responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 329

و الجامع و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتّفاق عليه كما نبه عليه في لك و الرّياض قائلين و اما لو جعلاهما محتملة للزّيادة و النّقصان كقدوم الحاج لم يصح قولا واحدا و منها ما نبّه عليه في المصابيح قائلا و يشترط تعيين المدّة المشترطة بما لا يحتمل الاختلاف بها فلو ينط بما لا ينضبط كإدراك الغلات و ابتاع الثمرات بطل الشّرط بالإجماع و الحديث المشهور الشّرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و الصحيح من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عز و جل فلا يجوز و لا يجوز على الذى اشترط عليه و قد نهى النّبيّ(ص)عن الغرر فيخالف السّنة او الكتاب و لان للشّرط قسطا من الثمن فيختلف باختلافه و يجهل بجهالته و كك البيع و العقود شرعت طروقا لرفع الاختلاف و الاناطة بالمختلف منشأ للخلاف و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو شرط كلّ منها خيارا لنفسه و لم يعيّنا له مدة معلومة

و لا مجهولة كقدوم الحاج بل اطلقا الخيار كما اذا قال كل منهما بعت او اشتريت بشرط ان يكون لى الخيار بعد مضى المدة الفلانية او بشرط ان يكون لى الخيار فهل يفسد هذا الشرط و يثبت الخيار للشارط له الى ثلاثة ايام اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول ان هذا الشرط فاسد و هو لصريح الوسيلة و لف و التحرير و لك و الكفاية و المحكى في الثانى و في المصابيح عن صريح الصيمرى و ظ الديلمى عن الشيخ في ط و السيد المرتضى و استفاده في الرابع من الشرائع قائلا خرج بقلة مدة مضبوطة ما لو اطلقا فانه لا يصح و على ما ذكره يلزم ان يكون هذا القول مقتضى الكتب المصرحة باشتراط كون المدة مضبوطة كالنافع و الارشاد عد و التبصرة و س و عة و الجامع و التنقيح و ضة و لعله لذا صرح في الكفاية بانه الاشهر و في الرياض بانه الاشهر بين من تاخر الثانى انه يصح هذا الشرط و يكون الخيار باقيا الى ثلاثة ايام لا غير و هو للمقنعة و الانتصار و الغنية و المصابيح و الرياض و المحكى في لف عن الخلاف و ابن البراج و ابى الصّلاح في المصابيح عن المشايخ و الحلبييّن ثم صرح بانه مال اليه في الدروس للأولين وجوه منها الاصل و يجاب عنه باندفاعه بالعمومات الدالة على الصحة فمنها ما تمسك به في لف قائلا لنا انه شرط مجهول يجهل الثمن بجهالته فيبطل البيع و كان هذا الشرط غررا اذ لا يعلم المشترى هل يحصل المبيع او لا و النّبيّ(ص)نهى عن الغرر فيكون شرط ما يوجبه باطلا لصحيحى ابن سنان المتقدمتين و قد نبّه على ما ذكره في المصابيح و ض و قد يجاب عنه اولا بالمنع من استلزام هذا الشرط الجهالة في الثمن الموجبة لفساد البيع فتو ثانيا بالمنع من ان كل غرر منهى عنه لعدم ورود عموم النهى في الكتاب و لا في رواية معتبرة و النبويّة المرسلة نهى عن الغرر لا يجوز الاستناد اليها في اثبات حكم مخالف للأصل المستفاد من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله المؤمنون عند شروطهم و قول الصادق(ع)في صحيحة ابن سنان المتقدمة المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز و يمنع من كون الشرط المفروض مخالفا للكتاب و السنة و ذلك لان المرسل لا يكون حجة و انجبار السند بالشهرة لا يقتضى حجيّته الا في مواضع تحقق الشهرة لا مطلقا سلمنا صحّة الرواية المذكورة و لكن يعارض عمومها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم ما دل على لزوم الوفاء تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع هذه العمومات و مع هذا فدليل القول الثانى اخص من عموم هذه الرواية مط فيجب تخصيصه بذلك كما نبّه عليه في الرياض و كذا نبه عليه في المصابيح قائلا في مقام الجواب عن الاحتجاج على القول الاول بالنهى عن الغرر و الغرر مندفع بتحديد الشارع و الاولويّة بارتفاع الغرر و منها ما نبه عليه في المصابيح قائلا و لو أطلق الخيار و لم يعينه بوقت فهل يبطل الشّرط قيل نعم لجميع ما ذكر غير الاجماع و للأولويّة فان الاطلاق اوغل في الجهالة فتكون اولى بالمنع و قد يجاب عما ذكره اولا بالمنع من الاولويّة فانها غير مفهومة عرفا و ثانيا بلزوم رفع اليد عنه و ان سلمت الاولوية لان دليل القول الثانى اقوى منه كما لا يخفى و منها ما نبّه عليه في المصابيح قائلا و لأنه لو صح فاما ان يدوم الخيار و هو باطل بالإجماع او بمعين و هو تحكم و تخصيص من غير مخصص فتعين البطلان و قد يجاب عما ذكر بالمنع من كون التخصيص بالمعين و هو الثلاثة الايام تحكما لان دليل القول الثانى يقتضيه و للآخرين وجوه أيضا و منها العمومات الدالة على صحّة العقود و الشروط و البيوع خرج منها بعض الصور و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها و منها انّه صرح في الانتصار بدعوى الاجماع على ما صاروا اليه قائلا و مما انفردت الامامية القول بان من ابتاع شيئا و شرط الخيار و لم يسم وقتا و لا اجلا مخصوصا بل اطلقه اطلاقا فان له الخيار ما بينه و بين ثلاثة ايام ثم لا خيار له بعد ذلك و باقى الفقهاء يخالفونهم في ذلك دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه الاجماع المتكرر و يعضد ما ذكره في المصابيح قائلا بعد الاشارة الى هذا القول و هو الاقوى للإجماع كما في الانتصار و الخلاف

و الجواهر و الغنية و قد حكى في ض دعوى الاجماع على ذلك عن الخلاف و الغنية أيضا محتجا بها عليه لا يقال الاجماعات المنقولة هنا موهونة باشتهار القول الاول بين الاصحاب فلا يجوز الاعتماد عليها و لعله لذا اجاب في لف و لك عن تمسك الشيخ بالإجماع على هذا القول بالمنع منه و بانه انما دل على الثلاثة في الحيوان اما غيره فلا لأنا نقول لا نسلم اشتهار القول الاول بين الاصحاب فان المصرح به جماعة لا تزيد على المصرحين بالقول الثانى بل الامر بالعكس بل صرح في الرياض بانه المشهور بين المتقدمين قائلا بعد الاشارة الى الاجماع المنقول عليه و حجيّته مع اعتضاده بالكثرة و الشهرة القديمة يقتضى المصير اليه و اما استفادة القول الاول من العبارات المصرحة باشتراط ضبط مدة الشروط فمحل مناقشة و قد نبّه عليها في المصابيح قائلا و ربما لاح القول الاول و من ظ الوسيلة و السرائر و فع و الجامع و عة لتضمنها اعتبار التعيين في المدة و لا دلالة فيه لأنه غير اشتراط المدة المعينة سلمنا و لكن مع ذلك لا يثبت اشتهار القول بحيث يوجب الوهن في تلك الاجماعات كما لا يخفى و يعضد ما ذكرناه ما صرح في المصابيح قائلا و دعوى اشهرية القول الاول كما في الكفاية غير مسموعة مع ذهاب اعاظم الاصحاب الى الثانى و حكايتهم الاجماع عليه و أقلّ مراتبه الشهرة بين القدماء و هى اولى بالتقديم من الشهرة المتاخرة ان سلمت و توجه المنع اليها ان سلمت أيضا معلوم مما سبق و لا يقال لا يجوز الاعتماد على تلك الاجماعات اما ما ادعاه السيد في الانتصار فلانه حكى في لف و ض عنه القول الاول فاذا كان المدعى للإجماع يخالف و يذهب الى خلاف ما ادعى عليه الاجماع فلا عبرة بما ادعاه من الاجماع لحصول الوهن فيه و ارتفاع الظن منه بذلك و اما ما ادعاه الشيخ في في فلانه حكى في لف و المصابيح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست