responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 319

المؤمنون حقا اولئك امناء الله في ارضه اولئك نور الله في رعيتهم يوم القيامة تزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب لأهل الارض السادس اذا قبل الولاية عن الجائر حيث يجوز قبولها فهل يجب عليه ان يقصد التولى من قبل الامام العادل(ع)و ان ولاه الظالم في الظاهر او لا يظهر الاول من الارشاد و الدروس و الكشف و صرح فيه بان هذه القبيلة تولى يوسف (عليه السلام) من قبل الملك و ما ذكروه احوط و ان كان في تعينه نظر السابع يظهر من الدروس و مجمع الفائده و ض انه يجب عليه انقياد ما اكره الجائر عليه الثامن صرح في مجمع الفائدة بان الظاهر ان المراد بالولاية السلطنة و الغلبة على بعض الناس و البلاد و كونه حاكما عليهم من قبله و كونه عاملا له و وكيلا له و ناصبا عنه و هو جيد التاسع يظهر من بعض الاخبار عدم جواز حب بقا الظلمة ففى خبر فضيل بن عياض عن ابى عبد الله(ع)قال من احب بقاء الظالمين فقد احب ان يعصى الله ان الله تبارك و تعالى حمد نفسه عند هلاك الظالمين فقال فَقُطِعَ دٰابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و في خبر سهيل بن زياد رفعه عن ابى عبد الله(ع)في قول الله عز و جل و لٰا تَرْكَنُوا قال هو الرجل يأتى السلطان فبحب بقائه الى ان يدخل يده في كيسه فيعطيه و يؤيدهما الخبر الطويل لصفوان الجمال و يحتمل هذه الاخبار ارادة الظلمة من المخالفين كبنى امية و بنى العباس و غيرهم فيجوز حب بقاء الظلمة من الاثنى عشرية لا لظلمهم بل لإيمانهم و لأجل صدور الخيرات منهم و تأييدهم للدين كما يظهر من مجمع الفائدة و ض و هو في غاية القوة و في بعض الاخبار من مدح سلطانا جائرا و تضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار قال اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تَرْكَنُوا الاية

القول في بيع الحيوان

منهل لا يصح بيع الامة المستولدة من المولى في ملكه ما دام ولدها حيّا

فان مات ولدها و لم يكن للسيد منها ولد جاز بيعها ح اما عدم جواز البيع في صورة بقاء الولد فقد صرح به في الغنية و الشرائع و التبصرة و الارشاد و عد و التحرير و س و عة و ضة و الكفاية و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح ابن زهرة في الغنية بدعوى الاجماع عليه و يعضده ما في مجمع الفائدة من التصريح بنفى الخلاف في ذلك بين المسلمين و منها ظواهر جملة من الاخبار و اما جواز بيعها بعد موت الولد فقد صرح به في الغنية و التحرير و ضة و مجمع الفائدة و هو ظ يع و التبصرة و عد و د و بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في لك و غيره على ما حكاه في مجمع الفائدة و يدل عليه مضافا الى ما ذكر العمومات و خبر ابى بصير قال سئلت الصادق(ع)عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولد فمات فقال إن شاء ان يبيعها باعها و هل يصح بيعها مع حيوة ولدها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها عنه او لا صرح بالاول في الغنية و يع و د و عد و التحرير و عة و الدروس و جامع المقاصد و لك و ضة و هو الاقرب و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما صرح به في ضة و مجمع الفائدة و منها العمومات و منها صحيحة عمرو بن يزيد قال الصادق(ع)كما في في او قلت لأبي ابراهيم كما في يه اسالك فقال سل فقلت باع امير المؤمنين امهات الاولاد قال في فكاك رقابهن قلت و كيف ذاك فقال ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثم لم يرد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها و بيعت فادى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا و هل يشترط موت المالك في صحة بيعها او لا بل يجوز له بيعها ح صرح بالثانى في الغنية من الايضاح و اللمعة و س و جامع المقاصد و الروضة و لك و هو ظ مجمع الفائدة و حكاه في الايضاح عن الاسكافى ثم استظهره من كلام الشيخين و حكى الاول عن بعض كما في الروضة و توقف هنا في الشرائع و عد و التحرير و الاقرب هو القول الاول الذى عليه الاكثر و لهم وجوه منها اصالة بقاء جواز البيع و منها ما تمسك به في الايضاح من ان الاصل جواز التصرف في الملك بالبيع و غيره لعموم قوله الناس مسلطون على اموالهم خرج المتفق على منعه بقى الباقى على الاصل و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و منها قوله(ع)لا ضرر و لا ضرار و منها ترك الاستفصال في خبر عمرو بن يزيد عن ابى الحسن الاول(ع)قال سألته عن أمّ الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها و يعضده اطلاق الصحيحة السابقة و اشار الى ما ذكر في جامع المقاصد و لك و ضة و منها ظهور عبارة الغنية في دعوى الاجماع على ذلك و

ينبغى التنبيه على امور

الاول المراد باعسار المولى

ان لا يكون له من المال ما يوفى عنها زائدا على المستثنيات في الدين كما صرح به في ضة و لك

الثانى لا فرق في الولد المانع بين الصغير و الكبير

و الذكر و الانثى و الخنثى و المتحد و المتعدد كما هو ظ اطلاق كلام الاصحاب

الثالث ذكر بعض الاصحاب صورا اخر يجوز فيها بيع أمّ الولد مع حياته

منها ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و قد صرح بالجواز في هذه الصور في اللمعة و جامع المقاصد و حكاه في س عن بعض و يظهر من اطلاق الغنية و يع و د و القواعد و التحرير و التبصرة عدم صحة بيعها ح و هو ظ المحكى عن المرتضى و يظهر من لك و ضة التوقف و الاقرب عندى هو القول الاول للعمومات الدالة على صحة البيع و لزوم الوفاء بالعقود و الشروط لا يقال يعارضها اصالة بقاء عدم جواز بيعها لأنا نقول هذا لا يصلح للمعارضة اما اولا فلاختصاصه بصورة ما اذا حصل العجز عن النفقة بعد الاستيلاد و اما في صورة حصول ذلك قبل الاستيلاد فلا يتجه ذلك بل اصالة بقاء جواز البيع يقتضى الحكم به ح فيتحقق التعارض بين الاستصحابين بعد ظهور عدم القائل بالفصل بين الصورتين فيبقى العمومات المذكورة سليمة عن المعارض فت و اما ثانيا فلان الاستصحاب لا يعارض العموم كما بيناه في مقام اخر و لا يقال يعارض العمومات المذكورة عموم ما دل على النهى عن بيع أمّ الولد و هو اخص من تلك العمومات فينبغى تخصيصها به لأنا نقول لم نجد عموما يدل على ذلك بحيث يكون اصلا يرجع اليه في موارد الشك و ان كان الشهيد الثانى ادعى وجوده فاذن الاصل فيها العمومات المذكورة لا يقال الصحيحة السابقة تدل على اصالة عدم جواز بيع أمّ الولد لأنا نقول لا نسلم دلالتها على ذلك بل غاية ما يستفاد منها عدم جواز بيع أمّ الولد في الدين الذى هو غير الدين المفروض في صدر الرواية لا مط كما لا يخفى و لا يقال يدل على الاصل المذكور مفهوم خبر زرارة الذى وصف بالصحة عن ابى جعفر قال أمّ الولد حدها حد الامة اذا لم يكن لها ولد لأنا نقول هذه الرواية لا تدل على ذلك اما اولا فلان غاية ما يستفاد من المفهوم مغايرة أمّ الولد للامة اذا كان لها ولد و هى حاصلة بالتغاير في الجملة و هو بمحل الانكار عندنا و ليس في الرواية دلالة على تحقق التغاير بينهما مط كما لا يخفى و اما ثانيا فلاحتمال ان يكون المراد من الحد ما يترتب على الغصبية و يكون المقصود بيان اشتراك أمّ الولد و الامة في الحدود الشرعية تارة و اختلافهما اخرى هذا و يؤيد العمومات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست