responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318

و منها قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و منها عموم ما دل على نفى الحرج في الشريعة من ادلة الاربعة و منها ما ذكره في الرياض من لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوزة لفعل المحرمات بالتقية على المتيقن المتبادر من الاطلاق و هو القتل لأنه الضرر الاكمل و للآخرين عموم خبرى محمد بن مسلم و ابى حمزة الثمالى المتقدمين المصرحين باستثناء الدم و الدماء و قد يجاب عنهما بان المتبادر من حقن الدم الذى علل به الاستثناء فيهما خصوص القتل فلا يعمان الجرح و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة و المصابيح و ض فاذا الاقرب هو القول الاول بل صرح في الرياض بانه ينبغى القطع بالجواز اذا كان الخوف على النفس بتركها او يحتاط بتركها في غيره و صرح في المسالك بانه لا فرق في القتل المستثنى بين كونه بطريق المباشرة للفعل او التسبيب كالإفتاء و الامر به و ربما يظهر من القواعد و س و الكفاية و الكشف المصير اليه و فيه اشكال لان المتبادر من القتل و الدّم المستثنيين في الفتاوى المباشرة فيبقى غيره مندرجا تحت عموم ادلة التقية الا انّ عموم التعليل في الخيرين المتقدمين يقتضى ما ذكره في لك و لكن التعارض بينه و بين العمومات المجوزة للتقية مط من قبيل تعارض العمومين من وجه بعد خروج المباشرة منها و من الظاهر ان الترجيح معها من وجوه عديدة فاذا احتمال الاقتصاد على المباشرة في غاية القوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مهما امكن

الثانى صرح في لك و ض بان ضابط الاكراه المسوغ للممنوع منه شرعا من قبول التولية و غيره الخوف على النفس

او العرض او المال عليه او على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغى تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة و الضعة بالنسبة الى الاهانة و اشار الى ما ذكراه في السرائر أيضا و هو ظ عد و الكفاية و الكشف و هو الاقرب و صرح في الدروس بانه لا يجوز تحمل الضرر الكثير في نفسه او بدنه او من يجرى مجراه من قريب او مؤمن و يجوز تحمله في المال و لا يجب و لم يذكر العرض و فيه نظر اذ ما ذكره من انه يجوز تحمله في المال و لا يجب جيد للأصل و عموم قوله الناس مسلطون على اموالهم و لو كان الضرر يسيرا يتحمل عادة فالذى يظهر من الشرائع و القواعد و المنتهى و الدروس و المحكى في الكفاية و غيرها انه يجوز التقية ح أيضا الا ان المستحب تحمله فانهم صرحوا بانه يستحب تحمل الضرر ليسير و تكره التقية فيه و تزول الكراهة لدفع الضرر الكثير و فيه نظر و الاحوط تحمل هذا الضرر و صرح في لك بان المرجع في الضرر اليسير و الكثير هو العرف فما عد يسيرا ينبغى تحمله دون الكثير

الثالث اذا امكن التفصى من اكراه الجائر على المحرم

من قبول التولية و ارتكاب المعاصى فهل يجب التفصى ح و لا يجوز ارتكاب المحرم تقية ح فيكون حد الاكراه المسوغ للدخول في ولاية الجابر و فعل ما يأمر به من المحرمات هو الالجاء و الاضطرار بحيث لا يتمكن منه معه التفصى من دون مشقة لا يتحمل عادة او لا بل يجوز التقية بمجرد الاكراه مط و لو تمكن عن التفصى فيه اقوال الاول انه لا يجوز ارتكاب المحرم بالاكراه و التقية مع القدرة على التفصى سواء كان المحرم المكره عليه قبول التولية او محرم اخر غيره كتصرف مؤمن غصب مال محترم و هو للشرائع و المنتهى و ظ السرائر و غيره و اختاره السيد الاستاد ق ره في المصابيح محتجا عليه بوجوه منها ان الاكراه لا يصدق لغة و عرفا مع القدرة على التفصى و ان المفهوم من لفظه عرفا و لغة عدم امكان التفصى و منها انه متى امكن التفصى عن الحرام من غير مشقة وجب اجتنابه لتحقق القدرة على الترك و اختصاص الترخص بحال الاضطرار و منها الخبر ما تقول في اعمال هؤلاء قال ان كنت لا بد فاعلا فاتق مال الشيعة و منها خبر الحسن بن الانبارى عن الرضا(ع)قال كتبت اليه اربعة عشر سنة استأذنه في اعمال السلطان فلما كان في اخر كتاب كتبته اليه اذكر انى اخاف على خيط عنقى و ان السلطان يقول انك رافضى و لسنا نشك في انك تركت العمل للسلطان للترفض فكبت الى ابو الحسن قد فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلم انك اذا وليت عملت في عملك بما امر رسول الله(ص)ثم تصير اعوانك و كتابك اهل ملتك فاذا صار إليك شيء راسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و الا فلا وجه الدلالة ما ذكره (قدس سرّه) من انه لم يرخص فيه للسائل الدخول في اعمال السلطان مع اخطاره على نفسه الا بالخروج عن عهدة ما يجب عليه و ليس الا لعدم بلوغه درجة الاكراه و الا لجاز من غير شرط و منها ان الاقتحام في المحرمات الشنيعة كالضرب و الايلام و قطع الاطراف و نهب الاموال مع القدرة على التفصى عنها و التمكن من تركها مما يقطع بفساده شرعا الثانى ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الاصحاب من التفرقة بين التولية و فعل الحرام حيث اشترط في الثانى عدم القدرة على التفصى و جوز الاول دفعا للضرر اليسير الثالث ما حكاه في المصابيح عن لك من ان الضابط في الاكراه الخوف على النفس او المال او العرض عليه او على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغى تحمله عادة و ان لم يبلغ حد الالجاء من غير فرق في ذلك بين التولية و غيرها من المحرمات و صرح في لك بان العمل بما يأمره من الامور المحرمة مشروط بالاكراه خاصة ما لم يبلغ الدماء و لا يشترط فيه الالجاء اليه بحيث لا يقدر على خلافه و قد صرح الاصحاب بذلك في كتبهم فاما اشتراط القدرة على التفصى فغير واضح الا ان يريدوا اصل الاكراه و المسألة لا يخلو عن الاشكال الا ان القول احوط بل و اقرب و عليه لو توقف التفصى على بذل مال كثير يتحمل عادة فالاحوط الالتزام به بل هو في غاية القوة الرابع يجب على من يقتل الولاية المحرمة او يفعل الحرام تقية يجرى الاسهل فالاسهل و ارتكاب الادنى دون الاعلى كمراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قد صرح بذلك في مجمع الفائدة و كذا صرح به في ض محتجا عليه بلزوم الاقتصار في فعل المحرم على أقلّ ما يندفع به الضرورة الموجبة لفعله و صرح في المنتهى بانه لا يجوز ان يتعدى الحق ما امكن و صرح بانه ينفذ الحق ما استطاع و اشار اليه في السرائر و هما جيدان الخامس صرح السيد الاستاد (قدس سرّه) في المصابيح بانه ينبغى لمن تولى اعمال الظلمة ان يجتهد في احقاق الحق و مراعات الضعيف و المستحق و قضاء حوائج المؤمنين و تفريج كربتهم و الفك و الذب عنهم بما امكنه ففى المروى من الطرفين كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان و فيه فان وليت شيئا من اعمالهم فاحسن الى اخوانك فواحدة بواحدة و الله من وراء ذلك و فيه ايما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم تساوى بينكم و بينهم فقولوا له انت منتحل كذاب فان فعل ذلك و كان قد اكره على الولاية او رغب فيها ليكون ملجأ للشيعة و مفزعا لذوى الحاجة كان من اولياء الذين نور الله بهم البرهان كما ورد في الحديث و فيه اولئك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست