responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 311

و الا فما تراضى عليه السّلطان في ذلك الزّمان و ملاك الارضين و صرّح في حاشية الارشاد بان التعويل فيهما على التراضى المنوط بالعرف ليراعى فيه ما لو كان الامام العادل (ع) حاضر الرّاى انّه لا يق باجرة تلك الارض فان هذا من جملة احكام الاجارة فيرجح فيه الى العرف و صرح في لك و المصابيح بان المعتبر فيهما الاخذ بالقدر المعتاد في ذلك الزمان ثم حكيا عن بعض الاصحاب جعل المناط اتفاق السّلطان و العمال على القدر ثم زيفاه بانه بعيد الوقوع و زاد الثّانى فصرح بانّه بعيد الوجه

العاشر هل يختصّ الحكم المذكور بالماخوذ من السّلطان المخالف او لا

بل يعم السّلطان المؤمن الامامى الجائر و ذهب في لك و ض الى الاوّل و ذهب في الكفاية و المصابيح الى الثّانى للقول الاول وجهان احدهما ما تمسّك به في لك من اصالة المنع الا ما اخرجه الدّليل و تناوله للمخالف متحقق و المسئول عنه للأئمة انّما كان مخالفا للحق فيبقى الباقى و ان وجد مطلق فالقرائن دالة على ارادة المخالف منه التفاتا الى الواقع او الغالب و اجاب عنه في المصابيح بان اختصاص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب مع فرض عمومه مع خلو كثير من النّصوص عن السؤال و اشتمالها على سؤال غير مخصوص و تحقق القرينة الصّارفة عن ارادة العموم في جميعها غير معلوم و ثانيهما ما تمسّك به في لك أيضا من ان المخالف الجائر يعتقد استحقاقه لما يأخذه فلا يكون ظالما عند نفسه باعتبار معتقده فيجوز الاخذ منه بخلاف المؤمن فانّه يعتقد ان ما يأخذه لا يستحقّه بل يرجع الامر فيه الى الحاكم الشرعى فيكون ظالما عند نفسه باعتبار اعتقاده فلا يجوز الاخذ منه و اجاب عنه في المصابيح أيضا بان اعتقاد المخالف باباحته جهلا غير مؤثر في جواز الاخذ و لو اثر لكان تأثيره في تسويفه بالنّسبة اليه اولى و للقول الثانى وجوه منها ما تمسّك به في المصابيح و اشار اليه في لك محتملا لهذا القول من اطلاق النص و الفتوى بل بعض النّصوص غايته ترك الاستفصال و على ما ذكر تنهض اطلاق اكثر الاجماعات المحكية حجّة على المدّعى و يعضده الشّهرة العظيمة المتحصّلة من اطلاق معظم الفتاوى بحيث لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لا يقال الاطلاقات المذكورة لا تنصرف الى محلّ البحث لكونه فردا نادرا لأنا نقول هذا باطل امّا اولا فلان مجرّد ندرة فرد لا يمنع من انصراف الاطلاق اليه بل يشترط في انصرافه الى الشّائع و عدم انصرافه الى النادر صيرورة الاول معهودا بحيث يدلّ عليه اللّفظ بالدلالة الالتزاميّة المعتبرة عند اهل اللّسان و من البين ان الامر هنا ليس كك و امّا ثانيا فلان مجرّد النّدرة لو كان يمنع من تعميم الاطلاق و شموله لمحلّ البحث للزم اختصاص الحكم بالسّلاطين من الامويين و العباسيين لأنهم الموجودون حال صدور اطلاقات النّصوص و من الظاهر انّ الخصم لا يذهب اليه لا يق الامر على ما ذكرت و لكن لا قائل بالفصل بين المخالفين لأنّا نقول هذا باطل لان المسألة ليس فيها خلاف حتى يدعى فيها الاجماع المركب غاية ما في الباب انّ الشّهيد الثّانى صار الى اختصاص الحكم ببعض افراد الاطلاق زعما منه انصرافه اليه باعتبار غلبة وقوعه و نحن نقول له ان كان هذا هو المنشأ كان اللّازم الحكم باختصاص الحكم باولئك السّلاطين و من الظاهر انّه لا دليل بالخصوص على الحاق سائر السّلاطين المخالفين باولئك فنطالبه بدليل التفرقة و امّا ثالثا فلأنّ الدّعوى المذكورة ان صحّت بالنّسبة الى اطلاق الاخبار لما ذكر فلا تصحّ بالنّسبة الى اطلاق الاجماعات المحكية و فتاوى الاصحاب لعدم تحقّق ذلك بالنّسبة اليها كما لا يخفى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انّ مذهب الاصحاب اختصاص الحكم بالمخالف و الحال انّه لم ينبه احد منهم على ذلك بغير الاطلاق و حصوله به بعيد و غير معهود منهم الاكتفاء به في مثل ذلك فتدبّر و منها ما تمسّك به في المصابيح من ان الاباحة انّما هى لرفع الحرج و الضّرر و توصل الشّيعة الى حقوقهم الثّابتة في بيت مال المسلمين كما يشعر به الحسن ما يمنع ابن ابى سماك ان يبعث بعطائك ا ما علم ان لك في بيت المال نصيبا و في الخبر لو قد قام قائمنا كان للإنسان منكم فضل من قطائعهم فاذن القول الثّانى هو الاقرب

الحادى عشر هل يختص الحكم بمن يسمّى سلطانا حقيقة او لا

بل يشمل كل امير جائر و لو كانت رئاسته قليلة و امارته تختصّ بقرية ربما يستفاد الاوّل من النّهاية و السّرائر و فع و يع و د و نهاية الاحكام و غيرها لاقتصارها على السّلطان و تخصيصها موضوع الحكم به و يستفاد الثّانى من التحرير و س و التنقيح و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و لك لجعلها موضوعه الجائر بقول مطلق و هو الاقرب لإطلاق جملة من الاجماعات المحكية و ظواهر جملة من النّصوص المتقدّمة

الثّانى عشر هل يختصّ الحكم المذكور بالنسبة الى الزكاة ببعض انواعها او لا

بل يعم جميع انواعها من النعم و الغلات و النقدين و ربما يظهر من الشّرائع و ير و عد و نهاية الاحكام و د الاوّل لاقتصارها على ذكر النّعم و اقتصر في النّافع على النعم و الحبوب و صرح بالثانى في التنقيح و جامع المقاصد و لك و هو ظ اطلاق النّهاية و السّرائر و التّبصرة و س و هو الاقرب و صرح في جامع المقاصد بدلالة بعض الاخبار

الثّالث عشر هل تبرأ ذمّة المالك عن اخراج الزّكاة مرة اخرى

باخذ الجائر لها فلا يجب عليه اخراج شيء من باب الزّكاة او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّ المالك تبرأ ذمّته بذلك و يكون مؤديا لها و هو لظ مجمع الفائدة و المحكى في الرّياض عن بعض الثّانى ان المالك هو لا تبرأ ذمته منه بذلك بل غايته سقوط الضّمان عنه اذا لم يكن مفرطا و هو للمسالك للقول الاول وجوه منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة و الرياض من خبر عيص بن القاسم الذى وصفاه بالصّحة عن ابى عبد اللّه (ع) فقال ما اخذه منكم فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال يبقى على هذا ان تزكيه مرتين و منها ما ذكره أيضا من خبر الحلبى الّذي وصفاه بالصّحة قال سئلت ابا عبد اللّه (ع) عن صدقة المال يأخذها السّلطان فقال لا آمرك ان تعيد و منها ما ذكره الاوّل من خبر سليمان الّذي وصفه بالصّحة قال سمعت ابا عبد اللّه (ع) يقول ان اصحاب ابى اتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم و انه ليعلم انّ الزكاة لا تحل الا لأهلها فامرهم ان يحتسبوا به و منها ما ذكره الثّانى من انه يستفاد من كثير من النّصوص المعتبرة و فيها الصّحيح و غيره جواز احتساب ما يأخذه الجائر باسم الخراج مكان الزكاة و لكن اجاب عنها بانّ ظ الاصحاب الاطباق على ردها بل عليه الاجماع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست