responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 302

بدعوى الاجماع على جواز اخذ الجوائز من الظالمين و التصرف فيها ما لم يعلم حرمتها بعينها و يعضده اولا انه ادعى في الرّياض و المفاتيح و غيرها نفى الخلاف في جواز جوائزهم و ابتياعها و المعاملة معهم في اموالهم حيث لا يعلم حرمتها بعينها و ثانيا انّ العلامة الذى طريقته في المنتهى الاشارة الى الخلافات من الخاصّة و العامّة و لو كانت شاذّة في الغاية لم يشر الى وجود الخلاف من احد من المسلمين في جواز اخذ الجائزة منهم و ابتياع اموالهم و المعاملة معهم حيث لم يعلم الحرام بعينه و كذا غيره من الاصحاب الّذين شانهم نقل الخلاف و ثالثا سيرة المسلمين قديما و حديثا فانا نجد عيانا و خبرا اخذ كثير من العلماء و المؤمنين المتدينين و غيرهم من المسلمين جوائزهم و المعاملة معهم و لم نجد من احد الانكار عليهم باعتبار كونه حراما مع انّ العادة تقضى انّ ذلك لو كان حراما لتظافرت الاخبار و تكاثرت فتاوى علماءنا الابرار بالمنع منه فلو قيل انّ الاجماع هنا معلوم من الاقوال و هو فتاوى علماءنا و من الافعال و هو اخذ كثير من المسلمين و من تقريرات المعصومين (عليهم السلام) للآخذين في موارده كثيرة لم يكن بعيدا و منها ان ذلك لو لم يكن جائزا و كان حراما لكان امّا لأجل ظلم اولئك من حيث هو او لأجل الشّبهة و مجرد احتمال كون من يعطونه من الحرام او لأجل الظّن بان ما يدفعونه من الحرام او لمحض التعبّد و التّالى بجميع اقسامه باطل اما الاوّل فللقطع بان وصف الظلم من حيث هو ليس من موانع اخذ الجائزة و ثبوت صحة المعاملة و لا عدمه شرطا من شروطهما و الا لما جاز اخذ جائزة كل ظالم و المعاملة معهم و ان كان الظلم باعتبار ارتكاب الغيبة و الكذب و شرب الخمر و نحو ذلك مما هو ظلم على النّفس و هو باطل قطعا و لما جاز أيضا اخذ الجائزة اذا علم حليتها بعينها و هو بط قطعا أيضا لا يقال الظالم سفيه و لذا صرح في جملة من الاخبار بان شارب الخمر سفيه و كل سفيه لا يجوز المعاملة معه و اخذ الجائزة منه لأنّا نقول المقدمتان ممنوعتان لفقد الدليل عليهما و امّا الثّانى فلان مجرد احتمال كون المدفوع من المال حراما لو كان موجبا كذلك لما جاز اخذ جائزة سائر النّاس من التجار و اهل الصنائع سواء كانوا عدولا أم لا لان الاحتمال المذكور ثابت فيما يدفعونه و هو باطل قطعا و امّا الثّالث فللمنع من حصول الظّن بذلك على الاطلاق بل ما يدفعونه تارة يظن بحليته و اخرى يظن بحرمته و اخرى لا يظنّ باحد الامرين فلا تكون العلّة مطردة و امّا الرّابع فلعدم قيام الدّليل عليه مع بعده في نفسه فتو منها انّ ذلك لو كان حراما للزم الحرج العظيم و المشقّة الشّديدة من جهات عديدة و ذلك منفى شرعا بالادلّة الاربعة و منها الاخبار الكثيرة احدها خبر معاوية بن وهب الذى وصفه بالصّحة في المنتهى متمسكا على جواز المعاملة مع الظّلمة قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) اشترى من العامل الشىء و انا اعلم انه يظلم فقال اشتر منه و ثانيها ما تمسّك به في المنتهى على ذلك من مرسلة ابن حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) اشترى الطعام فيجيء من يتظلم فيقول ظلمونى فقال اشتره و ثالثا ما تمسك به في المنتهى أيضا على ذلك من خبر داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن (ع) انّى اخالط السّلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونها او الدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى ان اخذه قال خذ مثل ذلك و لا ترد عليه و رابعها ما تمسّك به في المنتهى على اخذ الجوائز منهم من خبر ابى المغراء الذى وصفه السّيد الاستاد و والدى بالصّحة على ما ذكر قال سأل رجل ابا عبد اللّه (ع) و انا عنده فقال اصلحك اللّه امر بالعامل فيخيرنى بالدّراهم قال نعم قلت و احج بها قال نعم حج بها و خامسها ما تمسّك به في المنتهى على جواز اخذ الجائزة منهم أيضا من خبر محمد بن مسلم و زرارة الذى وصفه السّيد بالحسن متمسكا به على ذلك كوالدى ق ره لكنّه وصفه بالصّحة قالا سمعناه يقول جوائز العمّال ليس بها باس و سادسها ما تمسّك به في المنتهى على ذلك أيضا من خبر يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد اللّه (ع) عن ابيه (ع) انّ الحسن و الحسين عليهما السّلم كانا يقبلان جوائز معاوية و سابعها ما تمسّك به في المنتهى على ذلك أيضا من

خبر ابى ولاد الّذي وصفه السّيد الاستاد و والدى و غيرهما بالصّحة متمسكين على ذلك أيضا قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) ما ترى في رجل على اعمال السّلطان ليس مكسبا الا من اعمالهم و انا امر به فانزل عليه فيضيفنى و يحسن الى و ربما امر لى بالدّراهم و الكسوة و قد ضاق صدرى من ذلك فقال لى كل و خذ منه فلك المهنّى و عليه الوزر و ثامنها ما تمسّك به في المنتهى على ذلك من خبر ابى بكر الحضرمى قال دخلت على ابى عبد اللّه (ع) و عنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن ابى سمّاك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه النّاس و يعطيهم ما يعطى الناس قال ثم قال لى لم تركت عطائك قال قلت مخافة على دينى قال ما منع ابن ابى سمّاك ان يبعث إليك بعطائك اما علم ان لك في بيت المال نصيبا و تاسعها خبر ابن هشام او غيره قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) امر بالعامل فيصلنى الصّلة اقبلها قال نعم قلت و احج منها قال نعم حج منها و عاشرها خبر عمر اخى عذافر قال دفع الى انسان ستمائة درهم لأبي عبد اللّه فكانت في جوالقى فلمّا انهيت الى الحفيرة شق جوالقى و ذهب بجميع ما فيه و وافقت عامل المدينة بها فقال انت الذى شق جوالقك و ذهب بمتاعك فقلت نعم قال اذا اقدمنا المدينة فاتنا حتى يعوضك قال فلمّا انتهينا الى المدينة دخلت على ابى عبد اللّه (ع) فقال يا عمر شقت زاملتك و ذهب بمتاعك فقلت نعم فقال اعطاك اللّه خيرا ممّا اخذ منك الى ان قال فانت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك فانّما هو شيء دعاك اللّه اليه فلم تطلبه منه و حادى عشرها المرسل عن امير المؤمنين (ع) قال لا باس بجوائز السّلطان فان ما يعطيكم من الحلال اكثر ما فيه الحرام و يعضد هذه الاخبار اخبار اخر منها خبر عبد اللّه بن سنان الذى وصفه في المنتهى بالصّحة عن ابى عبد اللّه (ع) قال كل شيء يكون منه حرام او حلال فهو حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه و منها خبر مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللّه (ع) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثّوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة او المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك و الاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة و منها ما صرح به في المنتهى من انه قبل جوائز الظّالم الحسن و الحسين (عليهما السلام) و عبد اللّه بن جعفر و ما صرّح به بعض الاجلّة من الاخبار الدّالة على صلة خلفاء بنى العباس للأئمة (عليهم السلام) و قبولهم ذلك منهم و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول لا فرق في جواز اخذ جوائز الظّلمة بين ان يعلم بان في مالهم مظالم

كما هو الغالب او لا فلا يكون حكمه حكم المال المختلط

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست