responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 289

الخيانة و السرقة منها خبر سماعة الذى عد من الموثق قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال اذا عرفته كك فلا و منها خبر الحسين بن زيد عن الصّادق(ع)و خبر ابى بصير عن احدهما (عليهما السلام) و يؤيدها خبر جراح المدائني عن الصادق(ع)و يجاب عنه بالمنع من بطلان التالى و الاخبار المذكورة لا تنهض لإثباته اما لضعف اسنادها او لقصور دلالتها اذ غايتها اطلاق المنع من شراء الخيانة و السرقة و هو يعم صورتى منع المالك عنه و عدمه فينبغى تقييده بالاول لما تقدم اليه الاشارة هذا و يعضد ما ذكرنا ما ذكره والدى العلامة ق ره من ظهور سياق الاخبار المذكورة في كون بيع الجائر و السارق لأنفسهما لا المالك فان البيع ح فاسد على ما صرح به العلامة و جماعة فيما حكى عنهم ثم صرح بان غاية النهى الحرمة و هو غير ملازمة لعدم الصحّة في المعاملات التاسع لو جاز البيع المفروض لجاز لمشترى الجارية المسروقة وطيها مع علمه بالسّرقة اذا علم باجازة المالك و بانّ البائع انّما قصد في بيعه المالك و التالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فلخبر على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) المروى عن قرب الاسناد قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها قال اذا انبأهم انها سرقة فلا يحل و ان لم يعلم فلا بأس و يجاب عنه بالمنع من بطلان التّالى و الخبر المذكور لا ينهض لإثباته اما لضعف سنده او لقصور دلالته لان غايته اطلاق المنع عن وطى الجارية المسروقة و هو يعمّ صورتى اجازة المالك و عدمها و صورتى كون البيع للمالك و عدمه فينبغى تقييده بصورة عدم اجازة المالك او بصورة كون البيع لغير المالك لما تقدّم على انّه قد يدعى انصراف اطلاق الرواية الى هاتين الصورتين فتالعاشر لو جاز البيع المفروض لما وجب على من اشترى من البائع مال غيره مع علمه بانه للغير ان يرده الى مالكه مط و التّالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فلخبر زريق المروى عن مجالس الشيخ قال كنت عند الصادق(ع)اذ دخل عليه رجلان فقال احدهما انّه كان على مال لرجل من بنى عمار و له بذلك ذكر حق و شهود فاخذ المال و لم استرجع منه الذكر الحق و لا كتبت عليه كتابا و لا اخذت عليه براءة و ذلك لأنى وثقت به و قلت مزق الذكر بالحق الذى عندك فمات و تهاون بذلك و لم يمزقها و عقيب هذا ان طالبنى بالمال وارثه و حاكمونى و اخرجوا بذاك الحق و اقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع على قاضى الكوفة معيشة له و قبض القوم المال و هذا رجل من اخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى ثم ان ورثة الميّت اقروا ان المال كان ابوهم قد قبضه و قد سألوه ان يردّ على معيشتى و يعطونه في انجم معلومة فقال انّى احب ان تسأل ابا عبد اللّه (ع) عن هذا فقال الرجل يعنى المشترى جعلنى الله فداك كيف اصنع فقال تصنع ان ترجع مالك على الورثة و ترد المعيشة الى صاحبها و تخرج يدك عنها الحديث و يجاب عنه بان هذا الخبر ضعيف السّند فلا يصلح لإثبات بطلان التالى سلمنا صحته و لكن يجاب عنه بنحو ما تقدّم الحادى عشر ان البيع المفروض لو كان صحيحا لجاز للبائع ان يبيع ما ليس عنده و التالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فللنّبوى الناهى عن بيع ما ليس عنده و يجاب عنه اولا بضعف السّند و ثانيا بما اجاب به في لف من ان النهى عن بيع ما ليس عنده نقول بموجبه فانّه متوجّه على من باع سلعة غيره لنفسه لا للمالك ثم يمضى الى المالك فيشتريها امّا اذا باع مال غيره عن الغير فضولا فلا و فيه نظر و ثالثا بما اجاب به في الرّياض من ان ذلك معارض بكثير من النّصوص المجوزة لبيع ما ليس عنده المعربة عن كون المنع عنه مذهب العامة و عد منها رواية وصفها بالصّحة و فيها بعد التّصريح بنفى البأس عن بيع ما ليس عنده قلت ان من عندنا يفسده قال و لم قلت باع ما ليس عنده قال ما يقول في السّلف قد باع صاحبه ما ليس عنده و المسألة محل اشكال الا انّ القول الاوّل هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل شراء الفضولى حكمه حكم بيع الفضولى

فيصحّ على المختار و يفسد على غيره و قد نبه على هذا في جامع المقاصد و لك و حكى عن بعض الفرق بين بيع الفضولى و شرائه فيصح الاوّل دون الثانى و هو ضعيف

الثّانى اذا باع الفضولى او اشترى يبقى على المختار ما فعله موقوفا على اجازة الاصيل

و المالك فان رد فلا اشكال في الفساد و ان اجاز صح و لزم و لا يجوز لكل من المتعاملين الفسخ من غير رضاء الاخر

الثّالث لا فرق في بيع الفضولى بين ان يكون معاطاة او لا

فلا يشترط في صحّة بيع الفضولى عدم المعاطاة

الرابع هل يشترط في الاجازة اللّفظ

او يكفى الفعل صرح بعض الاصحاب بالأوّل و عد من الالفاظ الدّالة على ذلك اجزت العقد و انفذت و رضيت و اقررته و التزمت به و الاقرب عندى عدم اشتراط اللّفظ بل يكفى كلما دلّ على الاجازة و هل يشترط فيه افادته العلم بالمراد او يكفى الظّن فيه اشكال و صرح بعض الاصحاب باشتراط الصّراحة في اللّفظ الدّال على ذلك و فيه نظر بل الاقرب كفاية الظّهور و المعتبر عند اهل اللّسان و اذا كان الدّال غير اللّفظ فالاقرب اشتراط العلم و عدم كفاية الظن فلا يكون السّكوت بنفسه من الاصيل اجازة و ان حضر مجلس المعاملة و اطلع عليها كما صرّح به في التّحرير و الارشاد و س و عة و ضة و الكفاية

الخامس لا يشترط في الاجازة الفورية

كما صرّح به في الدروس اللّهم الا ان يترتّب الضّرر على من لا اجازة له بحيث لا يتحمل ح اخبار من له الاجازة على اختيار احد الامرين الفسخ او الامضاء ان امكن و الّا فيجوز الفسخ مط

السّادس اذا سمع بالعقد من له الاجازة فلم يرض و رد بطل العقد

فلو اجاز بعد الرد لم ينفع و يبق العقد على بطلانه و الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بين القائلين بصحّة بيع الفضولى كما اشار اليه في الرّياض و لو اجاز ثم رد لم ينفسخ العقد و الظاهر انّ هذا ممّا لا خلاف فيه أيضا و لو سمع بالعقد و بقى متردّدا بين الفسخ و الامضاء لم يحكم بصحّة العقد و لا بفساده حتى يختار احد الامرين

السابع لو كان طرف العقد فضوليين معا

فاجاز اصيل احدهما و منع اصيل الاخر فهل يقدم المجيز او المانع فيه اشكال و لكن الاقرب تقديم المانع مط لو تاخّر منعه عن اجازة صاحبه

الثّامن لو كان للأصيل وكيل مطلق فاجاز الوكيل

و منع الاصيل او بالعكس قدم المتقدم منهما و ان تقارن فعلهما ففى التّرجيح اشكال و ان قيل ان حكم المفروض حكم الاصيل المتردد بين الامضاء و الفسخ لم يكن بعيدا فيبقى العقد موقوفا كحاله قبل صدور امر من كل منهما

التاسع الاجازة كاشفة عن حصول الملك من حين العقد او لا

بل هى ناقلة لملك من بيده المال من حينها اما لكونها جزء السّبب او لكونها شرطا من شروطه اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّها كاشفة و هو للمعة و الروضة و لك و جامع المقاصد و الرياض و يظهر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست