responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 286

بعض على المنع من بيع محل البحث من انّ بيع ما ذكر مستلزم للإعانة على الاثم فيكون حراما و فيه نظر و منها ما استدل به اخر على ذلك من ان ما دل على حرمة التصرف فيما يحصل من اللعب بالقمار يدل على ذلك و فيه نظر و هل يجوز بيع ما ذكر بقصد منفعة محللة او لا فيه اشكال من اطلاق الاكثر المنع من ذلك كالروايات المتقدمة و من امكان دعوى انصرافه الى الغالب و هو غير محل البحث فيبقى اصالة الصحة المستندة الى العمومات سليمة عن المعارض و لعله لذا صار بعض الى الجواز و هو في غاية القوة و جوز العلامة بيع ذلك مع زوال الصفة و استحسنه في لك للأصل و عدم الاثم و عن المحقق الثانى جواز بيعه صحيحا ليكسر اذا كان للمكسور قيمة و كان المشترى ممن يوثق للكسر للأصل

القول في المتعاقدين

منهل اختلف الاصحاب في صحة بيع المميز الذى لم يبلغ على اقوال

الاول انه لا يصح بيعه سواء كان صبيا أم صبية

و سواء كان عاقلا رشيدا كالبالغ أم لا و سواء كان الصبى بالغا عشر سنين أم لا و سواء كانت المعاملة باذن الولي و اجازته أم لا و سواء كانت في الحقير القليل أم الجليل الكثير و سواء كانت مشتملة على الايجاب و القبول اللفظيين أم كانت بطريق المعاطات و سواء كان الطرف المقابل له رشيدا أم لا و بالجملة لا يصح بيعه و شرائه مط حتى يبلغ فلو باع او اشترى كان فاسدا و لا تكون الاجازة من الولي او من نفسه بعد البلوغ مؤثرة و هو للشرائع و النافع و عد و لف و التحرير و التبصرة و شاد و اللمعة و س و غيرها و ادعى عليه الشهره في س و الكفاية

الثانى انه يصح بيع البالغ عشر سنين رشيدا

و كذا شرائه و هو للمحكى عن الشيخ

الثالث انه يصح بيع المميز الرشيد و شرائه

بل جميع معاملاته مط و لو كان له سبع سنين و هو لمجمع الفائدة

الرابع انه يصح بيعه و شرائه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الاهلية

اذا كان على لوجه المعتاد في امثال هذه الازمنة و هو لوالدى العلامة في الرياض للقول الاول وجوه منها الاصل و منها تصريح العلامة في التذكرة بدعوى الاجماع على كون الصغير سواء كان مميزا أم لا محجورا عليه في جميع تصرفاته الا ما استثنى و ليس منه محل البحث و منها خبر حمزة بن حمران عن حمران عن الباقر (ع) ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها و جاز امرها في الشراء و البيع و الغلام لا يجوز امره في البيع و الشراء و لا يخرج من اليتم حتى تبلغ خمسه عشر سنة و يحتلم او يشعر و ينبت قبل ذلك لا يقال هذه الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاعتماد عليها و فيه نظر لأنا نقول ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة و يؤيد هذه الرواية خبرا عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) في احدهما متى يجوز امر اليتيم قال حتى يبلغ اشده قال و ما اشده قال احلامه و في ثانيهما اذا بلغ اشده ثلث عشر سنة و دخل في الاربعة عشر سنة جاز له كل شيء الا ان يكون ضعيفا او سفيها و منها فحوى ما دل على عدم صحة معاملة السفيه او عموم لان اغلب الاطفال ليس لهم عقل المعاملة و اضعف من السفهاء و منها ما ذكره والدى العلامة ره من استلزام القول بالصحة حيث عقد الصبى على ماله في اوايل المدة المرخصة لبيعه عند القائل بها من دون الولي جواز التصرف في مال اليتيم المتفق على المنع عنه نصا و فتوى او الضرر الكثير ان امرنا بالصبر الى اوان بلوغه و اجازته مع انه قد لا يجيز هذا مع انّ القائل بالصحة لا يقول بالصبر بل يحكم باللزوم حين صدور العقد فيه ما مر و اذا ثبت المنع في هذه الصورة ثبت المنع مط بعدم القائل بالفرق في باقى الصور و فيه نظر و منها لو جاز و صح بيع المفروض و شرائه لجاز دفع ماله اليه و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان الحكمة في عدم دفع المال اليه عدم صحة بيعه و الخوف من اتلافه فاذا صح بيعه ارتفع المانع من الدفع فيجوز و لأنه لا فائدة في الحكم بصحة البيع مع عدم جواز الدفع كما لا يخفى و اما بطلان التالى فلقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و قول الباقر (ع) في خبر ابى الجارود من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ و يحتلم فاذا احتلم دفع اليه المال و خير عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى يدفع الى الغلام ماله قال اذا بلغ و اونس منه رشدا و لم يكن سفيها او ضعيفا و قد يناقش في هذا الوجه بالمنع من الملازمة كما اشار اليه المقدس الأردبيلي و مع هذا و قد يناقش في بطلان التالى أيضا فتو للقول الثانى وجوه منها العمومات الدالة على حل البيع و وجوب الوفاء بالعقود و الشروط و تسلط المالك على ملكه لا يق هذه الاحكام التكليفية لا يتعلق بغير البالغ قطعا فلا يكون مندرجا تحت هذه العمومات فتبقى اصالة الفساد سليمة عن المعارض لأنا نقول هذه الاحكام و ان لم تتعلق بالاطفال و لكنها تتعلق بالبالغين المعاملين معهم فاذا افادت العمومات المذكورة صحة المعاملة بالنسبة الى البالغين العاملين مع الاطفال افادت الصحة بالنسبة اليهم أيضا لعدم القائل بالفصل و الامتناع اتصاف عقد واحد بالصحة و الفساد من جهتين نعم قد يجاب عن العمومات المذكورة بوجوب تخصيصها بمال على القول الاول من النص و الاجماع المنقول هذا و لعل القائل بصحة البيع من ذي العشر يدعى ان العشر بلوغ فلا خلاف له في هذا المقام فتو منها ما اشار اليه في التحرير من رواية مرسلة مصرحة بصحة بيعه اذا بلغ عشر سنين رشيدا و يجاب عنه بضعف السند من غير جابر فلا يجوز الاعتماد عليه و منها ما ذكره في مجمع الفائدة من انه يجوز عتقه و وصيته و صدقته بالمعروف و غيرها من القربات كما هو ظ الروايات الكثيرة فلا يبعد جواز بيعه و شرائه و سائر معاملاته اذا كان بصيرا مميزا رشيدا يعرف نفعه و ضرره بالمال و طريق الحفظ و التصرف كما كان نجده في كثير من الصبيان فانه قد يوجد بينهم من هو اعظم من هذه الامور من آبائهم فلا مانع له من ايقاع العقد خصوصا مع اذن الولي او حضوره بعد تعيينه

الثمن الا ان يقال قد لا يقصد لجهله او علمه بعدم عقابه و لكن ذلك قد يندفع من العلم بحاله و فيه انه ان اراد من ذلك تنقيح المناط فهو ممنوع لان المنقح للمناط اما الاجماع او العقل و كلاهما مفقودان في المقام كما لا يخفى بل منع والدى العلامة ق ره صحة القياس هنا لوجود الفارق لتضمن الغرض تكاليف ليس الصغير محلها دون الامور المذكورة و ان اراد بالقياس بالطريق الاولى او المنصوص العلة فهما ممنوعان أيضا و ان اراد بالاستقراء فلا نسلمه أيضا و بالجملة لا يمكن تقرير ما ذكره على وجه يصح الاحتجاج به الا ان يكون مراده التنظير و دفع الاستيحاش

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست