responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 304

الخمس هنا نظرا الى قاعدة التّسامح في ادلة السّنن مع تاييدها بفتوى جماعة و نسبتها الى الاصحاب و اما ارتفاع الكراهة بذلك لا يخلو عن اشكال و منها اذا قصد بها مواسات الاخوان و الصرف في حوائجهم و قد صرح بخصوص هذا في مجمع الفائدة مصرحا بان ارتفاع الكراهة به ممّا يدلّ عليه الرّوايات و كلام الاصحاب و صرّح في المنتهى و التّحرير باستحباب ذلك و هو ظ السّرائر أيضا و منها حصول الضّرورة للأخذ و قد صرّح بهذا في التنقيح و كذا صرح به السّيد الاستاد (قدس سرّه) و منها اذا قصد بالاخذ تزويج آل ابى طالب (ع) كما يظهر من بعض الاخبار المتقدّمة

السّابع كما يكره اخذ الجائزة من الظلمة

كك يكره المعاملة معهم بالبيع و الشّراء اختيارا فتركها اولى و قد صرّح بذلك في السرائر و التّحرير و المنتهى و التّنقيح بل نسبه بعض الاجلة الى الاصحاب

الثامن هل يلحق بجوائز الظّلمة ما يعطونه من الاخماس و الزكوات

و الكفارات و الصّدقات و ردّ المظالم فيكره اخذها لم اجد مصرّحا باحد الامرين و الاصل يقتضى الثّانى الا انّ بعض الوجوه الدّالة على كراهة اخذ الجائزة يدلّ على كراهة اخذ المذكورات و ربما يستفاد ذلك من مجمع الفائدة

التاسع ألحق في المنتهى و التحرير بجوائز الظّلمة كل مال محتمل للحظر

او الاباحة كمال المرائي و غيره

منهل جوائز الظّلمة ان علم كونها حراما بعينها فهي حرام لا يجوز اخذها و التصرف فيها

بوجه من الوجوه كما صرّح به في يع و فع و د و عد و التحرير و المنتهى و س و الكفاية و ض و هو الظاهر من السّرائر و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و هو الحجّة مضافا الى عموم ما دلّ على حرمة التّصرف في مال الغير من غير اذن شرعى من نحو قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و النّبوى المرسل الذى ذكره في المنتهى لا يحل مال امرء مسلم الّا عن طيب نفس منه و النّبوى المرسل الاخر الّذي ذكره فيه أيضا ان اللّه حرم بينكم دمائكم و اموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا و لا فرق في ذلك بين ان يعلم بالحرمة و الغصبية حين الاخذ او بعده و اذا اخذها عمدا او سهوا وجب ردّها الى مالكها ان عرفه و تمكن منه و لا يجوز ردّها الى غيره و لو كان هو المجيز و قد صرّح بذلك في السّرائر و يع و د و التّحرير و عد و المنتهى و س و الكفاية و مجمع الفائدة و الرّياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بل عزاه في مجمع الفائدة الى الاصحاب صريحا و هو الحجة مضافا الى قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و المراد بالمالك ما يعمّ الماخوذ منه و وارثه عند فقده لأنّه يصير بعد موته مالكا و قد صرح بذلك في لك و اشار اليه في الارشاد و يجوز الدّفع الى من هو بمنزلة المالك من الولي و الوكيل و اذا خاف من الظّالم في الرّد الى المالك سقط عنه وجوب الرّد اليه و يبقى عنده الى وقت التّمكن من الرّد اليه و يجوز الدّفع الى الظّالم اذا قهره عليه كما صرح به في لك و الرّياض و هل يضمن اذا دفعه اليه ح او لا فيه قولان احدهما انّه يضمن مط و قد حكاه في لك و الكفاية و الرياض بلفظ قيل و صرّحوا بانّ حجّة عموم قوله (ع) على اليد ما اخذت حتّى تؤدى و ثانيهما ما صار اليه في لك من التّفصيل و هو انّه ان كان قد قبضها من الظّالم عالما بكونها مضمونة ضمن و استمر الضّمان و ان اخذت منه قهرا و ان لم يعلمها لها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة و لم يقصر في ايصالها الى مالكها و لا في حفظها لم يضمن و الفرق بين الحالتين واضح فان يده في الاوّل عادية فيستصحب حكم الضّمان كما لو تلفت بغير تفريط و في الثّانى يد امانة فيستصحب كما لو تلفت بغير تفريط و الغرض كون الاخذ قهريّا و قد ذكر في الكفاية و ض القولين من غير ترجيح و الاقرب عندى ما ذكره في لك من التّفصيل و اذا امكنه دفع الظّالم ببذل شيء من ماله و لو كان كثيرا فهل يجب او لا فيه اشكال من الاصل و ظهور مصرح بالوجوب من الاصحاب و الاخبار و عموم نفى الضّرر و الحرج من ان الحفظ و الايصال الى المالك واجبان و لا يمكن الاتيان بهما الا بالبذل فيجب لان ما لا يتمّ الواجب الا به فهو واجب و لذا صرحوا بوجوب شراء الماء للطهارة من الحدث و ان بلغ الثمن ما بلغ و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان مراعات التّفصيل السّابق هنا لا يخ عن قوة و صرح السّيد الاستاد (قدس سرّه) في بعض مصنفاته بانّه يجوز الاخذ بقصد الاعادة على المالك بل صرح بانّه يستحب ح و بانّه لا يضمن على تقدير التلف محتجا عليه بجواز التّصرف و جميع ما ذكره لا يخ عن قوة و ربما يدل عليه عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و اصالة البراءة و صرح بانه لو قبضها عالما بالتّحريم من غير قصد الاعادة فانّه يضمن لأنّه غاصب ثم حكى عن بعض الاصحاب اطلاق الحكم بالضّمان في صورة التلف و عن اخر تخصيصه بصورة العلم بالغصبية و اذا قبضها و لم يعرف مالكها و جهل به فهل يجوز ان يتصدق بها عن مالكها او لا بل يجب حفظها حين حياته و الوصيّة بهما عند مماته اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّه يجوز التّصدق عن مالكها و هو للشّرائع و عد و التحرير و المنتهى و س و مجمع الفائدة و ض و صرّح في السّرائر بانه مما رواه اصحابنا و صرح في مجمع الفائدة بانّه ممّا قاله الاصحاب الثانى انّه لا يتصدق بها بل يحفظها او يوصى بها و هو

للسّرائر حيث صرح بعد ما نسبه الى اصحابنا بانّه قد روى انه يكون بمنزلة اللقطة ثم صرّح بان هذا بعيد من الصّواب لان الحاق ذلك باللقطة يحتاج الى دليل و فيه نظر و الاقرب هو القول الاول الذى عليه الاكثر لوجوه منها ان الصدقة من العقود لتوقفها على الايجاب و القبول و الاصل فيها الجواز لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لعموم ادلّة مشروعيتها فتو منها ان وجوب الحفظ و الوصية مما يلزم غالبا الضّرر و الحرج و تضييع المال و الاصل عدم ذلك كله للعمومات و منها ما اشار اليه في السّرائر من الرواية و هى و ان كانت مرسلة الا انّها منجبرة بالنّسبة الى الاصحاب و بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من خبر على بن حمزة المتضمن لقول الصّادق (ع) لبعض عمال بنى اميّة الّذي اظهر التّوبة بعد ان قصّ عليه كيفيّة حاله و قال له (ع) فهل لى مخرج منه قال ان قلت لك تفعل قال افعل قال فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به و انا اضمن لك على اللّه الجنّة و هل يلحق بصورة الجهل بالمالك صورة تعذر الوصول اليه و ان عرفه او لا صرح بالاول في يع و د و التحرير و المنتهى و ض و هو جيد و يلحق بالتّعذر و التعسر لعموم ادلّة نفى الحرج و هذا التصدق بها عنه واجب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست