responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 301

السّادس يجب ردّ المبيع نمائه المتصل و المنفصل

كما صرّح به في التّحرير و موضع من لك و ضة و صرح فيها و في لك بانّه يرجع بمنافعه المستوفات و زاد في الثّانى فصرّح في غيرها بان في غيرها وجهان و لم يرجّح شيئا و صرّح في التّحرير بانّه يجب رد اجرة مثله مدة بقائه ان كان ذا اجرة

السابع ان نقص العين عند المشترى و كان بفعله ضمن ارشه

كما صرح به في النّافع و التحرير و المهذب البارع و المقتصر و مجمع الفائدة و الرّياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في الكفاية و ان كانت عبارتها تشعر بالتأمّل فيه و ان لم يكن بفعله بل بافة سماوية فمقتضى ما عد التحرير من الكتب المتقدّمة ضمان الارش أيضا و هو احوط

الثامن صرح في جامع المقاصد بان على المشترى اجرة الرّد

ان كان له مؤنة محتجا بكونه ضامنا لظ قوله (ص) على اليد ما اخذت حتى تؤدّى ثم صرّح بان الامر كك في طرف المشترى لو كان لردّ الثّمن مؤنة أيضا و جميع ما ذكره احوط بل في غاية القوة لان بذل الاجرة ما يتوقّف عليه الواجب و هو رد الامانة الى صاحبها لقوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و ما لا يتمّ الواجب الا به فهو واجب من باب المقدمة و لو اتفق ردّه الى المالك لا باعتبار اذن المشترى بل باعتبار من الغير مثلا فالظاهر انّه لا يضمن الاجرة للبائع و لا يجب دفعها اليه

التاسع صرح في التحرير و القواعد و المهذب البارع و المقتصر بان المبتاع بالبيع الفاسد

لا يملكه المشترى و هو كك و لا فرق في ذلك بين صورتى القبض و عدمه و هل يملك كل من البائع و المشترى مال الاخر اذا حصل التقابض منهما بالبيع الفاسد في صورة قصد كلّ منهما تملك الاخر من غير جهة البيع و الصّلح و الهبة او لا بد من ان يكون التّمليك باحد العقود المتعارفة النّافلة للعين فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط

العاشر اذا زاد في العين المبتاعة بالبيع الفاسد بفعل المشترى شيء

فان كانت الزّيادة عينية و قابلة للانفصال كالنّخيل و الاشجار و آلات البناء فلا اشكال في انّها تختص بالمشترى و يكون ملكه سواء كان جاهلا بالفساد حين العقد او عالما به و اذا تضرر المشترى بقالعها عن المبتاع و فصلها فهل يجوز للبائع امره بالقلع و تخلية ملكه عنها او لا بل يجب عليه الصّبر الى ان يندفع الضّرر عن المشترى فيه اشكال و لكن التحقيق ان يقال ان كان المشترى عالما بالفساد و البائع جاهلا به حين العقد فلا اشكال في تسلّط البائع على القلع لعموم قوله النّاس مسلطون على اموالهم و عموم قوله لا ضرر و لا ضرار و ان كانا جاهلين بالفساد او كان البائع عالما به و المشترى جاهلا به او كانا عالمين به ففى تسلط البائع على القلع ح اشكال من عموم قوله (ص) الناس مسلطون على اموالهم و من قوله (ص) لا ضرر و لا ضرار و لكن احتمال تسلّطه في غاية القوة و ان كانت الزيادة عينا لا يمكن فصلها كالصبغ و النقش في الثّوب او اثرا محضا كتعليم الصنعة من العلم و الآداب و الصباغة و نحوها و كان المشترى جاهلا بالفساد فهل هى للمشترى او للبائع اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّها للمشترى و هو للشرائع و النّافع و الارشاد و عد و جامع المقاصد و المقتصر و لك و الرّياض و صرح فيه بانّه الاشهر بعد حكايته عن المقنعة و النّهاية و الحلى الثانى انها للبائع مجانا و هو للمحكى في الرّياض عن المبسوط للقول الاوّل وجوه منها ما ذكره في المهذب البارع و المقتصر و الرياض من ان المشترى لم يتبرع بالزّيادة و لم يخرج عن ملكه لأصالة البقاء و منعه من التصرف في ملك الغير لا يرفع تملكه و استحقاقه اذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير بل يكون شريكا في قدر الزيادة و لا يكون أسوأ حالا من الغاصب و هو يرجع بقيمة صنعته و كذا يرجع بما زاد في الاثر لأنّه عمل عملا محترما لم يتبرع و المالك اذن في ذلك لتسلّطه على التّصرف و منها ما تسمك به في ض من استلزام عدم وجوب رد الزيادة الى المشترى الضرر و الحيف و اضاعة عمله مع احترامه في الشّريعة و للقول الثانى وجهان احدهما ما اشار اليه في الاولين من انّ المشترى من تبرع بالزّيادة لأنه وضعها في ملك غيره بغير اذنه و لا يمكن انفصاله اما في الاثر فظ و اما في الصنيع فلانه يمنع من التّصرف في ملك الغير و ثانيهما ما ذكره في الرياض من ان الزيادة نماء ملكه و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الاوّل في غاية القوة و عليه يكون المشترى شريكا بالنّسبة كما صرح به في جامع المقاصد و غيره بل الظاهر انه متفق عليه بين القائلين بهذا القول و صرح في مجمع الفائدة بانّ المراد من ذلك ان يقوم العين من غير تلك الزّيادة مرة ثم تقوم اخرى معها و يجعل ما به التفاوت للقابض شريكا له بذلك المقدار فالزيادة مختصّة بالقابض و هو المشترى ثم ادعى انه يحتمل ان ينسب قيمة العين الزائدة و اجرة عمله الى العين الخاليه عنها ثم يقوم العين و يجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة المجموع فالزّيادة بينهما و ان كانت الزيادة كالمفروض في الصّورة الثّانية و كان المشترى عالما بالفساد فيظهر من اطلاق المهذب و المقتصر وجود النّزاع السّابق هنا و يظهر من اطلاق القواعد و الشّرائع و النّافع و جامع المقاصد انّ الزّيادة ح للمشترى أيضا و لكن يظهر من لك و الكفاية ان الزّيادة ح تكون للبائع و لا يستحق المشترى فيها شيئا و ان كانت اثرا بل يظهر منهما انّه لا خلاف فيه و صرح في المهذب البارع بان الغاصب لا يرجع بالاثر اجماعا

الحادى عشر يثبت للبائع باعتبار تصرّفه في الثمن

الذى هو للمشترى جميع ما يثبت للمشترى من الاحكام باعتبار تصرفه في العين المبتاعة الّتي هى للبائع فلا فرق بينهما في احكام البيع الفاسد و الظاهر ان هذا مما لا خلاف فيه

الثانى عشر الصلح الفاسد الّذي يقصد به نقل العين

كالبيع الفاسد في الاحكام المتقدّمة

الثّالث عشر صرح في الارشاد و لف بان المقبوض بالسوم كالمقبوض بالبيع الفاسد

فيضمن و صرح في مجمع الفائدة بانّ الذى يظهر من كلامهم عدم الخلاف في ان المقبوض بالسّوم اى المال الذى اخذ بالبيع و الشّراء مضمون مثل الغاصب و لو تلف مط فالقابض ضامن ثم صرح بانّ وجهه غير ظ و ان الاصل يقتضى كونه امانة الا ان يدلّ عليه نصّ او اجماع كما هو الظاهر من بعض

منهل مال الحكام و السلاطين و الامراء الظالمين الجائرين

ان لم يعرف كونه حراما و مغصوبا بعينه جاز ابتياعه و اتهابه و اخذه جائزة و التصرف فيه باذنهم كما يتصرف في اموالهم المملوكة لهم باذنهم فلا باس بالمعاملة مع الظّالمين و أخذ جوائزهم ح و قد صرح بجواز الامرين في السّرائر و التحرير و المنتهى و التنقيح و ض و غيرها و لهم وجوه منها ما تمسك به في الرياض و غيره من الاصل و منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح السّيد الاستاد ق ره في تصانيفه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست