و ينبغى القطع بهما كالأول ثم صرح بعد هذا الكلام بانه يجب على الاجنبى اعتماد المصلحة معللا بكونه امينا و قائلا اولا لو بان الخلاف لم يمض الفسخ و ثانيا و لو اختلفا فيه قدم قوله مع احتمال تحرى الاصلح و فيما ذكره من انه يجب على الاجنبى اعتماد المصلحة نظر لإطلاق عبارات الاصحاب نعم ان كان ذلك مقتضى الشرط كان اللازم مراعاته و صرح في ضة و ض بان اشتراط الاجنبى تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه فلا خيار له معه و لكن في التحرير و لو جعل الخيار للأجنبي دونه صح أيضا و يكون بمنزلة الوكيل و لا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبي ثم صرح بانه لو كان الاجنبى عبدا فجعلا الخيار له فالوجه الصحة و هو جيد و صرح فيه أيضا بانه لو كان البائع وكيلا فشرط الخيار لنفسه او للمالك او لهما صح و هو جيد أيضا

الرابع لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد او منفصلة عنه

مع ضبطها فلو شرطا هنا متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس و جائزا فيها و قد صرح بذلك في القواعد و س و حاشية عد و لك و الروضة و الكفاية و المصابيح و حكاه فيه عن جماعة و اشار الى وجهه قائلا و مبدء الخيار مع التعيين ما اشترط مط و ان انفصل عن العقد كما نص عليه العلامة و الشهيدان و الصيمرى و الكركى و اقتضاه اطلاق المشايخ و الدّيلمى و القاضى و الحليين و الحلبيين الثلاثة و اشترط المدة المتناولة للمتصلة و المنفصلة عملا بالأصل و عموم الكتاب و السنة السالم عن المعارض و منعه بعض العامة فرارا من انقلاب اللازم جائزا و احتمله العلّامة في عد مع حكمه بالجواز في غيره في موضع اخر منه و ايذانه في كره بدعوى الإجماع عليه و ضعفه ظ و الانقلاب الى الجواز كعكسه جائز بل واقع كما في خيارى التأخير و الرؤية و غيرهما و اشار الى ما ذكره اخيرا في حاشية عد بقوله لا يقدح فرض الجواز بعد اللّزوم لوقوعه فيما لو تعيب المبيع قبل القبض مع لزوم البيع و كذا يلزم مع عدم التّقابض ثلاثة ايّام ثم ينقلب جائزا و لم يثبت مانعيته قبل ذلك

الخامس هل يجوز جعل المدّة متفرقة بان يشترط اللّزوم وقتا

و الخيار وقتا متعاقبين في مدّة معيّنة كما لو شرطا الخيار شهرا يثبت يوما و لا يثبت يوما ففيه اولا احتمالات اشار اليها في التحرير قائلا لو شرطا الخيار شهرا يثبت يوما و لا يثبت يوما احتمل صحته في اليوم الاوّل و البطلان فيما عداه و بطلان العقد و صحّته مع الشّرط و هو اقرب الاحتمالات قد صار الى ما صار اليه في لك قائلا و في جواز جعلها متفرّقة وجهان اجودها ذلك و كذا في الكفاية قائلا و في جواز جعلها متفرقة قولان اقربهما الجواز و ما صاروا اليه هو الأقرب عندى و ربما يظهر من الدّروس الميل اليه

السّادس صرّح في المصابيح بانّه يشترط تعيين الموضوع و المحل

فلو شرط الخيار لأحدهما او في احدهما بطل الشّرط للغرر و صرّح به في القواعد و س أيضا و صرّح في التحرير بانّه لو اشترى شيئين و جعل الخيار في احدهما معيّنا صح البيع فان فسخ فيما شرط صح و رجع بقسطه من الثمن و هو جيّد ثم صرّح بانّه ان ابهم بطل العقد فيهما

السّابع لو شرطا الخيار ابدا و ما بقيا و ما شاء بطل

الشّرط و صرح في التحرير ببطلان العقد

الثّامن صرّح في التحرير بانه اذا شرط الخيار الى غاية

لم يدخل تلك الغاية بكمالها فلو باعه بخيار الى الليل لم يدخل الليل و هو جيّد ثم صرّح بانّه لو شرطاه الى طلوعها من تحت السّحاب او غروبها تحته بطل و هو جيّد أيضا

التاسع لو شرط الخيار شهرا في اثناء الشهر

فالمراد ثلثين يوما فيصحّ و ان شرطاه كك عند الهلال فالمراد ما بين الهلالين و ان اختلف بالزّيادة و النقيصة لصدق ضبط المدّة عرفا و هو المناط في امثال المقام و لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضى مدّة معيّنة فالاقرب الصّحة و احتمل في المحكى عن عد بطلان الشّرط بل صرح في حاشيته بانّه الاقوى و فيه نظر بل هو ضعيف لعموم الأدلّة

العاشر صرح في القواعد بانّه يشترط في شرط الخيار ذكره في صلب العقد

فلو شرطا المدّة قبل العقد او بعده لم يلزم و هو جيّد حيث لا يكون الشّرط المذكور حين العقد معهودا و مرادا بالقرينة الحالية

الحادي العشر لا يتوقف الفسخ بالخيار الثّابت بالشّرط

على حضور الخصم و لا على قضاء القاضى كما صرّح به في عد و جامع المقاصد و حكى فيه عن بعض العامة اشتراط الامرين

منهل كما يجوز اشتراط الخيار للأجنبي يجوز اشتراط مؤامرته و الرجوع الى امره

و قد صرّح بصحة اشتراط المؤامرة في يع و عد و د و التحرير و س و جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و المصابيح و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في جامع المقاصد بل صرح بدعوى الاجماع عليه في المصابيح قائلا و لكل من المتبايعين اشتراط الاستيمار بالأصل و الاجماع و عموم الأدلّة كما يستفاد ممّا عداه من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها العمومات الدّالة على صحّة العقود و الشّروط كما نبّه عليه في مجمع الفائدة و المصابيح و كذا نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله يجوز اشراط المؤامرة ان عين المدّة باتفاقنا لعموم دلائل جواز الاشتراط و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرح في جامع المقاصد و لك و ضة بان المؤامرة مفاعلة من الامر

ثم صرّحا بانّه يجوز ان يشترطها البائع او المشترى او كلاهما و هو جيّد و هو مقتضى اطلاق ما عداهما من سائر كتب الاصحاب و صرح في التحرير بخصوص الاوّل و الثّانى

الثّانى هل يشترط ضبط مدّة الاستيمار

بحيث لا تحتمل للزّيادة و النّقيصة او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه يشترط و هو للتحرير و عد و لف و عة و لك و ضة و المصابيح و هو ظ الدروس و جامع المقاصد و الكفاية و حكاه في المصابيح عن الاكثر قائلا و يشترط فيه المدّة وفاقا للعلّامة و الشّهيد و الصّيمرى و ظاهر الأكثر لهم ما تمسّك به في لف و ضة و المصابيح و نبّه عليه في س من انّه مع الاطلاق و عدم التعيين يجهل الشّرط فيكون غررا و ثانيهما انه لا يشترط و قد حكاه في لف عن الشّيخ قائلا قال الشّيخ في ط و ف اذا باعه بشرط ان يستأمر فلانا صح و ليس له الرد حتى يستأمره و ليس للاستيمار حد لان يشترط مدة معيّنة قلت أم كثرت فان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست