responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 303

بالحرام في وجوب اجتناب الجميع و قد صرّح بذلك في السّرائر و المنتهى و لك و الكفاية

الثّانى هل يشترط في جواز ذلك العلم باشتمال ماله على الحلال او لا

الاقرب الثّانى و قد صرح به في ض و غيره مدعيين انّه ظ اطلاق النّص و الفتوى و لكنّهما صرّحا بانّ المستفاد من المروى عن الاحتجاج للطبرسى و كتاب الغنية للطّبرسى اشتراط الجواز باشتمال ما المجيز على الحلال فان فيه بعد ان سئل عن صاحب الزّمان (ع) عن اكل مال من لا يتورع المحارم ان كان لهذا الرجل مال او معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و الا فلا ثم اجاب عنه بقصوره عن المقاومة لما دلّ على عدم الاشتراط و هو جيّد فينبغى طرحه او ارتكاب التاويل فيه كما صرح به و يلحق بجواز اخذ الجائزة منهم فيما ذكر هناك و ما سبق جواز المعاملة معهم و البيع عليهم و الشّراء منهم

الثّالث لا فرق في الظلمة بين كونهم من الكفار او المخالفين

او المؤمنين

الرّابع لا فرق في جواز الامرين بان يظن بانّ المال الذى يدفعه الظّالم حلالا او حراما

لإطلاق النصوص و الفتاوى و عدم حجّية الظّنون في الموضوعات الصرفة

الخامس اخذ الجائزة من الظّالم و ان كان جائزا

و لكنه مكروه حيث لم يعلم بحلّيتها فالتّورع عنها افضل و قد صرح بذلك في المنتهى و التنقيح و مجمع الفائدة و لك و الرياض و صرّح به أيضا السّيد الاستاد في بعض مصنّفاته و صرّح في الكفاية بانّه مما اشتهر بينهم و صرح بعض الاجلّة بانّه ممّا ذكره الاصحاب و ربما يستشعر من الكفاية المنع من ذلك و هو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم وجوه منها قاعدة التسامح في أدلّة الكراهة و منها ظهور الاتّفاق عليه ممّن عدا صاحب الكفاية بل هو لم يظهر منه المخالفة و الاشعار لا عبرة به هذا و قد صرح في ض بانّه لا خلاف في افضليّة التورع عنها اذا لم يجيز المجيز بالاباحة و منها ما اشار اليه في المنتهى قائلا انما قلنا انّه مكروه لاحتمال ان يكون مأخذه ظلما فكان التحرى منه اولى دفعا للشّبهة المحتملة و منها انّ اخذ الجائزة منهم توجب محبّتهم قلبا عادة فان الطّباع البشريّة الا من عصمه اللّه مفطورة على محبة المحسن خصوصا اذا كان احسانه بالمال من غير فرق بين كونه كافرا او فاسقا او عادلا فاذا حصلت المحبة التّامة صارت افعالهم القبيحة في نظره محسنا فيميل اليها و يزينها للنّاس بحيث يجعلها حقّا فيعينهم في احقاق الباطل و ابطال الحقّ بل ربّما يدعى انهم الاولى بالتّصرف شرعا و انّه يستحقون شرعا ما لهم من المناصب التى لا يستحقها الا الائمة (عليهم السلام) و نوابهم و بذلك ثبوت المفاسد و يضمحل الدّين و يختل امور شريعة سيد المرسلين (صلوات اللّه عليه و آله الطّاهرين) و منهاج الائمة المعصومين عليهم السّلم و يقل الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر بل ينعدمان بالمرة و جميع ما ذكر مشاهد محسوس من كثير من المستجيزين من الظلمة فلا اشكال ح في اولوية ترك اخذ الجائزة منهم لكنّه يتوقّف على مجاهدة تامة و رياضة كاملة و خوف من اللّه تعالى و رغبة في الآخرة و عزلة من الدّنيا الدنية و ما ذلك الا بتوفيق من اللّه عزّ و جل و منها ما تمسّك به السّيد الاستاد ق ره دع ما يريبك الى ما لا يريبك و الخبر الذى وصفه بالصّحة ان احدكم لا يصيبه من دنياهم شيأ الّا اصابوا من دينه مثله و الخبر الاخر سألته عن الورع عن النّاس فقال الذى يتورع عن محارم اللّه عزّ و جلّ و يجتنب هؤلاء اذا لم يتق الشّبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه و منها ما تسمّك به في المنتهى من النّبوى حلال بين و حرام بين و بينها امور مشتبهات لا يعلمون كثير من النّاس فمن اتقى الشّبهات اسيرا لدينه و عرضه و من وقع في الشّبهات وقع في الحرام كالراعى حول الحمى يوشك ان يوقع الا انّ لكل ملك حمى و حمى اللّه محارمه و منها ما تمسّك به في ض من الخبر المتضمن لعدم قبول الكاظم (عليه السلام) جوائز الرّشيد اولا بعد ان اهديت اليه و تعليله القبول بعد الرّد بقوله (ع) لو لا انّى ارى من ازوجه عزاب من آل ابى طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلته ابدا لا يقال ينافى ذلك مكروها قبول سيّدى شباب اهل الجنّة جوائز معاوية و كذا كثير من الائمة جوائز الظّلمة لأنّا نقول لا نسلم المنافات الا على تقدير امتناع صدور المكروه من المعصوم (ع) و لو لبيان جواز الفعل و هو محل كلام كما اشار اليه في مجمع الفائدة بل صرح الوالد ق ره في ض و السّيد الاستاد ق ره انّ من جملة محامل فعلهم (عليهم السلام) من قبول الجائزة من الظّلمة بيان جوازه دفعا لتوهم الحرمة كما يتفق لبعض اهل الوسوسة سلمنا و لكن قد يرتفع الكراهة هنا لأمور سيأتي اليها الاشارة فلعل فعلهم كما اشار اليه في مجمع الفائدة كان مع وجود السّبب المقتضى لرفع الكراهة و بالجملة الفعل مجمل غالبا لاحتماله وجوها كثيرة و من الظاهر انّ المجمل لا يعارض المبين و علل في س و التنقيح اخذ الحسنين (عليهم السلام) جوائز معاوية بان ذلك حقّهم بالاصالة و بما ذكر يجاب أيضا عن قبول كثير من العلماء لجوائز الظّلمة و استيفائهم بها فت

السّادس ذكروا انّه يرتفع كراهة اخذ الجائزة من الظّلمة

بامور منها العلم بحليتها و قد صرح بخصوص هذا في مجمع الفائدة و كذا صرح في ض نافيا عنه الرّيب و كذا صرّح به السّيد الاستاد ق ره و لا اشكال فيما ذكروه و قد يحمل فعل الائمّة عليهم السّلم على هذا كما اشار اليه في مجمع الفائدة و هل يجوز الاخذ ح مط و لو علم باشتغال ذمّة الظّالم المجيز بمظالم كثيرة بحيث لا يتمكّن من وقائها مط او اذا اخذ منه هذه الجائزة او لا يجوز الاخذ منه في صورة العلم بذلك الاقرب الاول للأصل و اطلاق النّصوص و الفتاوى و منها اخبار المجيز بالاباحة كان يقول هذه الجائزة من زراعتى او تجارتى او اقترضته من فلان او نحو ذلك و قد صرّح بخصوص هذا في مجمع الفائدة و لذا صرّح به في الرّياض نافيا عنه الرّيب و كذا صرّح به السّيد الاستاد ق ره و لم اجد مستنده و منها اخبار المؤتمن من وكيل المجيز و قد صرح بخصوص هذا المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و السّيد الاستاد ق ره في بعض مصنفاته و لم اجد مستنده بل الاستصحاب يقتضى بخلاف ذلك و منها اذا قصد التصرف فيها بعد اخراج الخمس و قد صرّح بهذا العلامة ره في المنتهى و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و السيّد الاستاد في بعض مصنفاته و والدى العلامة و احتج عليه الاول و الاخيران بان اخراج الخمس يطهر المال المختلط بالحرام يقينا فلان يطهر المختلط به ظنّا او احتمالا اولى ثم اولى و فيه نظر و لكن صرح في مجمع الفائدة بان ارتفاع الكراهة ح يدل عليه الرّوايات و كلام الاصحاب فتو صرح في السّرائر بانّه ينبغى لمن يأخذ الجائزة منهم ان يخرج الخمس منها و صرّح في س و التنقيح بانّ الظاهر منه ارادة الاستحباب و صرح في المنتهى و التحرير و مجمع الفائدة بل صرح بعض الاجلّة بانّ استحباب اخراجه منها مما صرح به الاصحاب و لكن صرّح فيه بانّه لا نصّ فيه بخصوصه مستشهدا على ذلك تمسّك العلامة بقاعدة الاولوّية اذ لو كان هنا نصّ لكان الاشارة اليه اولى و الاقرب عندى استحباب اخراج

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست