responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31

و صرح في الدروس بان الكراهة تخف

التّاسع هل تجوز الاستدانة مط

و لو لم يكن المديون قادرا على وفاء الدين باعتبار عدم تملكه شيئا يقابل الدين و عجزه عن اكتساب ما يوفى به الدين و لم يكن له ولى يقضى عنه الدين بعد موته او لا يجوز له الاستدانة الا بعد قدرته على الوفاء بوجود مال له او بقدرته على الاكتساب او وجود ولى يقضى عنه بعد موته اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاول انها تجوز مطلقا و ان كانت في بعض الصّور واجبة و في اخر مكروهة و في اخر مباحة و هو للسّرائر و القواعد و الارشاد و التذكرة و التحرير و التبصرة و لف و الدروس و جامع المقاصد و صرح في لف بانه المشهور الثانى انها تحرم اذا لم يكن قادرا على قضائه و هو المحكى في لف عن الحلبى الثالث انها تحرم مع عدم القدرة على قضائه و زوال الضرورة عنه الرابع ما اختاره في النهاية قائلا مع الاختيار لا ينبغى له ان يستدين فان فعل فلا يفعل الا اذا كان له ما يرجع اليه فيقضى به فان لم يكن له ما يرجع اليه و كان له ولى يعلم انه ان مات قضى عنه قام ذلك مقام ما يملك فاذا خلا من الوجهين فلا يتعرض على حال و الاقرب عندى هو القول الاول لوجوه منها الاصل و قد تمسّك به في لف و منها انه لو كان حراما في الصّور المذكور لاشتهر بل و تواتر نصا و فتوى و التالى باطل كيف لا و القائل بالحرمة شاذ نادر بل لم ينبه احد عن القولين الاخيرين بوجه من الوجوه و انما اقتصر بعض على حكاية القول الاوّل فلو لم يكن دليل على المختار الّا هذه الشهرة العظيمة التى لا يبعد منها دعوى شذوذ المخالف للزم القول به فت و منها ان القرض لو كان حراما في الصّور المذكورة لمّا جاز الاقراض فيها و الثّانى بط فالمقدّم مثله اما الملازمة فلعموم ما دلّ على النّهى عن الاعانة على المحرم و اما بطلان التالى فللعمومات الدالّة على رجحان القرض و ترتب الثواب عليه من النصوص و الفتاوى و منها عموم ما دل على نفى الضّرر و منها العمومات الدالّة على نفى الحرج في الشّريعة من الكتاب و السنّة و منها السيرة المستمرة بين المسلمين من عهد النبيّ(ص)و الائمة (عليهم السلام) الى الان و منها العمومات الآمرة بطاعات كثيرة كالحج و الزيارة و الصدقة و غيرها متوقفة على الاستدانة في الصور المذكورة و منها ما تمسك به في لف من خبر موسى بن بكر قال قال لى ابو الحسن(ع)من طلب الرّزق من حله ليعود به على عياله و نفسه كان من المجاهدين في سبيل اللّه فان غلب فليستقرض على اللّه عز و جلّ و على رسوله(ص)ما يقوت به عياله فان مات و لم يقضه كان على الامام قضائه فان لم يقضه عليه وزره ان الله عز و جل يقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ فهو غير مسكين مغرم و يعضده امور احدها العموم النّاشى من ترك الاستفصال في خبر اخر لموسى ابن بكر عن الصادق(ع)قلت يستقرض و يتزوج قال نعم انه ينتظر رزق اللّه غدوة و عشية و ثانيها قوله(ع)في بعض الاخبار المتقدّمة فان غلب عليه فليستدن على الله عز و جل الحديث و ثالثها خبر إسماعيل بن على عن رجل من اهل الشام انه سئل ابا الحسن الرّضا(ع)عن رجل عليه دين قد قدحه و هو يخالط النّاس و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام و الشراب فهل يحل له أم لا و هل يحل له ان يتضلع من الطعام أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه قال لا باس بما اكل لا يقال يعارض ما ذكر رواية سماعة المتقدمة لأنا نقول هذه الرّواية لا يصلح للمعارضة للوجوه المتقدمة خصوصا على القول بعدم حجّية الموثق و بعدم ظهور النهى في اخبار الائمّة(ع)في الحرمة كما عليه جماعة هذا صرح في جامع المقاصد بان الاخبار الواردة في تغليظ امر الاستدانة لا تبلغ التحريم و على المختار فهل تجوز الاستدانة حيث يعلم بعدم قدرته على الوفاء اصلا و بان احدا لا يوفى عنه حيا و ميتا فيجوز للفقير العاجز عن الكسب الذى لا مال له و لا ولى ان يستقرض مائة الف دينار مثلا مطلقا و لو لم يعلم بحاله المقرض او لا يجوز مطلقا و لو علم بحاله المقرض او لا يجوز اذا لم يعلم بحاله المقرض و يجوز اذا

علم بحاله فيه اشكال و لكن احتمال الجواز في صورة علم المقرض بالحال هو الاقرب بل احتمال الجواز مط في غاية القوة و عليه فهل يستحق العقاب على ترك الاداء وجهان و صرح في التذكرة بانه لو مات المديون و لم يتمكن من القضاء و لم يخلف شيئا البتة لم يكن معاقبا اذا لم ينفقه في المعصية و كان في عزمه القضاء و لو انفقه في المعصية و لم يكن في عزمه القضاء كان مأثوما قال عبد الرحمن الحارى سئلت الصادق(ع)عن رجل مات و عليه دين قال ان كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله تعالى اذا علم من نيته الاداء الا من كان لا يريد ان يؤدى امانته فهو بمنزلة السارق و كذلك الزكاة و كك من استحل ان يذهب بمهور النساء ثم صرح يستحب لصاحب الدين ابراء المديون اذا مات معسرا محتجا بخبر ابن تميم بن عبد الحميد عن الصادق(ع)قال قلت ان لعبد الرحمن بن سبابة دينا على رجل قد مات و كلمناه على ان يحلله فابى قال ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة اذا حلله فاذا لم يحلله فانما له بدل درهم درهم و ما ذكره جيد العاشر صرح في السرائر و التحرير و الدروس بان قبول الصدقة للمستحق الذى لم يجد شيئا افضل من الاستدانة و يستفاد هذا من جامع المقاصد أيضا و احتج عليه في الاول بان الصدقة حق جعلها الله تعالى له في الاموال و لا باس بما ذكروه و بالحاق الخمس و ساير وجوه البرّ بالصّدقة حيث لم يكن في اخذها مذلة و اهانة و ذهاب ماء الوجه و صرح في التذكرة بانه لو لم يكن له شيء و تمكن من سؤال النّاس كان اولى من الاستدانة و فيه نظر

منهل يكره لصاحب الدين النزول على المديون

كما صرّح به في النهاية و الغنية و التذكرة و القواعد و الدّروس و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور عبارة الغنية في دعوى الاجماع عليه و منها الخبران احدهما خبر الحلبى الذى وصفه بالصحة في التذكرة و غيرها عن ابى عبد اللّه(ع)انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه و ثانيهما خبر جراح المدائني عن ابى عبد اللّه(ع)انه كره ان ينزل الرجل على الرّجل و له عليه دين و ان كان قد هاله الّا ثلاثة ايام و منها ما تمسك به في كره من انه اضرار به

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست