responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 33

الحسنيّين مالا و قد اعيانى اخذه و قد جرى بينى و بينه كلام و لا امن ان يجرى بينى و بينه ما اغنم له فقال له ابو عبد اللّه(ع)ليس هذا طريق التقاضى و لكن اذا اتيته فاطل الجلوس و الزم السّكوت قال الرجل فما فعلت الا يسيرا حتى اخذت مالى

منهل يستحب حسن القضاء

كما صرح به بعض الفضلاء محتجا بالنّبوى المرسل المروى عن الفقيه ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا الا صلّت عليه دواب الارض و نون البحر و ليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان و هو ملّى الّا كتب اللّه تعالى بكل يوم و ليلة يحسبه ظلما و بخبر ابى بصير عن ابى عبد اللّه(ع)قال قال رسول اللّه(ص)المدين ثلاثة رجل كان له فانظروا اذا كان عليه اعطى و لم يمطل فذاك له و لا عليه و رجل اذا كان له استوفى و اذا كان عليه اوفى فذلك لا له و لا عليه و رجل اذا كان له استوفى و اذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له

منهل صرّح بعض الفضلاء باستحباب الاشهاد على المديون

محتجا عليه باخبار عديدة منها خبر جعفر بن ابراهيم عن ابى عبد اللّه(ع)قال اربعة لا تستجاب لهم دعوة الى ان قال و رجل كان له مال فادانه بغير بينة فيقال له أ لم امرك بالشهادة و منها خبر عمرو بن ابى عاصم قال قال ابو عبد اللّه(ع)اربعة لا يستجاب لهم دعوة احدهم رجل كان له مال فادانه بغير بينة يقول الله عز و جل أ لم امرك بالشهادة و منها خبر عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه(ع)قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر و لا بأس بما ذكره

منهل يجوز لصاحب الدّين ان يطالب مديونه بدينه الحال و المؤجل عند حلول الاجل

و يجب على المديون الخروج من الدين و وفائه و لو بدفع جميع ما يملكه عدا ما سيأتي الاشارة الى استثنائه و قد صرّح بذلك في السرائر و يه و عد و كره و التحرير و س و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و يؤيده ما صرّح به بعض الأجلة قائلا و كأنه مجمع عليه بل قيل بين المسلمين و منها انه لو لم يجب ذلك لم يجب الوفاء بمقتضى العقد و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها انه لو لم يجب ذلك لزم ترتب الضرر على صاحب الدين و التالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و منها انه لو لم يجب ذلك لما كان صاحب الدّين مسلطا على امواله الذى ادانه و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلعموم قوله النّاس مسلّطون على اموالهم و منها ما صرّح به والدى العلامة (قدس سرّه) من اطلاق الاوامر بوجوب ايتاء الدين و يؤيده ما صرح به بعض الاجلة من انه يدل على ذلك عموم ادلة وجوب اداء الدين و ابراء الذمّة من اموال الناس و ح فلا بد لكل من استثنى من دليل و منها خبر عمار الذى وصفه بعض الاجلة بالموثقية عن ابى عبد اللّه(ع)كان امير المؤمنين(ع)يجلس الرجل اذا التوى على غريمه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقسم بينهم يعنى ماله فت و يؤيّده خبر السّكونى عن جعفر عن ابيه عن على(ع)انه كان يحبس في الدّين ثم ينظر فان كان له مال قد اعطى الغرماء و ان لم يكن له دفعه الى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم و كذا يؤيّده النبوي المرسل المشهور لي الواجد يحلّ عرضه و عقوبته و النبوي الأخر المرسل مطل الغنى ظلم و استثنوا من مال المديون شيئا حكموا بانه لا يجب عليه دفعها في الدّين و بانّه لا يتسلط صاحب الدين على اخذها و لا الحاكم على اجباره على ايفاء الدين منها او مباشرته لأخذها لوفاء الدين منها دار سكناه و قد صرح باستثنائها في النهاية و يه و ير و يع و ره و كره و لف و عد و شد و التحرير و اللمعة و س و جامع المقاصد و لك و ضه و حكى في اللمعة عن ظاهر ابن الجنيد تجويز بيعها في الدين و لكن يستحب للغريم تركه و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل الّذي عليه المعظم و لهم وجوه منها تصريح الغنية بدعوى اجماع الطائفة على انه لا يجب على المفلس بيع داره التى يسكنها و لا عبده الذى يخدمه و لا دابته التى يجاهد عليها و يعضده امور احدها تصريح كره بانه لا يجوز بيع دار السكنى عند علمائنا اجمع و نقل الخلاف فيه عن العامة و ثانيها قول الحلى في السرائر يمنع من بيع الدار و الخادم في الدين على ما روى في بعض الاخبار و ان تحقق اجماع اصحابنا يرجع اليه و لا دليل عليه سوى الاجماع منهم و ثالثها ان احدا من الاصحاب عدا الشهيدين في اللّمعة و ضه لم يحك خلافا في ذلك مع ان طريقهم الاشارة اليه غالبا و لو كان نادرا و رابعها ان والدى العلامة حكى عن كنز العرفان انه حكى على عدم جواز بيع دار السكنى اجماع علمائنا و منها ما تمسك به في كره من ان في تجويز بيعها ضررا بالمديون اذ لا بد له من مسكن فان الانسان مدنىّ بالطبع لا يمكنه ان يعيش بغير سكن فاشبه المنفعة التى تقدم على الدّين و منها جملة من الاخبار احدها خبر الحلبى الذى وصفه بعض الاجلة بالصّحة او الحسن عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا تباع الدّار و لا الجارية في الدين و ذلك انه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه و ثانيها ما تمسك به في كره و غيرها من خبر ابراهيم بن هاشم ان محمد بن ابى عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال الى بابه فخرج اليه ابن ابى عمير فقال ما هذا فقال هذا مالك الّذي لك علىّ قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فهل هو ثمن ضيعة بعتها قال لا قال فما هو قال بعت دارى التى اسكنها لأقضي دينى فقال ابن

ابى عمير حدثنى ذريح المحاربى عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لى فيها و الله انى لمحتاج في وقتى هذا الى درهم واحد و ما يدخل ملكى منها درهم واحد و ثالثها خبر ذريح المحاربى الّذي وصفه بعض الاجلة بالصحّة عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا يخرج عن مسقط رأسه بالدين و رابعها خبر مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد و قد سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هى تغل غلة فربما بلغت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست