responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 312

منافى المنتهى فتكون شاذة و مع ذلك محتملة للتقية فقد حكى القول بمضمونها عن ابى حنيفة و منها ما ذكره في جامع المقاصد و لك من انه يلوح من تجويز الاخذ و التعليل بكون دفع ذلك حقا واجبا على المالك كما في الخراج و المقاسمة بغير فرق و قد يناقش في التعليل بما ذكره في لك من ان وجوب الدّفع اليه اعم من كونه على وجه الزكاة او المضى معهم في احكامهم و التحرز عن الضّرر بمثابتهم فتو للقول الثانى وجوه أيضا منها ما ذكره في ض من الاصل و العمومات و منها ما ذكره في جامع مقاصد و لك من انّ الجائر ليس نائب الفقير فيتعذر النية و منها ما ذكره من خبر يعقوب بن شعيب الذى وصف فيه بالصّحة قال قلت لأبي عبد الله(ع)جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتون فيأخذون الصّدقة فيعطيهم اياها ا يجزى فقال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم او قال ظلموكم اموالكم و انمّا الصّدقة لأهلها و منع في مجمع الفائدة من دلالته معللا باحتماله الحمل على الكراهة كما قاله الشيخ في يب و الحمل على غيرها مما يمنع من الدلالة فمؤيّدا للتأويل بعدم صحته و وحدته بخلاف معارضه و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط فيها بمراعات القول الثانى و ان كان الاوّل في غاية القوة

الرابع عشر هل يشترط في جواز اخذ الزكاة و الخراج و المقاسمة من الجائر الفقر

و الاستحقاق لها فلا يجوز للغنى اى من لا نصيب له في بيت المال و لا هو من مصالح المسلمين ان يأخذ شيئا منها او لا يشترط ذلك يظهر من جامع المقاصد و الرسالة الخراجية التوقف في المسألة و ان كان يشعران بالثانى و ربما يظهر من الكفاية اشتراط الفقر او كونه من مصالح المسلمين كالغازى و القاضى بالحق و الائمة(ع)و اهل الدّين و هو احوط و ان كان الاحتمال الثانى في غاية القوة لما صرح به في الاوّلين من كونه مقتضى الاطلاق الاخبار و كلام الاصحاب مضافا الى ما ذكره الثانى من ان رفع الضرورة لا يكون الا بالحل مط لا يقال يعارض ما ذكر تصريح الاول بان تعليلهم(ع)بان للأخذ نصيبا في بيت المال و ان هذا حق اللّه تعالى يشعر بالاحتمال الاوّل لأنا نقول ذلك لا يصلح للمعارضة جدا

الخامس عشر هل يختص الحكم المذكور بالخراج و المقاسمة

الذين يأخذهما الجائر من الاراضى المفتوحة عنوة التى تكون للمسلمين و الاراضى الّتي صالح الامام(ع)اهلها على ان تكون للمسلمين فلو اخذ الجائر الخراج و المقاسمة من الاراضى المملوكة لأربابها بالاجبار او غيره لم يثبت ذلك الحكم ح او لا بل يعم جميع افراد الخراج و المقاسمة سواء كانت من تلك الاراضى او من غيرها فيه اشكال من الاصل و عموم ما دلّ على عدم جواز التصرف في ملك الغير و ظهور كلام جماعة في الحكم بالاختصاص و من اطلاق جملة من الاخبار المتقدمة و اطلاق كلام المعظم اذ ليس لفظ المقاسمة و الخراج حقيقة فيما يأخذ من ارض المسلمين كالمفتوحة عنوة و ان كان المقاسمة و الخراج محلهما شرعا في ارض المسلمين فان السّلطان العادل لا يأخذهما من الاراضى المملوكة كما يرشد اليه عبارة التذكرة و لك و ضة و صحيحة صفوان عن ابى بردة ابن رجا عن الصادق(ع)و رواية محمد بن شريح عنهم(ع)و قد يقال لفظ الخراج و المقاسمة و ان كان مط يعمّ ما هو للمسلمين و ما هو مختص بمالك خاص و لكن الاطلاق ينصرف الى الاوّل لظهوره و تبادره و كيف كان فلا اشكال في ان الاحتمال الاول احوط بل و اقرب

السّادس عشر هل يجب على الّذين يجب عليهم اداء المقاسمة و الخراج

اذا كان السّلطان العادل ظاهرا و مبسوط اليد ادائهما الى السلطان الجائر حين بسط يده و تسلطه و مقهورية السّلطان العادل كما في زمن الغيبة و لا يجوز لهم الامتناع من ادائهما اليه و لا السّرقة منهما او لا يجب ذلك صرح بالأوّل في س و التنقيح و حاشية الارشاد و يع و ض و ربما يظهر من الكفاية الثّانى و حكاه عن بعض المتاخرين من الاصحاب للقول الاول وجهان احدهما حكاية دعوى الاجماع عليه عن المحقق الثانى في جامع المقاصد في كتاب الاحياء و يعضدها امران الاول تصريحه في حاشية يع اولا بان بعض الاصحاب ادعى الاتّفاق على انّه لا يجور جحدهما و لا منعهما و لا التصرف فيهما الّا باذنه و ثانيا بان ظاهر الاصحاب ان الخراج و المقاسمة لازمة للجائر حيث يطلبه او يتوقف على اذنه الثانى تصريح الرياض بانّه لا يجوز جحد الخراج و لا المقاسمة و لا التصرّف فيهما الّا باذن الجائر و حيث يطلبه اذ يتوقف على اذنه مط في ظ الاصحاب كما في لك و اورد في الكفاية على ما ذكر قائلا و ادعاء بعضهم الاتّفاق عليه لا يصلح حجّة شرعية و هو واضح على ما صار اليه من عدم حجيّة الاجماع المنقول و امّا على المختار من حجيته فقد يمنع من اعتبار ذلك أيضا اما اولا فللمنع من دلالة دعوى الاتفاق على دعوى الاجماع بالمعنى المتعارف بين الاماميّة من الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم و من الظاهر انّ الحجّة دعوى الاجماع بهذا المعنى لا مجرّد دعوى الاتفاق الذى هو اعم مما ذكر و فيه نظر لان اتّفاق الاماميّة على حكم يكشف عن رضاء المعصوم(ع)به عقلا او عادة و قد حكى عن الشيخ عد ذلك من طرق الاجماع و لا يشترط فيه كون الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم(ع)بل يكفى كشفه عن عن رضائه و هو حاصل باتفاق الامامية فيكون نقله من العدل حجة بناء على المختار من حجية الاجماع المنقول سلمنا ان الاتفاق اعم و لكن اطلاق دعواه ينصرف الى المتعارف على ان المحكى عن المحقق الثانى التصريح بلفظ الاجماع في دعواه سلمنا و لكن يحصل من اتفاق الامامية الظن بالحكم فيكون حجة كما ان الشهرة حجة بل هو اولى منها بالحجية فما دل على حجيتها يدل على حجيته بطريق اولى فيكون نقله حجة لإفادة الظن و ان كان ادون من المحقق منه بناء على المختار من اصالة حجية الظن فتو اما ثانيا فلان الظاهر ان الشهيد الثانى المحكى عنه دعوى الاتفاق ممن ينكر امكان الاطلاع على الاجماع بالمعنى المتعارف في زمن الغيبة فلا يمكن الاعتماد على ما ادعاه هنا و ان قلنا بظهوره في دعوى الاجماع بالمعنى المتعارف و اما المحقق الثّانى الّذي احد المدعيين للاتّفاق فلم نعلم مذهبه في مسئلة امكان الاطلاع على الاجماع في زمن الغيبة فلعله مثل الشّهيد فلا يمكن الاعتماد على ما ادعاه هنا أيضا و فيه نظر فان ما ذكر لا يمنع من حصول الظن مما ادّعياه و قد بيّنا انّ الاصل فيه الحجية على ان الاصل لزوم حمل اللفظ على ظاهره و مجرّد اعتقاد عدم امكان الاطّلاع على الاجماع في زمن الغيبة في بعض المواضع لا يصير قرينة على صرف اللفظ عن ظاهره

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست