responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 320

المذكورة خبر اخر لزرارة قد وصف بعض الاجلة بالصحة عن ابى جعفر(ع)قال سألته عن أمّ الولد قال انه يباع و يورث و حدها حد الامة و لا يقال يستفاد من الغنية دعوى الاجماع على عدم جواز بيع أمّ الولد في محل البحث و غيره لأنا نقول الاعتماد عليه محل اشكال كما لا يخفى و مع هذا فالمستفاد من لك كون المختار هنا مما ذكره الاصحاب فيعارض به المستفاد من الغنية فتو كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط هنا ثم انه على المختار لو تمكن من تادية النفقة ببيع بعضها فصرح في ضة بانه يجب ح الاقتصار عليه وقوفا فيما خالف الاصل على قدر الضرورة و فيه نظر و لكنه احوط و منها ما اذا جنت على غير مولاها و لم يرض المجنى عليه برقبتها و ما اذا مات قريبها و لا وارث له سواها و ما اذا كان علوقها بعد الارتهان و ما اذا كان علوقها بعد الافلاس و الحجر على المفلس و ما اذا بيعت على ما ينعتق عليه و ما اذا بيعت بشرط العتق و قد صرح بجواز بيعها في هذه الصورة في اللمعة و جامع المقاصد و عزاه في س الى بعض بل يظهر من لك انه مذهب الاصحاب و ان كان الظاهر منه كغيره التوقف بل يظهر من الغنية و يع و التبصرة و الارشاد و عد و التحرير المنع و منها ما اذا بيعت في كفن سيدها اذا لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها و ما اذا اسلمت قبل مولاها الكافر و ما اذا كان ولدها غير وارث او كافر و ما اذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و يظهر من لك ان جواز بيعها في هذه الصورة مذهب الاصحاب و ان كان الظاهر منه التوقف بل يظهر من جماعة المنع كما هو ظ ضة فيما عد الصورة الاخيرة و منها ما اذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم اولدها و ما اذا حملت من المشترى في زمن خيار البائع و ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت امواله التى هى منها و ما اذا لحقت بدار الكفر ثم سرقت و ما اذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته و ما اذا اسلم ابوها او جدها و هى مجنونة او صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان يخرج عن ملكه و ما اذا استولد مملوكة الغير ثم ملكها و صرح بجواز بيعها في هذه الصورة و فيما اذا حملت من المشترى في زمن خيار البائع في جامع المقاصد و احتج في ضة على جواز بيعها فيما اذا كان علوقها بعد الافلاس و الحجر على المفلس بان مجرد ظهور الافلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال و على جواز بيعها فيما اذا كان ولدها غير وارث او كافر بانها لا تنعتق بموت مولاها ح اذ لا نصيب لولدها فيصح بيعها و على جواز بيعها فيما اذا اشترط اداء الضمان قبل الاستيلاد ثم اولدها بان حق المضمون له اسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين و يظهر من جماعة من الاصحاب المنع من بيعها في جميع هذه الصور و غيرها و هو احوط و ان كان القول بالجواز في جميعها في غاية القوة و للعمومات الدالة على حلية البيع و لزوم الوفاء بالعقود و الشروط و تسلط المالك على ملكه مط و نفى الضرر لا يقال تدل صحيحة عمرو بن يزيد المتقدمة على البيع من بيعها فيما اذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق لأنا نقول هى معارضة بعموم ما دل على نفى الضرر تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان هذا هو اولى بالترجيح

الرابع لو مات ولد الامة و لكن له ولد

فهل تكون ح كما لو كان ولدها البطنى حيا فلا يصحّ بيعها او يكون كما لو لم يكن لها ولد اصلا فيصح بيعها حكى عن بعض الاول مط لان ولد الولد ولد حقيقة فالجارية ح أم ولد فيشملها اطلاق ما دل على المنع من بيع أمّ الولد من النص و الفتوى و من اخر الاول ان كان ولد الولد وارثا للمولى بان لم يكن له لصلبه ولد الا فالثاني و هو ظ س و حكى عن شرح النافع لصاحب ك و عن اخر الثانى مط و هو الاقرب للعمومات الدالة على صحة البيع السليمة عن معارضة الاطلاق المذكور هنا لانصرافه الى الولد الصلبى فيبقى مندرجا تحت العمومات المشار اليها و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط

الخامس صرح في ضة بتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها

في ملكه و ان لم يلجه الروح و هو جيد و ربما يستفاد من الارشاد و عد و التحرير و اللمعة جواز البيع ان لم يلجه الروح

السادس هل يلحق بالبيع الصلح فلا يصح للمولى نقل أمّ الولد

مع وجود ولدها منه الى غيره بطريق الصلح او لا يلحق بل يجوز النقلية بطريق الصلح في جميع الصور ظ الدروس الاول و التحقيق ان يقال ان كان الصلح فرعا على البيع فلا اشكال في الالحاق و ان كان عقدا مستقلا غير فرع كما هو المختار فلا يلحق فاذن المعتمد جواز نقلها بكل ناقل عدا البيع فيجوز اتهابها للغير للعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود بالشروط و على تسلط المالك على ملكه خرج منها خصوص البيع بالدليل و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها و يؤيد ذلك عدم التنبيه على المنع من غير البيع في الروايات و معظم الفتاوى و استلزام الالحاق بالبيع الخروج العظيم غالبا لا يقال البيع و الصلح مشتركان في الاحكام لأنا نقول لا نسلم ذلك لفقد الدليل عليه مع ان عدم قبض النقدين يبطل البيع دون الصلح و غلبة الاشتراك على تقدير تسليمها لا نسلم حجيّتها سلمنا و لكنها معارضة بما بيناه و هو اولى بالترجيح و لا يقال لو جاز الصلح و الهبة لما بقى في المنع عن البيع فائدة كما اشار اليه في مجمع الفائدة لأنا نقول هذا كلام شعرى لا يلتفت اليه

منهل يجب على البائع اذا اراد بيع امته التى دخل بها قبلا

و تكون من ذوات العدة شرعا استبرائها و كذا يجب على المشترى حيث لا يعلم بان البائع اتى به اما وجوبه على البائع فقد صرح به في النهاية و المقنعة و النافع و يع و التحرير و التبصرة و القواعد و د و عة و س و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح مجمع الفائدة بدعوى الاجماع عليه و يعضده تصريح الرياض بنفى الخلاف فيه و منها جملة من الاخبار المعتبرة احدها خبر حفص بن البخترى الذى وصفه بالحسن في مجمع الفائدة و بالصحة في الكفاية عن ابى عبد الله(ع)في رجل يبيع الامة من رجل قال عليه ان يستبرء قبل ان يبيع و ثانيها خبر سعد بن سعد الاشعرى الذى وصفه بالصحة في مجمع الفائدة عن ابى الحسن الرضا(ع)قال سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال نعم و ثالثها خبر عمار الذى وصفه في مجمع الفائدة بالموثقية قال قال ابو عبد الله(ع)الاستبراء على الذى يريد ان يبيع الجارية ان لا يطأها و يعضد هذه الاخبار خبر ربيع بن القسم و خبر اخر لسعد بن سعد الاشعرى و اما وجوبه على المشترى فقد صرح به في المقنعة و النهاية و النافع و التبصرة و د و عد و التحرير و س و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه أيضا منها ظهور الاتفاق عليه و قد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست