responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 32

و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا نزل عليه فلا اشكال في جواز اقامة ثلاثة ايام عنده و ما دونها

و هل يجوز ان يقيم عنده ازيد من ثلاثة ايام او يحرم اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول ان ذلك حرام و هى للغنية و المحكى في جملة من الكتب عن ابى الصّلاح و يمكن استفادته من النهاية و التذكرة الثانى ان ذلك ليس بحرام و لكنه مكروه و هو للمختلف و الدروس و جامع المقاصد و قد وصف الكراهة فيه و في الاول بالشدّة للأولين وجوه منها ظهور الغنية في دعوى الاجماع على عدم جواز ذلك و منها صحيحة الحلبى المتقدمة لا يقال لم يقبل احد بظاهرها فيحمل النّهى فيها على الكراهة بل قد يمنع من دلالتها على الحرمة بناء على ما صار اليه جماعة من ان النهى في اخبار الائمّة لا يفيد الحرمة لأنا نقول الحمل على الكراهة مجاز و هو مرجوح بالنسبة الى تقييد اطلاق الرواية بما زاد على الثلاثة لما تقرّر في الاصول من اولوية التقييد من المجاز حيثما يقع التعارض بينهما و منها رواية جراح المتقدمة و منها خبر سماعة الذى وصفه بعض الاجلة بالموثقية قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه فقال نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يؤكل بعد ذلك شيئا و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في لف من الاصل الدال على نفى التحريم و يجاب عنه بعدم صلاحيته لمعارضة الوجوه المتقدمة الدالّة على التحريم و منها خبر جميل بن دراج الذى وصفه بعض الاجلة بالصحّة عن ابى عبد اللّه(ع)في الرّجل يأكل عند التّحريم على غريمه او يشرب من شرابه او يهدى به هدية قال لا باس به و يجاب عنه بتقييده بالثلاثة فما دونها لان الوجوه المتقدمة الدالّة على التّحريم اخص منه و لا شك في لزوم تقييد المطلق بالمقيد و منها المروى عن الفقيه قال سئل ابو جعفر(ع)عن الرّجل يكون له على الرجل الدّراهم و المال فيدعوه الى طعام او يهدى له هدية قال لا باس به و يجاب عنه بنحو ما تقدم و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بمراعات القول الاول بل هو الاقرب

الثانى لا فرق في جميع ما ذكر بين ان يكون الدين قرضا او ثمن مبيع

او غير ذلك

الثالث لا فرق في ذلك بين ان يكون مشتاقا و مسرورا

و منتفعا بنزول صاحب الدين عليه و بقائه عنده ازيد من الثلاثة او لا بل صرّح بعض الأجلة بان كراهة النزول عليه فيما لم يظهر من المديون كراهة النزول عليه و التاذى بالجلوس عنده و اكل طعامه و الا فلا يبعد التحريم و هو في غاية القوّة

الرابع لا فرق في ذلك بين صورتى حلول اجل الدين عند النزول

و مضى الازيد من الثلاثة و عدمه

الخامس لا فرق في ذلك بين كون النزول و الاقامة لأجل المطالبة بالدين

و اقتضائه او لحاجة اخرى من زيارة او معاملة او نحو ذلك و جميع ما ذكر من التعميمات مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى فتأمل

السّادس هل يختص الحكمان المذكوران بما اذا كان الدين كثيرا يعتنى به

او لا بل يعمان ما اذا كان قليلا غايته كعشرة دراهم فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة

السابع هل يختص الحكمان المذكوران بما اذا كان صاحب الدّين مسافرا او لا

بل يشملان حاضر البلدة المقيم فيها الظاهر من النصوص و الفتاوى هو الاول لأنه المتبادر من لفظ النزول المفروض فيها و لكن الثانى احوط خروجا عن الشبهة

الثامن لا يكره نزول المديون على صاحب الدين

و لا الاقامة عنده ازيد من الثلاثة للأصل السليم عن المعارض

منهل اذا اهدى المديون الى صاحب الدّين هدية لم تجر عادته بها كره قبولها

كما صرح به في السّرائر و صرح في الغنية أيضا مدعيا عليه الاجماع و اذا قبلها استحب له ان يحتسبها من دينه كما صرّح به في النهاية و الغنية و السّرائر و التذكرة و التحرير و عد و س و جامع المقاصد و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الغنية بدعوى الاجماع عليه و منها ما تمسك به في التذكرة و س و جامع المقاصد من خبر غياث عن ابى عبد اللّه(ع)ان رجلا اتى عليّا(ع)فقال له ان لى على رجل دينار اهدى الى هديّة فقال(ع)احسبه من دينك عليه و الامر و ان كان للوجوب و لكن ينبغى حمله هنا على الاستحباب كما صرّح به في جامع المقاصد قاطعا به و معللا بان الهديّة يجوز قبولها مطلقا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يلحق بالهدية المفروضة الهديّة التى جرت عادة المديون بها قبل الدين او لا

صرح في الدّروس بالأوّل و بان الاستحباب في غير المعتاد يتأكد و هو مقتضى عموم الرّواية و ربما يستفاد من تقييد الحكم بغير المعتاد في يه و ئر و التحرير و كره و عد الثانى و لا وجه له الا الاصل المدفوع بالرواية

الثّانى هل المراد بالاحتساب الابراء او الوفاء

فيه اشكال و الاقرب ان المعتبر صدق اللفظ

الثالث هل الاحتساب محله بعد قبول الهدية

و تملكه اياها هدية او عند قبولها او عند احد الامرين مخيرا بينهما الاقرب الأخير عملا باطلاق النصوص و الفتاوى

الرابع هل يتوقف الاحتساب على لفظ

او يكفى مجرد القصد الباطنى الاقرب الاخير عملا بالامرين المذكورين

الخامس هل يتوقف الاحتساب على رضاء المديون به

و قبوله له او لا الاقرب الاخير عملا بالامرين المذكورين

السادس اذا احتسب فهل يجوز له الرجوع فيه او لا

الاقرب الاخير للأصل

السابع هل يختص استحباب الاحتساب بما اذا كان المديون مؤمنا عادلا فقيرا او لا

بل يستحب و لو كان كافرا غنيا مقتضى عموم الامرين الثانى و هو الاقرب

منهل يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء

كما صرّح به في التذكرة محتجا بما رواه حماد بن عثمان قال دخل على الصادق(ع)رجل من اصحابه فشكى اليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له ابو عبد اللّه(ع)مغضبا ما لأخيك يشكوك فقال يشكونى انى استقضيت منه حقى قال فجلس ابو عبد اللّه(ع)مغضبا فقال كأنك اذا استقضيت حقك لم تسئ أ رايت ما حكى الله عز و جلّ فقال تعالى وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ انما خافوا ان يجوز اللّه عليهم لا و الله ما خافوا الا الاستقضاء قسما باللّه تعالى سوء الحساب فمن استقضى فقد اساء و يؤيده المرفوع عن ابى عبد اللّه(ع)قال قال له رجل ان لى على بعض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست