تفصيلا و هو انه مع التمييز و الاطلاع على الضّروريات لا كراهة و الا فالكراهة فصرح في جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية بان الاخبار خالية عن بيان تحديد الحكم زمانا و تخصيصه بالاطفال و الاقرب عندى هو القول الاول للأصل و العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها شذوذ المخالف و اختصاص الاخبار الناهية عن التفريق بصورة طفولية الولد لتحقق مصاحبته مع امه ح دون ما اذا كبر و بلغ فان الغالب حصول الفرقة بينهما كما اشار اليه في مجمع الفائدة فيكون النهى عنها بعيدا بل ممتنعا فتو لكن مع هذا لا باس بالحكم بالكراهة بعد الاستغناء كما حكى عن بعض نظرا الى قاعدة التّسامح في أدلّة الكراهة فت
الثالث اختلف الاصحاب في حد الاستغناء على اقوال
الاول انه سبع سنين مطلقا سواء كان الولد ذكرا أم انثى أم خنثى و هو للنافع و يع و التبصرة و د و التحرير و س و عة و التنقيح و المحكى في التنقيح عن العجلى و حكاه في مجمع الفائدة عن التذكرة ثم صرح بانه المشهور ثم حكى عن التذكرة بانه احتج عليه بان الاستغناء يحصل بالسّبع لا قبله لأنه سن التميز فيستغنى عن التعهد و الحضانة الثانى انّه الاستغناء عن الرّضاع مط و هذا القول حكاه في يع و فع عن بعض بلفظ قيل و صرح في التنقيح بان القائل العلامة الثالث انه في الذكر كمال الحولين و في الانثى كمال السبع و هو لجامع المقاصد و ضة و لك و لهما وجوه منها ما ذكره في جامع المقاصد و ضة من ثبوت هذا التفصيل في حضانة الحرّة ففى الامة اولى لان حقها لا تزيد على حق الحرة و فيه نظر و منها ما ذكره في جامع المقاصد من ان الناس مسلطون على اموالهم اخرج عنه ما دل الدليل على منع التفرقة فيه فيبقى الباقى على الاصل ثم صرح بان اطلاق الاصحاب هنا يحتمل امرين امّا الحوالة على ما ذكروه في باب الحضانة او لعدم الظّفر بما يعين المراد ثم حكى عن ابن فهد التصريح بان المسألة هنا مبنيّة على الاقوال في الحضانة و جعله شاهدا على ما صار اليه مصرحا بالصواب الذى ينبغى المصير اليه و منها ما حكاه في مجمع الفائدة من لك من ان ذلك مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة و فيه ان الاخبار خالية عن بيان التحديد كما صرّح به في لك و جامع المقاصد و صرح في مجمع الفائدة بانه لا وجه للجمع المذكور الا ما اعتبره العقل من احتياج البنت الى تربية الام لها اكثر ثم اعترض عليه بانه ليس بواضح قائلا مع انّ الكلام في الاعم من الام ثم انكر التفصيل المذكور في الحضانة ثم صرح بانّ العلّة المفهومة هنا ليست الاحتياج الى التربية و الحضانة بل الشّفقة و المحبة و التاثر بالفرقة و زوالها بما ذكر غير ظاهر بل كانت الروايات اشارة الى عدم التفرقة مط مثل صحيحة معاوية و حسنة هشام و المسألة محل اشكال و لكن القول الاول احوط بل في غاية القوة
الرابع هل يختص الحكم من الكراهة او التحريم بالام
او يتعدى الى غيرها من الارحام المشاركة لها في الاستيناس و الشفقة كأم الام و الاخت و العمة و الخالة و الاب و الجدّ اختلف الاصحاب في ذلك على قولين كما صرّح به في الرّوضة الاوّل انّه يختص بالام فلا يتعدى الى غيرها من الاقارب و هو لظ المراسم و يع و فع و التبصرة و د و عة لاقتصارها على الام و حكى هذا القول في س عن الحلبييّن و الشيخ في باب العتق من النهاية و صرّح في لك بانّ العلامة في التذكرة استقربه و انّما ذهبوا الى ذلك اقتصارا فيما خالف الاصل و العمومات الدالة على الجواز على محل الاتفاق و هى الام مضافا الى اختصاص معظم النصوص و الفتاوى و لعلّه الاكثر شفقتها بالنسبة الى الولد و شدة تألمها و تألمه بالمفارقة و ليس كك غيرها حتى الاب كما لا يخفى الثانى انّه لا يختص بالام بل يتعدى الى غيرها من سائر الاقارب المشاركة للأم في الاستيناس و الشفقة و هو للتحرير و جامع المقاصد و لك و ض و المحكى فيه عن الاسكافى و عد في جامع المقاصد من الاقارب الاخ و الاخت و في الروضة و ض و الاخت و العمة و الخالة و زاد في الرياض الاب و الاخ و في التحرير صرّح بكراهة التفريق بين الولد و الاب او بين غيره من ذوى الارحام و بينه سواء قرب او بعد ذكرا كان او انثى و صرح في مجمع الفائدة و الكفاية بان هذا القول احوط و صرّح في س بانّ المفيد و الشيخ في ط و ف طردا الحكم في أمّ الام و لهم ما تمسك به في لك و ضة و الرياض و اشار اليه في مجمع الفائدة و الكفاية من صحيحة ابن سنان المتقدمة الدّالة على عدم جواز التفريق بين الاخ و الاخت و ما تمسك به في الرياض و اشار اليه في الكفاية من موثقة سماعة المتقدمة الدّالة على عدم جواز التفريق بين الاخوين المملوكين لا يقال هذان الخبران لا ينهضان باثبات تمام المدعى لاختصاصهما بموارد مخصوصة لأنا نقول هذا مدفوع بما صرّح به في الرّياض من عدم القائل بالفصل بين الصور و من قوة احتمال قطعيّة المناط في المنع هنا و في كلا الوجهين نظر لا يخفى وجهه و الذى يقتضيه التحقيق هو الاقتصار على الخبرين و ما يلحق به من باب الاولوية كالأب لاعتبار سندهما و صلاحيتهما لتخصيص الاصل و العمومات مع عدم ظهور الاجماع المركب خصوصا بعد ملاحظة المحكى عن المفيد و الشيخ في ط و ف و قلّة العامل بالقول الثّانى فتو كيف كان فلا اشكال في انّ القول الثانى احوط
الخامس ان قلنا بحرمة التفريق بين الولد و امه
ففرق بينهما بالبيع عالما عامدا فهل يفسد البيع فترد الجارية او ولدها على المالك او لا بل يكون البيع صحيحا و ان اثم به اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يفسد البيع بل يكون صحيحا و هو للتحرير الثانى انّه يفسد البيع و لا يكون صحيحا و هو للتنقيح و جامع المقاصد و لك و المحكى في س عن المفيد و الشيخ في ط و في ف و صرح في س بان ابن الجنيد افسد البيع في السّبايا و كرهه في غيرهم و لم يرجح فيه و لا في الكفاية شيئا في المسألة للقول الاوّل ما ذكره في لك من ان النهى في غير العبادة لا يقتضى الفساد على انّه راجع الى وصف خارج عن ذات المبيع كالبيع وقت النداء و قد يناقش في كلا الوجهين اما في الاوّل فبان النهى و ان لم يقتض الفساد في غير العبادات بنفسه لا عقلا و لا نقلا لا لغة و لا شرعا و لكنّه هنا يدفع مقتضى صحة البيع و هو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم لامتناع كون المنهى عنه حلالا عقلا و لامتناع وجوب الوفاء بالعقد الحرام و لامتناع وجود السّلطنة مع النهى عن التصرف و اذا اندفع مقتضى الصحة ثبت الفساد لا محالة اذ لا واسطة بينهما و امّا في الثانى فبظهور اتفاق الاصحاب على كون المنهى عنه نفس البيع لا ما تحقق في ضمنه و هو التفريق الذى هو منه اعم من وجه و قد يدفع المناقشة الاولى اولا بالمنع من امتناع وجوب الوفاء بالعقد الحرام لاختلاف متعلّق الحكمين و موضوعهما و ان توهم الاتّحاد بعض المحققين و ثانيا بالمنع من انحصار مقتضى الصّحة لأقوال