responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 330

و الرّياض عن الشّيخ القول أيضا و صرح في الاول و الاخير بانه قوله في ط فيكون كالإجماع الذى في الانتصار و اما ما ادعاه في الجواهر فلعدم معلومية حال مدعيه عنها الوثوق و المعرفة و اما ما ادعاه في الغنية فللمنع من ارادته الاجماع بالمعنى المتعارف لأنه في جميع المسائل المذكورة فيها الا ما قل يدعى الاجماع و من المحالات العادية حصول الاجماع بالمعنى المتعارف فيها فينبغى تنزيل دعاويه على معنى اخر لا يستحيل عادة و يقع غالبا كالشهرة و نحوها و لذا معظم الاصحاب لم يتعرضوا لنقل دعاويه بل لم يتعرضوا لنقل مذاهبه و مع هذا فلا نسلم دلالة في عبارته في هذه المسألة على دعوى الاجماع على القول الثانى و ان لزم حمل الاجماع في كلامه على المعنى المتعارف و ذلك لان عبارته هكذا فان شرط الخيار و لم يعين مدة معلومة كان الخيار ثلاثة ايام و يثبت خيار الثلاثة في الحيوان باطلاق العقد للمشترى خاصة من غير شرط و في الامة مدة استبرائها بدليل الاجماع المتكرر و لان الثلاثة في المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار و الكلام ما اذا أطلق حمل على المعهود و من الظاهر ان هذه العبارة لا دلالة على دعوى الاجماع على القول الثانى لاحتمال رجوعها الى ما ذكره من الحكم الاخير لأنه الاقرب لأنا نقول المناقشة في هذه الاجماعات المنقولة واهية اما فيما ادعاه في الانتصار فللمنع من اخبار السيد القول الاول و قد انكره في المصابيح قائلا بعد الاشارة الى هذا القول و عزى القول به الى المرتضى و المعلوم خلافه لا يقال ما ذكره شهادة بالنّفى و شهادة الاثبات مقدمة بل الاولى غير مسموعة لأنا نقول لا نسلم ذلك مط في امثال هذه المقامات بل قد يرجح شهادة النفى و ذلك فيما اذا كان الظن الحاصل منها اقوى من شهادة الاثبات كما في محل البحث سلمنا ان السيد اختار القول الاول في بعض مصنفاته و لكن ذلك لا يقدح فيما ادعاه من الاجماع بناء على حجية الاجماع المنقول بخبر العدل لأصالة بقاء حجيته في بعض الصور و لعموم ما دل على حجيته و لأنا لم نجد احدا من الاصوليين شرط حجية الاجماع المنقول عدم اختيار ناقله لخلاف ما ادعاه عليه الاجماع متقدما او متأخرا او لان ذلك لو كان شرطا للزوم سقوط حجية الاجماعات المنقولة مط او في اغلب المواضع لان احتمال اختيار الناقل لها الخلاف متحقق فيها و التالى باطل باتفاق القائلين بحجيتها قولكم ان اختيار الناقل الخلاف يقتضى رفع الظن بصدقها قلنا لا نسلم ذلك سلمنا و لكن فيما اذا اختار الناقل الخلاف بعد نقله الاجماع و اما اذا كان الامر بالعكس او حصل الشك في التقدم و التاخر فلا بل الظن باق فيجب العمل به بناء على المختار من اصالة حجية الظن و مع هذا فما ادعاه السيد هنا معتضد باشتهار القول الثانى بين المتقدمين و بغيره من العمومات و ذلك يقتضى الظن بصدق ما ادعاه أيضا فيجب العمل به فت و اما فيما ادعاه الشيخ في الخلاف فلما تقدم اليه الاشارة و اما فيما ادعاه في الجواهر فلظهور ان مصنفه من اعيان العلماء الاماميّة فيصح الاعتماد على نقله و اما فيما ادعاه في الغنية فلظهور رجوع دعواه الاجماع الى الحكم الاول الذى ذكره لان ما ذكره اخيرا انما هو بالتبع و يستبعد التعرض لدليله من دون تعرض لدليل الاصل و مع هذا فقوله بعد دعوى الاجماع و لان الثلاثة يرجع الى الحكم الاول قطعا فيلزم رجوع دعوى الاجماع اليه أيضا و منها ما تمسك به في بعض الكتب قائلا و يدلّ على ذلك النبويان الخيار ثلاثة قال لا خلابة و لك الخيار ثلثا و فيه نظر اما اولا لأنهما ليسا من طرقنا و ثانيا فلما ذكره في كره من ان القول لا خلا به عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلثا فاطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح و منها ما احتج به في الانتصار قائلا بعد احتجاجه على مختاره بالإجماع و يمكن ان يقول الوجه مع اطلاق الخيار في صرفه الى ثلاثة ايام ان هذه المدة هى المعهودة المعروفة في الشريعة لان تصرف الخيار فيها و الكلام اذا أطلق وجب حمله على المعهود المالوف فيه و قد نبّه على ما ذكره في الغنية أيضا و كذا نبّه عليه في المصابيح بقوله و التخصيص بالثلاثة اما لانصراف الاطلاق اليها عرفا لكونها أقلّ مدة يتردى بها في مثله و الشرع كاشف او لتعين الشارع و الشرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة و عندى فيما ذكروه نظر كما نبه عليه في الرياض و منها ما تمسك به في المصابيح

قائلا القول الثانى اقوى للخبرين النبويين الخيار ثلاثة و لك الخيار ثلثا و اخبار الفرقة المرسلة في الخلاف و لا تقصر عن مراسيل كتب الحديث و خلوها عنها لا يقدح فيها فانها لم توضع على الاستقصاء التام و الا لتكاذبت فيما انفردت و الحجة فيما اورده في اى موضع ذكروه و يشهد لذلك الصحيح الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشترى اشترط او لم يشترط فانه يدل بالفحوى على ان الشرط في غيره ثلاثة مع الشرط و ليس المراد به اشتراط الثلاثة اذ لا اختصاص للشرط بها بل شرط الخيار و المعنى ثبوتها اذا اشترط و هو المط و في بعض ما ذكره نظر و لكن الاقرب ما صار اليه من القول الثانى الا ان الاولى مراعات القول الاول لأنه احوط

الثانى اذا فسد الشرط باعتبار الجهالة

فهل يفسد البيع أيضا او لا بل يختص الشرط بالفساد صرح بالاول في يع و عد و التحرير و اختاره في لك أيضا مصرحا بانه مبنى على بطلان العقد بالشرط الفاسد ثم حكى عن بعض الثانى قائلا و قيل مع فساد الشرط يصح العقد مجردا عنه و هو ضعيف و صرح في التحرير بانه لو شرط المدة المجهولة بطل العقد سواء اسقط الشرط به قبل مضى الثلاثة او بعده فالزائد عليه بطريق اولى و ما ذكروه من فساد العقد هو الاحوط

الثالث يجوز جعل الخيار لأحدهما خاصة

فيشترطه البائع لنفسه خاصة او المشترى كك او لهما معا فيشترطه كل منهما لنفسه او لثالث اجنبى غيرهما او لهما مع الاجنبى او لأحدهما مع الاجنبى و قد نبه على جميع ما ذكر في الوسيلة و يع و الارشاد و التبصرة و عد و التحرير و س و عة و التنقيح و ضة و الكفاية و المصابيح و ض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان اقتصر في الجامع على الاولين بل صرح بدعوى الاجماع على ذلك في المصابيح قائلا يجوز اشتراط الخيار في الكل و البعض للمتبايعين و غيرهما بالانفراد و الاجتماع مع التوافق و الاختلاف بالإجماع و عموم الأدلّة و اشار الى ما ذكره في ض أيضا قائلا و هو بحسب ما يشترط لأحدهما او لكل منهما او لأجنبى عنهما او عن احدهما او له مع احدهما عنه و عن الاخر او له معهما بلا خلاف كما في كلام جماعة بل عليه الاجماع في ف و الغنية و عن التذكرة و هو الحجة بعد عموم الادلة بلزوم الوفاء بالعقود بسيطة كانت او مركبة و كذا الشروط و لذا نبه على ذلك في الكفاية

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست