responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287

فلا يصلح عده حجة و للقول الثالث ما تمسك به في مجمع الفائدة من ظ الآيات و الاخبار و الاصل مع سلامة الجميع عن المانع لعدم تحقق الاجماع على المنع و قصور الآيات و الاخبار عن افادته و يؤيد ذلك صحة عتقه و وصيته و صدقته بالمعروف و في جميع ما ذكره نظر اما ما ادعاه من دلالة الاصل و ظ الآيات و الاخبار على الجواز فللمنع منه بل الاصل مقتضى الفساد نعم ربما يمكن دعوى دلالة قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على الجواز بالتقريب الذى تقدم اليه الاشارة و لكن فيه اشكال و اما ما ادعاه من عدم المانع فلوجوده و هو ادلة القول الاول و من جملتها الاجماع المحكى في التذكرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها بدعوى شذوذ المخالف لا يقال في عبارة التذكرة في موضعين ما يشعر بوجود الخلاف فيحمل دعواه الاجماع على المنع على القضية المهملة التى لا اشكال و لا خلاف فيها لأنا نقول لا نسلم دلالة عبارة التذكرة في مقامين على وجود مخالف سلمنا و لكن لعله من المخالفين فلا يقدح وجوده في اجماعنا سلمنا انه من الامامية و لكن مجرد مخالفة عالم امامى لا تمنع من الاجماع و لا من العلم به بل قد يتحققان مع مخالفة جماعة كثيرة من الامامية فلا وجه لرفع اليد عن ظ عبارة التذكرة المفيد لدعوى الاجماع على المنع مط لا في الجملة و للقول الرابع ما تمسك به في الرياض من تداول معاملة الاطفال الصغار في الاعصار و الامصار السابقة و اللاحقة من غير نكير بحيث يعد مثل ذلك اجماعا من المسلمين كافة لكن لا مط بل في امور معروفة و فيه نظر اما اولا فللمنع من تداول ذلك في جميع الاعصار و الامصار بحيث يحصل منع العلم بالإجماع و اما ثانيا فلان فعل العوام لا يفيد شيئا و لا يكون حجة و عدم الانكار من جميع العلماء غير معلوم و عدم انكار كثير منهم لو سلم لعله مبنى على اصالة حمل فعل المسلم على الصحة لوجود القول بتحقق البلوغ بالبلوغ اثنى عشر سنة او احتمالهم لذلك و من الظاهر ان الغالب في الاطفال الذين يقع معهم المعاملة بلوغهم اثنى عشر سنة او احتمالهم لذلك و مع هذا فقد يحتمل عدم الانكار وجوها اخر فكيف يدعى دلالته على اعتقاد الصحة و اما ثالثا فلعدم صلاحية ما ذكر لمعارضة الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف الذى لم يوجد له موافق لا من المتقدمين و لا من المتأخرين و المسألة لا يخ عن اشكال ما و لكن الاقرب هو القول الاول مع انه احوط أيضا فيشترط في المتعاقدين البلوغ كما يشترط فيهما العقل

منهل هل يشترط في المتعاقدين ان يكونا مالكين لما يقع عليه عقدهما او بمنزلة المالك

كالوكيل و الولي و الوصى فما يفعله الفضولى و من هو غير المذكورين من بيع او شراء لا عبرة به و يكون عقده فاسدا من اصله و لا يتوقف صحته على اجازة او لا يشترط ذلك بل تصح عقد الفضولى و ان لم يكن لازما قطعا و انما يلزم اذا اجاز الاصيل و اذا لم يجز و منع تبين فساد العقد اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يشترط ذلك و يصح معاملة الفضولى و هو للنهاية و النافع و يع و التحرير و الارشاد و لف و س و اللمعة و كنز العرفان و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و الرياض و المحكى عن المفيد و الاسكافى و العمانى و المرتضى و الديلمى و القاضى و التقى و ابن حمزة و ادعى الشهرة المطلقة عليه في لك و ضه و كنز العرفان و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها الثانى انه يشترط ذلك و يكون فعل الفضولى فاسدا من اصله اجاز الاصيل او لم يجز و هو للخلاف و الغنية و الايضاح و غاية المراد و السيد الداماد و ظ المراسم و المحكى عن ط و الحلى و استظهره بعض الاجلة من عبارة ابى الصلاح في الكافى و من المقدس الأردبيلي و الحر العاملى ثم اختاره و حكى عن السيورى انه حكاه عن شيخه للأولين وجوه منها ما تمسك به في ان ما صدر من الفضولى بيع صدر من اهله و وقع في محله فيجب الوفاء بعد الاجازة من المالك و ما يجب الوفاء به لا يكون فاسدا اما انه عقد فلان المفروض اشتمال البيع على الايجاب و القبول و اما انه صدر من اهله فلانا لا نعنى من الاهل الا من يصح منه المعاملة و اما انه في محله فلانا لا نعنى من المحل الا ما يصح تملكه بالذات و اما وجوب الوفاء اذا لحقة الاجازة فلعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و اما ان ما يجب الوفاء به لا يكون فاسدا فواضح لا يقال يرد على ما ذكر ما اوردها الشهيد عليه من انه من المصادرات لأنا نقول لا مصادرة بعد تسليمهم الآية المذكورة على المدعى نعم ان منع من دلالتها عليه اتجه ما اورده الشهيد فتو منها فحوى ما دل على صحة نكاح الفضولى لان النكاح اعظم و اشد من البيع و منها ما تمسك به في لف من رواية عروة بن الجعد البارقى ان النّبيّ (ص) اعطاه دينارا ليشترى به شاة فاشترى شاتين به ثم باع احديها بدينار في الطريق فقال فاتيت النّبيّ(ص)بالدينار و الشاة فاخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك لا يقال هذه رواية ضعيفة السند بالارسال و جهالة الراوى فلا يصح التعويل عليها لأنا نقول ضعف سندها غير قادح لانجباره بالشهرة و لا يقال ليس فيها ما يدل على ان معاملة عروة كان فضولية فلعله كان وكيلا مط من قبل النّبيّ(ص)او كان مأذونا منه بالفحوى كما أشار إليه المقدس الأردبيلي لأنا نقول ما ذكر من الاحتمال مدفوع بالاصل كما اشار اليه والدى العلامة ق ر ه و قد يقال هو معارض باصالة عدم صحة بيع الفضولى و يؤيدها كون النيابة عن الغير باعتبار الاذن المعلوم بالتصريح او بشاهد الحال فيكون الرواية منزلة عليه ف و منها ما تمسك به والدى ق ره من رواية عدها تاره موثقة كالصحيحة و اخرى صحيحة قضى على(ع)في وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب فاشتراه رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيده الاخير فقال هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال خذ وليدتك و ابنها فناشده المشترى فقال خذ ابنه يعنى ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما عليك فلما اخذه المبيع قال ابوه ارسل ابنى قال لا و اللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابنى فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه لا يقال هذه الرواية ظاهرها وقوع الاجازة من سيدها الاول بعد رده لبيع ولده و العاقل بصحة بيع الفضولى يمنع منها اذا وقعت الاجازة بعد الرد لأنا نقول لا نسلم دلالة الرواية على وقوع الاجازة بعد الرد و انما غايتها الظهور في عدم الرضا بالاقباض و استرداد الجارية و ابنها و هو غير صريح بل و لا ظ في ذلك لاحتمال كونه للتردد الغير الملازم للرد و قد صرح بما ذكر والدى ق ره و فيه نظر فان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست