responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 290

من فخر الإسلام انه مذهب جماعة و صرح في مجمع الفائدة بانه مذهب الاكثر و في الرياض بانه الاشهر الثانى انها ناقلة و هو لفخر الإسلام و المقدس الأردبيلي و يظهر من الاول انه مذهب جماعة و توقف في الكفاية فلم يرجح شيئا للأولين وجوه منها ما ذكره في جامع المقاصد و الروضة من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تمامه في الفضولى انما يعلم بالاجازة فاذا اجاز تبين كونه تاما فوجب ترتب الملك عليه و الا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء اخر و لا دليل يدل عليه و اشار الى هذا في الرياض أيضا مصرحا لان ذلك مقتضى الاجازة اذ ليس معناها الا الرضا بمضمون العقد و ليس الا إنشاء نقل العوضين من حينه و فيه نظر اما اولا فلانه لو تم ما ذكر لزم ان يكون الايجاب بنفسه ناقلا للملك و القبول كاشفا عنه لعين ما ذكر و لا اظن احدا يقول بذلك فما هو الجواب فهو الجواب في محل البحث و اما ثانيا فلانا لا نسلم ان ما صدر من الفضولى من اجزاء العقد بل العقد انما يحصل من فعل الاصليين و لو كان احدهما اجازه لان هذه الاجازة اما قبول تقدم ايجابه بمدة او ايجاب تقدم قبوله او ايجاب من طرف و قبول من اخر لم يحصل بينهما تقارن فلا نسلم حصول السبب التام قبل الاجازة بل لا يحصل الا مع الاجازة فتو منها ما حكى الاحتجاج به فخر الإسلام عن القائلين بان الاجازة كاشفة من انها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لان العقد حالها عدم و اجاب عنه في جامع المقاصد بان تأثيرها ليس في العقد بل في الامر المترتب عليه و هو نقل الملك و هو بعد تمام السبب يجب ان يكون موجودا لا معدوما على انه لا تأثير هنا لان علل الشرع معرفات للأحكام لا مؤثرات فلا يمتنع تعريفها للأحكام المترتبة على الامور العدمية و منها ان معظم الاصحاب على ان الاجازة كاشفة بل لم نجد من القائلين بصحة بيع الفضولى من يقول بانها ناقلة و فخر الإسلام و المقدس الأردبيلي و ان قالا بانها ناقلة و لكنهما يمنعان من صحة بيع الفضولى و انما تكلما في هذه المسألة على تقدير صحة بيع الفضولى فتو للآخرين أيضا وجوه منها ان الاصل عدم انتقال مال كل من المتعاملين الى الاخر الا بعد الاجازة و منها ما حكى الاحتجاج به فخر الإسلام عن القائلين بانها ناقلة من انها اما سبب او شرط في قبول المحل او في فعل الفاعل و المسبّب لا يتقدم على السبب و لا مشروط على الشرط و اجاب عنه و في جامع المقاصد بمنع الحصر اذ يجوز كونها علامة على تمامية العقد و اعتباره في نظر الشرع مع عدم مطابقته للمدعى و منها ما حكى عن بعض من انها لو كانت كاشفة لزم صحة تصرف الغير في ملك غيره بغير اذنه لان قبل الاجازة صح السبب و معنى السبب ترتب اثره عليه فيكون فعل غير المالك كفعل المالك و هو قبيح عقلا و فيه نظر و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من ان المفهوم من الآية خصوصا قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و الاخبار بل العقل و الاجماع ان رضا صاحب المال جزء سبب او شرط و له دخل في صحّة العقد و هو ظاهر فكيف يصح العقد بدونه و يكون ذلك كاشفا لا سببا و فيه نظر و المسألة في غاية الاشكال الا ان القول بانها كاشفة في غاية القوة و عليه يكون النّماء المنفصل الحاصل من البيع و المثمن المتخلّل بين العقد و الاجازة للمشترى و النّماء المنفصل الحاصل من الثّمن قبل الاجازة للبائع لأنّ النّماء يتبع الأصل و هو لهما فكك النّماء و لو جعلناها ناقلة كان الامر بالعكس لما ذكرناه و قد اشار الى ما ذكر في الايضاح و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الرياض و يتفرع على النّزاع المذكور احكام اخر غير ما ذكر كما صرّح به في لك و الكفاية العاشر اذا اخذ الغاصب شيئا فباعه فهل هو كالفضولى فان اجاز المالك صحّ و الا فلا او لا بل يقع البيع فاسدا مط و لو اجاز المالك يظهر من جماعة من الاصحاب الاول بل حكى عن الاكثر و هو الأقرب

منهل الاولى انه لا يبيع حاضر لباد

كما في الخلاف و المبسوط و النّهاية و الغنية و السّرائر و فع و يع و عد و التّحرير و الارشاد و المنتهى و لف و س و اللمعة و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها قاعدة التّسامح في ادلّة السنن و الكراهة و منها النّبوى لا يبيع حاضر لباد و قد رواه مرسلا عنه (ص) في الخلاف و الغنية و السّرائر و التحرير و المنتهى و لك و ظاهرهم الاعتماد عليه و يعضده اخبار احدها خبر عروة بن عبد الله عن الباقر(ع)قال قال رسول اللّه(ص)لا يبيعن احدكم تجارة خارجا عن المصر لا يبيع حاضر لباد ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض و ثانيها ما رواه في المنتهى عن الجمهور عن ابن عباس قال نهى النّبيّ (ص) ان يتلقى الركبان و ان يبيع حاضر لباد و ثالثا ما روى عن الطّبرسى في مجالسه بسنده عن جابر قال قال رسول اللّه(ص)لا يبيع حاضر لباد دعوا النّاس يرزق اللّه بعضهم من بعض و رابعها ما اشار اليه في الرّوضة قائلا انّ النّبيّ(ص)قال لا يتوكّل حاضر لباد و دعوا النّاس يرزق اللّه بعضهم من بعض و خامسها ما روى عن يونس بن يعقوب الآتي اليه الاشارة و هل يكره ذلك فيجوز فعله او يحرم فلا يجوز فعله اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّه يكره ذلك و هو للنّهاية و النّافع و يع و لف و القواعد و س و اللّمة و مجمع الفائدة و الرّياض و عزاه فيه الى الاكثر الثّانى انّه يحرم ذلك و هو للخلاف و المبسوط و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و المحكى عن السّرائر و الوسيلة و ابن البرّاج و ربما يستفاد من الغنية و صرّح في المنتهى بانّ فيه قوة فظاهره المصير اليه للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في الرّياض و اشار اليه في المنتهى و جامع المقاصد من الاصل و منها عموم ما دلّ على جواز الوكالة و منه قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها انّ ذلك احسان محض فيكون جائزا لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و انّ ذلك قد يكون اعانة على البرّ فيجوز لعموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ فتو منها انّ في ذلك ما قد يكون قضاء حاجة مؤمن و تفريج كربة له و ادخال سرور في قلبه فيجوز للعمومات الدالة على جواز ذلك و قد يناقش في هذا او بعض ما تقدمه بانّهما يدلان على الرّجحان و الاولوية و ينافى ذلك المرجوحية الثّابتة في محلّ البحث بالاتفاق على الظاهر فتو منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من ان البادى قد يكون فقيرا جدا و لا يعرف السعر و يقصد الحاضر نفعه مع كون المشترى اغنى منه و العقل يجد حسن هذا الامر و فيه نظر أيضا و منها ما ذكره في الرياض من الخبر الذى وصفه بالصحة و فيه قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر له فيقولون اقرضنا دنانير الى ان قال لا بأس به الحديث و صرح فيه بان فيه نوع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست