responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 313

هنا لإمكان رجوعه عن ذلك الاعتقاد كما يتفق كثيرا للعلماء هذا و يعضد ما ذكر ان الشهيد في س و السيورى افتيا بمضمون الاجماع على وجه البت من غير ايماء الى خلاف و لا اشكال و ربما كان هذا منبها على عدم الخلاف خصوصا بعد ملاحظة عادتهما من الاشارة الى الامرين غالبا فتو اما ثالثا فلان ما ادعياه مطلق يشمل صورتى خوف ترتب الضّرر على ترك الدفع و نحن نقول بوجوب الدّفع في الصّورة الاولى و انما كلامنا في الصّورة الثانية و كلامهما بالنّسبة اليها ليس نصا بل غايته الظهور باعتبار الاطلاق و الاعتماد عليه محل اشكال لإمكان دعوى انصرافه الى الصورة الاولى لكونها الغالبة سلمنا تساوى الصّورتين و لكن تعارض ما ذكراه العمومات الدّالة على القول الثانى و سيأتي اليها الاشارة و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان الترجيح مع تلك العمومات و فيه نظر لان الظاهر من سوق كلام المحقق الثّانى هو الصورة الثانية و الظاهر ان الشهيد الثانى كك فيكون ما ذكراه اخص من تلك العمومات فيخص بها فتو ثانيهما ما ذكره في حاشية الارشاد من ان ائمتنا (عليهم السلام) قد رخصوا لنا في ترتب تصرّفاتنا على تصرفاتهم دفعا للحرج و الضّرر و لم يجعلوا كونه جائزا منافيا بالنّسبة الى جواز تصرفنا و ان كان موجبا لإثمه في نفس الامر و فيه نظر و للقول الثانى وجوه منها انّ الدفع لو كان واجبا لاشتهر بل و تواتر الامر به في الاخبار المروية عن الائمة الاطهار (عليهم السلام) لتوفر الدواعى عليه و مسيس الحاجة اليه كما لا يخفى و تجويز الشراء من الجائر و نحوه اعم من وجوب الدفع اليه بالضرورة و فيه نظر و لعله لذا صرح بعض الاصحاب و فيما حكى عنه في مقام الاحتجاج على بطلان القول الاول بانه لا دليل عليه من الكتاب و لا من السنة و منها ان اخذ الجائر الخرائج و المقاسمة حرام فيكون دفعهما اليه اعانة على المحرم و هو منهى عنه لقوله تعالى لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ و مع هذا فقد يشهد العقل بقبحها و كلما يحكم العقل بقبحه فهو حرام شرعا بناء على الاصل المقرر عند العدلية من ان الحسن و القبح عقليان و ان الشرع و العقل متطابقان و قد نبه على هذا الوجه بعض الاصحاب فيما حكى عنه قائلا قد يستنبط من الكتاب و السّنة عدم جواز الدّفع اذ هو معاونة على الاثم و تقوية للظّالم و القول بان له ولاية و عهدا من اللّه عزّ و جل باطل اذ من لا سلطنة له من اللّه تعالى و رسوله (صلى الله عليه و آله) في امر جاز خلافه في ذلك و الكتاب و السنّة ناطقان بالنّهى عن هذه الامور و اورد عليه في الكفاية بان كون ذلك معاونة على الاثم انما يكون على تقدير كون اخذ الجائر حراما مط باى فرض كان و هو ممنوع و تقوية الظّالم انّما يسلم تحريمه في الظلم و في مطلقه اشكال و في هذا الايراد عندى نظر لظهور اتفاق الاصحاب على ان اخذ الظالم الخراج و المقاسمة حرام مط فيكون دفعهما اليه اعانة على المحرم لا يقال لا نسلم استلزام الدفع الاعانة على المحرم مط فالدليل اخصّ من المدعى لأنا نقول الظاهر الاستلزام مط سلمنا و لكنه الغالب فيلحق النّادر به ضبطا للحكم و طردا للباب كما في كثير من الاحكام المنوطة بالحكم الظاهرة سلمنا و لكن الظاهر انّه لا قائل بالفصل بين صور المسألة فالتفضيل خرق للإجماع المركب على الظاهر و تخصيص عموم لٰا تَعٰاوَنُوا مدفوع بالاصل مع انا قد بيّنا انه من مقتضيات العقول و انها لا تقبل التخصيص و منها ان الدفع ركون الى الظالم فالاصل عدم جوازه لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ و منها ان الدفع مستلزم لتضييع حقوق المسلمين و الاضرار بهم غالبا فلا يجوز لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و منها انّ الغالب انّ الولاية في اموال المسلمين للسلطان العادل و نائبه الخاص و انّه لا يجوز دفع اموالهم و حقوقهم الى الجائر فيلحق محل الشّك به عملا بالاستقراء و منها ان جواز الدّفع الى الظالم يستلزم جواز الدّفع الى الحاكم الشرعى بطريق اولى و وجوب الدفع الى الاول يستلزم دفع الاولوية و هو خلاف الاصل فتو منها ان الممتنع من الدفع الى الظالم محسن اليه فالاصل جوازه لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و منها ما تمسك به بعض الاصحاب فيما حكى عنه من انه لو وجب الدفع

لم يكن على الجانى و العامل و امثالهما من عمال الجور شيء نظر الى ان اخذهم و جمعهم انما هو لما يحرم على الماخوذ منه منعه فهو نوع بر و احسان بالنسبة الى الماخوذ منه و معاونة على ابراء ذمته و هذا مع كونه فتح باب لإقامة الباطل و خمول الحق المنفيين عقلا و نقلا مردود بالروايات الدلالة على المنع من الدّخول في اعمالهم و اعترض عليه في الكفاية بالمنع من تحريم الجباية على اى وجه كان اذ لا دليل عليه و ما وقع من النهى عن الدّخول في اعمالهم لو سلم عمومه لكل جائر غالبا و لا يكون شيء من اعمالهم مقصورا على جباية الخراج كالأعمال و الاشغال الدّنيوية الشّائعة في هذا الزّمان لا يقال قد افتى الاصحاب بوجوب الدّفع فيلزم الحكم به لأنّا نقول لا نسلم فتوى الاصحاب بذلك بل لا نسلم فتوى معظم و القدر المتيقن افتاء جماعة به تقدم اليهم الاشارة و هو بنفسه لا يصلح للحجية و ان قلنا باصالة حجية الظن في نفس الاحكام الشّرعية و الفرعية و ذلك اما لعدم افادته الظن او لان الظن مما ذهب المعظم الى عدم حجيته و مثل هذه الظن لا يكون حجة سلمنا افادته الظن و اندراج ظنه تحت ما دل على اصالة حجية الظن و لكنّه معارض بالوجوه المتقدمة على عدم وجوب الدفع و هى و ان لم تكن مفيدة للقطع بذلك فلا أقلّ من افادتها الظن الاقوى من ظن الحاصل من فتوى اولئك الجماعة فيجب الاخذ به و بمثل ما ذكر يجاب عن الاجماع المنقول المتقدم اليه الاشارة فتو الانصاف انّ المسألة محل اشكال و لكن القول الثّانى اقرب و عليه فينبغى الرّجوع الى الحاكم الشرعى حيث يمنع من الاعطاء للجائر فيستأجر الاراضى المفتوحة عنوة و ارض الصلح و يدفع الخراج و المقاسمة و صرح في الكفاية بانه اذا تمكن الحاكم الشرعى من التصرّف فيه فالظاهر جواز ذلك له و الاحوط ان يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر ان تمكن ذلك و ان لم يتمكن من الحاكم الشرعى فهل يجوز للعدل المؤمن و لو كان هو الدافع لهما مباشرة اجارة الاراضى المذكورة و اخذها و صرفهما في مصالح المسلمين فيه اشكال و لكن احتمال الجواز في غاية القوة

منهل يحرم [تحرم اعانة الظالم في ظلمه في الاعمال المحرمة

كما صرح به في النّهاية و السّرائر و المراسم و فع و يع و عد و التحرير و د و المنتهى و س و عة و ضة و لك و مجمع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست