responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 317

مصنفاته محتجا بالاصل و انتفاء الضرر و يظهر الثانى من السرائر و يع و د و المنتهى و س و لك و غيرها بل يظهر من المنتهى و غيره دعوى الاتفاق عليه و هو احوط بل لا يخلو عن قوة و هل يكفى في جواز قبول التولية مجرّد ظهور التمكن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و من الاجتناب عن المعصية كما هو ظ السرائر و يع و د و لك و مجمع الفائدة و المحكى عن الاصحاب في كلام بعض المدعى عليه الاجماع في الرياض او يشترط مع ذلك التمكن من قسمة الاخماس و الصدقات على مستحقها و صلة الاخوان و وضع الاشياء مواضعها كما في السّرائر و المنتهى الاقرب الاول و هل يشترط في التمكن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر التمكن من جميع اقسامها او يكفى التمكن منهما مط و لو من قسم واحد منهما الاقرب الاخير

منهل اذا أكرهه الجائر على قبول التولية المحرمة و لم يقدر على التفصى عنه جاز له قبولها ح

كما صرح به في السرائر و المراسم و يع و المنتهى و عد و د و الدروس و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكشف و الكفاية و الرياض و المصابيح و لهم وجوه منها ما تمسك به في ض من الاصل و منهما ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الرياض بانه مجمع عليه فتوى و نصا و صرح في مقام آخر بانه مما لا خلاف فيه و صرح السيد الاستاد (قدس سرّه) بدعوى الاجماع عليه أيضا و فيها ما تمسك به في الرياض من قاعدة نفى الضرر و منها ما تمسك به في ض أيضا قائلا يدل على ذلك الصحاح المستفيضة و غيرها التى كادت تبلغ التواتر بل هى متواترة في اباحة التقية ففى الصحيحين التقية في كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد احلّه اللّه تعالى كما في احدهما و في الثانى التقية في كل ضرورة صاحبها اعلم حين تنزل به مضافا الى الصحيح في القيام للولاية قال فقال ابو جعفر التقية دينى و دين آبائى و لا ايمان لمن لا تقية له و منها انه يجوز التقية في كثير من الامور التى بانفسها غير جائزة فكذا يجوز فيما نحن فيه امّا للاستقراء او للقياس بطريق الاولى او لتنقيح المناط و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو اكرهه الجائر على امر محرم من ترك واجب او فعل حرام

كالحكم و الافتاء بغير ما انزل اللّه تعالى و ضرب مؤمن و شتمه و اهانته و شرب الخمر و استماع الغناء و غصب مال محترم و التصرف فيه و نحو ذلك و لم يمكنه التفصى جاز له ح اجابته و ارتكابه كما في السرائر و يع و عد و المنتهى و د و س و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و المصابيح و الرياض و غيرها بل الظاهر انه مما ذهب اليه الاصحاب قاطبة كما صرح به بعض بل صرح في الرياض بانه مجمع عليه فتوى و نصا و يستدل عليه مضافا الى ما ذكر سائر الوجوه المتقدمة و هل يجب اجابة الظالم هنا و في الاكراه على قبول التولية او لا صرح في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بالاول و هو الاقرب و يستثنى مما ذكر الاكراه على قتل مؤمن محقون الدم شرعا فانه لا يجوز اجابته و لا التقيّة فيه كما صرح به في الكتب المذكورة بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب بل صرّح بدعوى الاتفاق عليه في الكشف و بدعوى الاجماع عليه في المصابيح و ض متمسكين مع ذلك بخبر محمد بن مسلم الذى وصفاه بالصحة عن الباقر(ع)انما جعلت التقية ليحقن بها الدّم فاذا بلغت الدم فلا تقية و يعضده خبر ابى حمزة الثمالى الذى وصفه في الرياض بالموثقية قال قال ابو عبد اللّه(ع)انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فلو بلغت التقية الدم فلا تقية و هل يلحق بالمؤمن المخالف او يختص الاستثناء بالمؤمن فيه اشكال من عموم النصين و الفتاوى و من عموم قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ و قوله تعالى لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ و عموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و العمومات الدالة على نفى الحرج من الكتاب و السنة و الاجماعات المحكية و الاعتبارات العقلية و العمومات الدالة على لزوم التقية في كل شيء خرج من جميع ما ذكر المؤمن و لا دليل على خروج المخالف لانصراف اطلاق ما دلّ على الاستثناء من النصين و الفتاوى الى المؤمن سلمنا العموم و لكن التعارض بينه و بين عموم آيتي نفى المساوات من قبيل تعارض العمومين من وجه فلا اشكال في لزوم ترجيح الثانى لكونه من الكتاب و اعتضاده بادلة نفى الحرج التى لا يجوز تخصيصها كالعمومات الدالة على نفى التكليف بما لا يطاق عند جماعة من محققى الاصحاب و ان قلنا بجواز تخصيصها كما عليه آخرون فلا اشكال في انها ليست كسائر العمومات التى تخصص باخبار الآحاد التى ثبت حجيتها بل هى له اقوى منها بمراتب و لذا ترجح غالبا اخبار الآحاد التى هى حجة و ان كانت اخص منها مط مضافا الى الاعتضاد بالعمومات الدالة على نفى ثبوت التقية في كل شيء و بعموم ما دل على نفى الضرر و بما ورد في الكتاب و السّنة في مدح المؤمن و كونه عزيزا و محبوبا عند الله تعالى بخلاف المخالف فاذن الاحتمال الثانى هو الاقرب فيجوز قتل المخالف مط و لو عد من الشيعة تقية و لكن صرح والدى العلامة (قدس سرّه) بعد التصريح بان المسألة محل اشكال بان الاحتياط يقتضى المصير الى الاول اذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال و سيما القليل منه خاصة و اما اذا كان على النفس المؤمنة فاشكال و لا يبعد المصير الى الثانى فليس شيء يوازى دم المؤمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة و لا باس بما ذكره و اذا جاز التقية في قتل المخالف فيجوز في قتل الكافر المحقون الدم بطريق الاولى و هل يجوز التقية في قتل الفاسق مط فيقتل اذا كره عليه او لا كك كالمؤمن او الاول اذا كان الفاسق متجاهرا بالفسوق غير نافع بقائه في الدين و الدنيا و كان المكره عليه مؤمنا عدلا ثقة عالما فاضلا مروجا للشريعة نافعا للدنيا و الآخرة و الثانى اذا لم يكن كك احتمالات و لكن ثانيها مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى و لكن الاحتمال الثالث في غاية القوة الا انه لا ينبغى ترك الاحتياط كما فيما تقدم و هل يلحق بالعاقل البالغ المجنون و الصبى و السفيه او لا الاقرب الاول فلا يجوز التقية في قتل الثلاثة و لا فرق في عدم جواز القتل تقية بين الذكر و الانثى و الخنثى و الحر و المملوك و السيد و العامى و الشريف و الوضيع و غيرهم و هل يلحق بالقتل الجرح و التنكيل كقطع الاعضاء و نحوه او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انها لا تلحق

به فيجوز التقية فيها فيجوز قطع يد مؤمن مثلا للتقية و هو للروضة و المصابيح و ض و ربما يستفاد من السرائر و الارشاد و فع و س و مجمع الفائدة لاقتصارها على استثناء خصوص القتل و الرياض لعله الاشهر الثانى انها تلحق به فلا يجوز التقية فيها كالقتل و قد استفاض نقله عن الشيخ و ربما يستفاد من المنتهى و الكفاية و موضع في المسالك لتصريحهم بانه لا تقية في الدماء و الجمع المعرف باللام يفيد العموم و صرح في س بان الاصحاب قالوا الا الدماء للأولين وجوه منها الاصل و منها عموم قوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست