responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 3

به في المراسم و يع و عد و د و التّحرير و كرة و س و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الرّياض بل صرّح فيه بنفى الخلاف فيه و عزاه في الكفاية الى الاصحاب بلفظ قالوا و صرّح في لك بانّه لا شبهة في اشتراطه و امّا توقفه على القبول فقد صرّح به أيضا في الكتب المذكورة و صرّح في الرّياض بانّه مما لا خلاف فيه أيضا و عزاه في الكفاية الى الاصحاب بلفظ قالوا أيضا و صرّح في لك بانّه لا شبهة في اشتراطه أيضا و لكن عبارة التّذكرة ربما تشعر بوجود الخلاف في ذلك حيث صرّح بانّ الاقرب انّ القبول شرط و لكن ظ كلامه انّ المخالف من المخالف و احتجّ على الاشتراط بانّ الاصل عصمة مال الغير و افتقار النّقل فيما فيه الايجاب الى القبول كالبيع و الهبة و ساير التّملكات و قد ذكر للإيجاب الفاظ منها اقرضتك و قد صرّح بهذا في يع و التّحرير و د و كرة و عد و اللّمعة و س و جامع المقاصد و الرّوضة و لك و الكفاية و منها تصرف فيه و عليك عوضه و قد صرّح بهذا في يع و القواعد و د و التّحرير و اللّمعة و س و ضه و الكفاية و منها انتفع به و عليك رد عوضه و قد صرّح بهذا في يع و التّحرير و د و عد و اللمعة و س و ضه و الكفاية و منها ملكتك و عليك ردّ عوضه و قد صرّح بهذا في عد و س و لك و ضه و منها اسلفتك و عليك ردّ عوضه و قد صرّح بهذا في كره و س و ضه و لك و منها خذه بمثله و قد صرّح بهذا في كره و س و منها اخذه بقيمته و قد صرّح بهذا في س و منها اصرفه فيما شئت و ردّ مثله و قد صرّح بهذا في كرة و لك و ضه و منها تملكه و عليك ردّ عوضه و قد صرّح بهذا في لك و يتحقّق القبول بلفظ قبلت و نحوه مما دل على الرّضا بالإيجاب كما صرّح به في يع و د و اللمعة و س و ضه و لك و الكفاية

و ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا يشترط في الايجاب و القبول لفظ خاص

بل يتحققان بكلّ لفظ دلّ عليهما كما هو ظ المراسم و يع و د و التّحرير و عد و كره و س و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر العمومات الدّالة على لزوم الوفاء بالعقود و الشّروط و على مشروعيّة القرض و فضيلته و ما تمسّك به في ضه و الرّياض من انّ القرض من العقود الجائزة و هى لا ينحصر في لفظ بل يتأدّى بكلّ ما افاد معناها فان كان اللّفظ صريحا لم يحتج الى ضميمة كلفظ اقرضتك كما صرّح به في لك و دينتك و الا احتاج الى ضميمة تدل على المراد كما فيما عدا صيغة اقرضتك و دينتك من الصّيغ المتقدّمة فانّها لا تفيد المعنى الا بالضميمة من نحو و عليك ردّه او رد مثله فلا يشترط العربيّة و لا عدم اللّحن و لا الماضوية و لكن يشترط قصد الانشاء قطعا

الثّانى هل يكفى في حصول الملك و الانتقال بالقرض الايجاب و القبول الفعليان [فيه أقوال]

فيكون المعاطاة فيه موجبة لنقل الملك كما في البيع على المختار او لا بل يشترط في ذلك الايجاب و القبول اللّفظيان و ان جازا بكلّ لفظ دلّ عليهما اختلف الأصحاب في ذلك على اقوال

احدها انّه يشترط اللّفظ فيهما معا

و هو لظ الشّرائع و د و التحرير و عد و في اللمعة و كرة و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض و ربما يستفاد من المراسم لتصريحه بافتقاره الى الإيجاب و القبول لان المراد منها الصّيغة و اللّفظ كما يستفاد من جملة من الاصحاب بل يظهر من الكفاية نسبة هذا القول الى الاصحاب و صرح في الرياض بنفى الخلاف فيه مستظهرا لإجماعهم عليه و صرّح في لك بانّه لا شبهة في ذلك على القول بانّه يملك بهما و بالقبض

و

ثانيها انّه لا يشترط ذلك بل يكفى فيهما الفعل

و ربما يستفاد هذا من الدّروس بل الظاهر ان كل من قال بان المعاطات في البيع يفيد نقل الملك قال به في القرض

و

ثالثها ما يستفاد من عد من توقف الايجاب على اللّفظ دون القبول

و قد صرّح فيه بكفاية الفعل فيه و قد صرح في لك بانّ جماعة قطعوا بالاكتفاء بالقبول الفعلى فيه لإفادة الملك و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن القول الثّانى في غاية القوّة لوجوه منها انّ المعاطاة في البيع يفيد نقل الملك كما بيناه فيلزم انّ المعاطاة في القرض كك لوجهين احدهما ظهور عدم القائل بالفصل بينهما كما تقدّم اليه الإشارة و ثانيهما قاعدة الاولويّة كما صرّح بها في جامع المقاصد و لك قائلين الاكتفاء بالمعاطاة الّتي هى عبارة عن الاخذ و الاعطاء في البيع يقتضى الاكتفاء بها في القرض بطريق اولى لان البيع عقد لازم بخلاف القرض فاذا جازت في العقد اللازم جازت في الجائز بطريق اولى لأنّ الجائز يدخله من الرّخص ما لا يدخل في العقد اللازم و منها انّ انتقال الملك بالقرض لو كان متوقّفا على الإيجاب و القبول اللفظيين لاشتهر و التالى باطل بل المعهود من سيرة المسلمين خلافه اذ لا يراعون اللّفظ فيهما عند الاقتراض مع اعتقادهم حصول الملك به و منها العمومات نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و الاطلاقات الدّالة على شرعية القرض و منها ان الالتزام بذكر اللّفظ قد يؤدى الى الحرج غالبا فلا يجب لأصالة نفى الحرج لا يقال المشهور بين الاصحاب اشتراط اللفظ فيهما و الشّهرة حجّة بل لم اجد مصرّحا بكفاية الفعل فيهما معا بل صرح في الرّياض بانّ ظ الاصحاب من غير خلاف انّ القرض عقد لا بد فيه من الإيجاب و القبول الدالين عليه و المراد منهما اللفظ كما يستفاد منه و من غيره لأنّا نقول لا نسلم الاجماع على شرطية اللّفظ فيهما بل و لا الشّهرة لأنه لم يحك عن القدماء تنبيه على ذلك و تصريح بعضهم بتوقّفه على الايجاب و القبول لا يدل على ذلك لأنّهما اعم من القول و الفعل لغة و عرفا و لم يثبت الحقيقة الشّرعية و لا النّقل الى الاول عند الاصحاب و ليس الاول غالبا فلا يمكن دعوى انصراف الاطلاق اليه سلمنا الشّهرة و لكن في حجّيتها تامل خصوصا في مقابلة ما قدّمناه فت و بما ذكرناه يندفع الاصل الذى تمسّك به في الرياض على القول الاوّل

الثالث ان قلنا بتوقف انتقال الملك بالقرض على الإيجاب و القبول اللفظيين فهل يحصل بدونهما

اذا كان فعليين او كان احدهما فعليّا اباحة التّصرف كما في بيع المعاطاة عند بعض او لا صرح بالأوّل في جامع المقاصد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست