responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 297

له ح كما صرح به في س و لك و الكفاية و يقتضيه عبارة التّهذيب و جامع المقاصد و يدلّ عليه ما ذكره في الكفاية من الأصل و رواية هند السّراج و اشار الى الاخير في س و لك

الخامس هل يجوز ان يباع لأعداء الدّين ما يعدّ جنّة لهم

كالدرع و الخفاف و البيضة و التحفاف مط او لا بل يحرم حيث يحرم بيع السلاح لهم صرح بالأوّل في النّهاية و فع و التحرير و عد و س و جامع المقاصد و حاشيه الارشاد و ضة و لك و لهم على ذلك وجوه منها الاصل و منها عموم ادلّة حلية البيع و منها المفهوم في خبر علىّ بن جعفر و منها ما تمسّك به بعض على ذلك من خبر محمّد بن قيس الّذي وصفه في المنتهى و غيره بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الفئتين يلتقيان من اهل الباطل ابيعهما السّلاح قال بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و فيه نظر لإمكان المناقشة فيه سندا و دلالة و التحقيق عندى ان يفضل في المقام بان يقال ان كان بيع ذلك لهم لا يكون اعانة على المحرم فيجوز و ان كان اعانة عليه فلا يجوز كما هو ظ جماعة لعموم ما دلّ على حرمة الاعانة على الاثم المؤيد بالاعتبار و هو اولى من الادلة المتقدّمة و ان كان التعارض بينه و بين اكثرها من قبيل تعارض العمومين من وجه

السادس اذا باع السّلاح و غيره في موضع التّحريم

فهل يفسد البيع او لا صرّح بالأوّل الشّهيدان و المحقّق الثانى و المقدّس الأردبيلي و لهم وجوه منها اصالة الفساد و منها ما تمسك به المحقّق الثانى و الشهيد الثّانى بين رجوع النهى هنا الى ذات العوضين و نفسهما و منها ما ذكره في مجمع الفائدة من ان الظاهر من النّهى عدم التّملك و عدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا لا مجرّد الاثم كما في بيع الغرر و في جميع الوجوه المذكورة نظر الا ان يقال لا دليل على صحّة هذا البيع و ما دلّ على صحّة البيع من نحو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا يشمله امّا الاوّل فواضح اذ الحلية و الحرمة مما لا يجتمعان و امّا الثانى فلبعد الامر بالوفاء بالعقود المحرمة فيبقى اصالة الفساد سالمة عن المعارض و فيه نظر بل احتمال الصّحة في غاية القوّة الا انى لم اجد به قائلا

منهل اذا قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد الذى لا يوجب نقل الملك شرعا

هل يكون مضمونا عليه و يكون هو ضامنا له اذا تلف مط فيجب عليه ح ان يرد على البائع المالك مثله او قيمته سواء كان مفرطا في حفظه و متعدّيا فيه أم لا و سواء كان جاهلا بالفساد حين العقد أم عالما به و سواء كان البائع جاهلا بالفساد حين العقد أم عالما به او لا يكون مضمونا عليه مط و لا هو ضامن في حال من الاحوال او يضمن في حال دون حال و صورة دون اخرى احتمالات يظهر اولها من الشرائع و فع و التحرير و الارشاد و لف و عد و س و عة و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و المهذب البارع و المقتصر و الرّياض فانّها صرحت بان العوض بالبيع الفاسد مضمون على المشترى و اطلقت و لم تفصل بين الصور و في لك نفى الاشكال في ضمانه اذا كان جاهلا بالفساد سوا كان البائع عالما به أم جاهلا ثم احتمل عدم الضّمان لو علم البائع به او علما معا ثم صرح بان الضمان اولى لو كان البائع جاهلا و المشترى عالما ثم صرح بان الاقوى ثبوته في جميع الصور و ربما يظهر من غاية المراد ان هذا القول مما صار الشيخان في ية و عة و اتباعهما و الشّاميان و ابن ادريس و بالجملة هو المشهور بين الاصحاب و يظهر من الكفاية المصير الى الاحتمال الثالث فانّه صرح بانّ الحكم بالضّمان على الاطلاق مشكل و كذا يظهر هذا من مجمع الفائدة بانّه صرح بانّ عدم الضّمان في صورة جهل المشترى بالفساد قوى و مع علم الاخر اقوى ثم صرح بان المشترى اذا علم بالفساد و بعدم جواز التصرّف و وجوب ردّه الى مالكه معجّلا يكون كالغاصب و المال كالمغصوب و اذا جهل الفساد او علم به و لم يعلم بوجوب الردّ في الحال لم يضمن و الاقرب عندى هو القول الاوّل الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها ظهور دعوى الاتّفاق على الضّمان مط من مجمع الفائدة و الكفاية و غيرهما فانهم نسبوا ذلك الى الاصحاب بلفظة عندهم و صرحوا و نحو ذلك و يعضد ما ذكروه الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف مع انّ كلامه ليس صريحا في المخالفة و على تقدير ثبوتها و مخالفة شاذة من متأخرى المتاخّرين غير قادح في الاعتماد على مثل هذه الشهرة العظيمة بناء على المختار من اصالة حجّية الظنّ و منها ما تمسّك به في لك و الرّياض من النبوّى المرسل على اليد ما اخذت حتى تؤدى و ان الظاهر منه ان صاحب اليد الذى يأخذ مال غيره عليه ضمان الّذي يأخذه حتّى يؤدى ما عليه فيكون قوله عليه على اليد اه بمنزلة قوله على عشرة دراهم لك او عليه المال الفلانى او على كذا و لا ريب انّ المستفاد من ذلك عرفا و لغة اشتغال الذّمة بالمال بحيث يكون الواجب اداء عوضه عند التلف فيكون الرّواية مفادها الحكم الوضعى و هو الضّمان ابتداء لا يقال هذه الرواية ضعيفة السّند بالارسال فلا تصلح للحجّية و لتخصيص اصالتى البراءة و عدم الضّمان لأنّا نقول ضعف السّند هنا غير قادح اما اولا فلانجباره بما اشرنا اليه و الشّهرة العظيمة و اما ثانيا فلاشتهار الرواية في كتب الاصحاب و تمسكهم على الضمان في كثير من الابواب بحيث يحصل الظن بصحّتها و صدق صدورها بل ربما يمكن دعوى تواترها و قد اعترف باشتهارها في مجمع الفائدة و صرح في الرّياض و غيره و اما ثالثا فلان الشهيد الثانى اسند الرواية الى المعصوم(ع)بقوله و لقوله(ع)على اليد و مثل هذا المرسل حجيته لا تخلو عن قوة و لا يقال لا نسلم دلالة الرّواية على المدعى لاحتمال ان يكون المراد فيها الحكم التكليفى المحض و هو وجوب حفظ مال الغير الذى اخذ منه حتّى يؤديه الى صاحبه لأنّ الظاهر تعلق لفظ على بلفظ يجب المحذوف و كون المحذوف في لفظ ما اخذت الحفظ و رجوع الضّمير في تؤدى الى نفس ما اخذت لأنه صلة الموصول و هو لفظ ما فيما اخذت و جميع ما ذكر يقتضى ما ذكرناه مضافا الى انه لو اراد فيها الضّمان لزم ارتكاب بتخصيص العموم المذكور فيها باخراج الامانات الشّرعية و المالكية الّتي لا ترتب عليها الضّمان و الاصل عدمه و لئن تنزلنا فنقول هذه رواية مجملة يحتمل اوجها و لا دليل على ترجيح بعضها على بعض فلا يتّجه التمسّك بها في اثبات حكم مخالف للأصل لأنا نقول الاحتمال المذكور ضعيف اما اولا فلانه خلاف الظاهر عرفا بل المفهوم منها هو بيان الضّمان و اما ثانيا فلان الذى فهمه معظم الاصحاب او كلهم

هو ارادة بيان الحكم الوضعى و هو الضّمان دون التّكليفى و هو وجوب الحفظ و لذا تمسكوا بها على ثبوت الضّمان في كثير من الموارد و جعلوها اصلا في ذلك ككثير من العمومات المعتبرة من الكتاب و السّنة و من الظاهر انهم لا يفهمون الا عن وجه معتبر و حجّة معتبرة فيتّجه التمسّك و جعله جابرا للدلالة لو كان فيها قصورا كما ان اعتمادهم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست