responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 298

على الرّواية يصح جعله جابرا لضعف سندها فيرتفع الاجمال و امّا ثالثا فلأنّه لو كان المراد منها بيان الحكم التّكليفى للزم ارتكاب التخصيص باخراج من لا يتوجّه اليه هذا الحكم كالمجنون و الصغير و العاقل و المعتقد انّه مال خطا و من يعجز عن وجوب الحفظ و قد يناقش في جميع الوجوه المذكورة و لكن دعوى ظهور دلالة الرواية على المدّعى في غاية القوّة و منها ما تمسّك بها في لك و الرّوضة و ض من ان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و قد صرّح في الاوّل بانّ ذلك من القواعد المقررة في هذا الباب و صرّح في مجمع الفائدة و في الثالث و غيرهما من القواعد المشهورة و صرّح في الثّالث أيضا كسلطان المحققين بان معناه كما يضمن المشترى لو فات في يده بمعنى انه يذهب من ماله و يلزم عليه ايصال الثّمن الى البائع كك يضمن بفاسده و يلزم عليه رد المبيع و ايصاله الى البائع مع نمائه و قد يناقش في هذه القاعدة التى ليست مفادا له شريفة و لا رواية معتبرة و لا مما اجمع عليه الفرقة المحقة و لا مما قام عليه الحجة العقلية القاطعة و بالجملة لا مستند لها من شيء من الادلّة الاربعة فلا يجوز الاستناد اليها في شيء من الاحكام الشرعيّة و قد صرّح في مجمع الفائدة بانّ صحّتها غير ظاهرة و تامّل فيها الشّيخ محمّد في حاشية ضة و لكن مخالفة المشهور جراة عظيمة فانّهم لا يعتمدون الا على ما قام الدّليل القاطع عليه غالبا و ان قيل رب مشهور لا اصل له فتو منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك من انّه اقدم على ان يكون مضمونا عليه فيحكم عليه و ان تلف بغير تفريط و فيه نظر و منها انّ البائع المالك للعين المنتقلة الى المشترى بالبيع الفاسد اذا زعم ضمان المشترى مط و استحقاقه من المشترى قيمة تلك العين مع تلفها و اوقع على ذلك القيمة عقدا لغير ذلك المشترى كما اذا صالح مع عمرو على شيء بما يستحقه من المشترى من قيمة التالف كان ذلك العقد صحيحا لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا معارض له في المقام و صحة هذا العقد يستلزم كون المشترى ضامنا مع تلف العين كما لا يخفى هذا و يؤيّد العموم المذكور عموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم و منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة و الرّياض من ان المشترى مع علمه بالفساد و عدم جواز التصرف و وجوب الرّد الى المالك معجلا يكون كالغاصب فيثبت عليه ما يثبت على الغاصب من الضّمان و فيه نظر و منها ما ذكره في الرّياض بعد نفيه الرّيب في الضّمان مع علم المشترى بالفساد و عدم جواز التّصرف و وجوب الحفظ و الرد على المالك و حكمه به مع الجهل به او العلم مع عدم العلم بوجوب الرّد في الحال من انّ القبض تصرّف في ملك الغير بغير اذنه من حيث اختصاصه في محل الفرض بزعم صحّة المعاملة فاذا انتفت انتفى الاذن المترتّب على زعمها فيكون التّصرف في العين ح و اكلها اكل مال بالباطل لانحصار وجه المحلّ في كون المعاملة بيعا او تجارة عن تراض او هبة او غيرها من وجوه التّراضى باكل المال من غير عوض و ليس الاوّلين بمقتضى الفرض و كذا البواقى للقطع من جهة الزعم المتقدم بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل فالرضا المتقدّم كالعدم و ذلك واضح و احتمال الالحاق بالمعاطات في عدم لزوم قيمة الفائت و الاكتفاء عنها بالعوض المبذول بالرضا في المقابل كما في عبارة بعض الاصحاب غير جيّد بناء على عدم الدليل على الاكتفاء بالعوض و لزومه بمجرد الرضا السّابق بل يترتّب على العقود النّاقلة بشرائط الصّحة و هى هنا مفقودة فان تراضيا بالبدلين بعد العلم بالفساد و استمر رضاهما فلا كلام فيما ذكر و ان انتفى فالاكتفاء بالرضاء السّابق في لزومه يحتاج الى التأمل سيما مع العلم بان المنشأ زعم صحة المعاملة فبعد كشف الفساد و عدم الرضاء بعده لم يكن هناك رضاء في الحقيقة فلكلّ منهما رجوع الى المال و بذله مع التلف فان النّاس مسلطون على اموالهم و لا فرق في الاموال بين الموجودة و التّالفة بمقتضى اطلاق النّص و صريح الجماعة فالقاعدة المتقدّمة المشهورة على اطلاقها مع اشتهار العمل بها كك لا يكاد يختلجها ريبة و لا تدانيه شبهة فالمناقشة فيها مط او في الجملة فاسدة و لو لا الاجماع في مسئلة المعاطات على عدم الرجوع في العين التالفة لكان اللّازم فيها الرّجوع الى هذه

القاعدة و لكن الاجماع مانع و فارق بينها و بين المسألة فقياسها بها مع بطلانها قياس مع الفارق و عندى في جميع ما ذكره نظر فتو منها انّه لو لم يضمن المشترى يلزم ترتّب الضّرر العظيم على البائع في صورة حمله بالفساد و كون التّلف من جهة المشترى باعتبار تصرّفه في عين المال تصرفا متلفا له و الاصل عدمه لعموم قوله (ع) لا ضرر و لا ضرار لا يقال قد يترتّب الضرر على المشترى باعتبار الحكم عليه بالضّمان فيعارض هذا ما تقدّم لأنا نقول ما تقدّم اولى بالتّرجيح بعد ظهور عدم التفصيل في المسألة بين الصّور من هذه الجهة و لاعتضاده بالشهرة العظيمة كما لا يخفى و

ينبغى التّنبيه على امور

الأوّل اذا كان التالف الذى ضمنه المشترى باعتبار قبضه له

قبل التلف بالبيع الفاسد قيميا فالظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في انه يضمن بالقيمة فان اتحدت فلا اشكال و ان اختلفت باعتبار الازمنة سوقا لا لنقص في العين او زيادة فاختلف الاصحاب في تعيين المعتبر منها على اقوال الاوّل انّ المعتبر هو قيمة يوم التلف و هو للإرشاد و حاشيته و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الرّياض و المحكى في غاية المراد عن الشيخين و اتباعهما و صرح في الرّياض بانه الاشهر الثّانى انّ المعتبر هو قيمة يوم القبض و هو للشّرائع الثّالث ان المعتبر اعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف و هو للمحكى عن ابن ادريس الرابع ان المعتبر قيمة يوم الابتياع و يظهر من التحرير انه قول الشّيخ للقول الاول وجوه منها ما تمسّك به في غاية المراد و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و مجمع الفائدة و الرّياض و غيرها من انّ الواجب مع وجود العين ردها و الانتقال الى القيمة انما يكون عند تلفها فيعتبر ح لأنه وقت استحقاقه و تفاوت الرغبات خارج من عين المضمون لا يقال وجوب رد العين مع بقائها لا يستلزم عدم وجوب ردّ شيء اخر معها و هو الزيادة الحاصلة باعتبار القيمة لأنا نقول الاصل براءة الذّمة من وجوب دفع هذه الزّيادة معها مع انّى لم اجد قائلا به و لا يقال ان كون يوم التلف وقت الخطاب باداء القيمة لا يستلزم ان يكون المراد من القيمة قيمة ذلك اليوم لا عقلا و لا شرعا لجواز ان يكون الواجب ذلك الوقت دفع قيمة يوم القبض او الاعلى لأنّا نقول قيمة يوم القبض خرجت عن كونها قيمة يوم التّلف الا على تقدير كون صدق المشتق و نحوه غير متوقّف على بقاء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست