responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 299

المعنى و لو طرأ الضد الوجودى كما في محل البحث و لكنّه خلاف التحقيق كما حقق في محل الآخر فح لا يتحقق الاتيان بالمامور به و هو دفع القيمة بدفع قيمة يوم القبض سلّمنا لصدق المشتق و نحوه مع عدم بقاء البداء مط و لو طرأ الضّد الوجودى لكن الاطلاق ينصرف الى المتصف بالمبدإ لتبادره منه فتعيّن الحمل على قيمة يوم التلف لا يقال ما ذكر انما يتجه لوروده في النص المعتبر الامر بدفع القيمة و هو مفقود فليس الحكم مناطا بلفظ القيمة لأنا نقول الظاهر اتّفاق الاصحاب على اناطة الحكم بلفظ القيمة فتو منها ان الاخبار خالية عن بيان القيمة المستحقة في هذا المقام و كك كلمات معظم القدماء على الظاهر و ليس ذلك الا للإحالة على عادات العقلاء كما في جميع المواضع المبهمة التى لم يرد لبيانها تحديد شرعى فان المرجع فيه الى العادات و من الظاهر انّ عادة العقلاء جرت باعطاء قيمة يوم التّلف اذا ارادوا اعطاء القيمة التّالف او التزموا به فتو منها الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف فانها تفيد الظّن و الاصل فيه الحجّية و منها اصالة براءة الذّمة من وجوب اعطاء الزائد على قيمة يوم التّلف فتو للقول الثّانى وجهان احدهما ما ذكره في لك و جامع المقاصد و مجمع الفائدة من ان يوم القبض يوم الضّمان و ان الشىء المبتاع مضمون عليه من ذلك اليوم بسبب فساد البيع و هو ضعيف كما لا يخفى و ثانيهما ما اشار اليه في ض من خبر ابى ولاد عن الصادق (ع) الذى وصفه بالصّحة في الرّياض و غيره في المكترى بغلة الى حدّ تجاوز بها عنه بغير اذن الصّاحب بعد سؤاله عن عطبها و ما يترتّب عليه من ضمانها بقوله ا رأيت لو عطب البغل او انفق ا ليس كان يلزمنى قال نعم قيمة البغل يوم خالفته و صرح في ض بانّه ظ الدلالة على هذا القول و فيه نظر امّا اولا فلأنّه ليس من محل البحث الا ان يقال لا قائل بالفصل بينه و بين مورده و فيه نظر و اما ثانيا فلما ذكره بعض من احتمال رجوع الطّرف الى لزوم القيمة لا اليها فلا يدل على المدّعى الّا ان يجاب عنه بما صرّح به في الرّياض من انّه بعيد و امّا ثالثا فلما اجاب به عنه في الرّياض من معارضته باقوى منه بالاعتبار و الاشتهار و اصالة البراءة عن الزّائد لو كان في القيمة يوم القبض على القيمة يوم التلف و فيه نظر و امّا رابعا فلما ذكره في ض أيضا من ظهور ذيله و هو قوله فقلت ان اصاب البغل كسرا و دبرا فقال عليك قيمة ما بين الصّحة و العيب يوم ترد عليه في خلاف المدعى و امّا خامسا فللمنع من كون يوم المخالفة يوم القبض فتو للقول الثّالث وجوه اوّلها ما اشار اليه في غاية المراد و الكفاية و مجمع الفائدة من الحاق البحث بالغصب و انّ الغاصب يؤخذ باشق الاحوال و لكن الثّالث استبعده الا في صورة تقدّم العلم بالفساد و طلب المالك و منع القابض و ثانيها ما ذكره في غاية المراد من انّ العين مضمونة في جميع الاوقات السّالفة و قد فوت ذلك على المالك و ثالثها قاعدة الاحتياط فانّ البراءة اليقينية من الاشتغال باعطاء القيمة الثابتة يقينا لا يحصل الا باعطاء الاعلى فيجب لا يقال اللازم في مثل المقام الحكم بلزوم اعطاء القدر الذى تحقق الاجماع على وجوب اعطائه و دفع ما زاد عليه باصالة البراءة كما ذكره جملة من الاصوليين في مسئلة الاخذ بالاقلّ و بالجملة مقتضى الاصل في هذه المسألة الاخذ باقل القيم لأنا نقول هذا حسن لو تحقق قول بالمسألة بالاكتفاء باقل القيم و لكنه غير متحقق بل الظاهر اتفاق الاصحاب على الاقوال المتقدّمة و ليس منها القول بالاكتفاء باقل القيم و لا احد منها يستلزمه لأنها قد يتوافق كما اذا لم يتغيّر قيمة التّالف من يوم قبضه الى حين تلفه و قد يختلف و مع الاختلاف قد يكون قيمة يوم القبض ازيد و قد يكون قيمة يوم التلف كك و قد يتفقان و يكون قيمة ما بينهما ازيد منهما و ح لا يمكن التّمسك باصالة البراءة عن الزّائد لتعين احد الاقوال المذكور و هو واضح و حيث بطل التمسك باصالة البراءة عن الزائد في المسألة و لم يجز المصير الى الاخذ باقل القيم مط لكونه احداث قول اخر في المسألة لم يذهب اليه احد وجب التمسك باستصحاب شغل الذّمة حتى يعلم بالفراغ و لا يعلم الا بالعمل بقول الحلى الا ان يزيف بالادلة على القول

الاوّل مضافا الى انّه قد يمنع من كون قوله موافقا للاحتياط مط بل قد يخالفه في بعض الصور و مع هذا فقد يقال ان قول الحلى يلزم الزيادة في التكليف احيانا بالنّسبة الى القول الاول و الثانى و الثالث و ذلك اذا كان قيمة ما بين يوم القبض يوم التّلف اكثر القيم و هى مدفوعة بالاصل و لا يمكن المعارضة بالمثل لأنّه لا يمكن فرض لزوم زيادة في التكليف على الاقوال المذكورة بالنسبة الى قوله فيجب ح المصير الى احد الاقوال المذكورة و لا يمكن ترجيح اولها باعتبار استلزامه الزيادة في التكليف بالنّسبة الى الاخر احيانا لأنّه معارض بمثله اذ قد يستلزم الاخر زيادة في التكليف بالنّسبة الى مقابله و الاصل عدمها اللهم الا ان يرجح اولها بما تقدّم من الادلّة فان القول الاوّل هو الاقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مهما امكن و اما القول الرابع فلم اجد احدا تعرض لمستنده و كيف كان فهو في غاية الضعف بل لم اجد احدا تعرض لنقله سوى العلامة في التحرير و ينبغى التنبيه على امور الاول اذا كان اختلاف القيمة في الازمنة المتقدم اليها الاشارة لا باعتبار اختلاف السّوق و الرغبات بل باعتبار نقص في العين او زيادة فيها صرح في جامع المقاصد و لك و ضة و ض بان المعتبر ح قيمة الاعلى من يوم القبض الى يوم التلف و احتج عليه في الاوّل بان الناقص من العين و قد قطع في حاشية الارشاد باعتبار ذلك التفاوت و هو احوط

الثانى اذا كان التالف الذى ضمنه المشترى باعتبار قبضه له قبل التّلف بالبيع الفاسد مثليا

فيضمن مثله كما صرّح به في حاشية الارشاد و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و حكى عن الحلى بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و صرح بعض الاجلة بانّه المعروف من مذهب الاصحاب و احتجّ على ذلك في الثانى بان المثل اقرب الى العين من القيمة باعتبار المشاكلة ثم استشكل ذلك فيما لو كان المثلى في موضع التّسليم كثير القيمة و في موضع دفع المعوض قليلها جدا كالماء في المفازة و على شاطئ الفرات ثم صرح بانّه المتجه ح الانتقال الى القيمة و الا لزم الضرر العظيم و فيه نظر بل اعتبار المثل ح في غاية القوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط و اذا تعذر المثل فيلزم القيمة و في حاشية الارشاد و جامع المقاصد و ضة و لك و المحكى في التحرير عن ابن ادريس ان المعتبر قيمة يوم الاعواز و تعدد المثل و صرّح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست