responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 285

الزيت فيستصبح به و قال في بيع ذلك الزيت بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به و هل يجب ان يستصبح به تحت السماء او لا بل يتخير بينه و بين الاستصباح تحت الظلال اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول وجوب الاستصباح تحت السماء و هو للنّهاية و السّرائر و الغنية و الشرائع و فع و الارشاد و التحرير و اللمعة و س و المحكى عن المقنعة و الخلاف و المبسوط و كرة و التنقيح و الصيمرى و المحقّق الثّانى و في لك و ضة و المحكى عن غاية المرام و حواشى جدى المجلسى دعوى الشّهرة عليه الثّانى التّخيير بين الامرين و هو للعلامة في لف و الشّهيد الثّانى و المقدس الأردبيلي و المحكى عن الاسكافى و فخر الإسلام و الشّيخ في موضع من ط و الفاضل الخراسانى في الكفاية للأوّلين وجوه منها تصريح الحلى في السّرائر بنفى الخلاف في حظر الاستصباح به تحت الظّلال و بعدم مصير احد من الاصحاب الى جوازه و فيه نظر لأنّ ما ذكره في نفى الخلاف و قد تبيّن خلافه فلا يلتفت الى نقله مع عدم صراحته في ادعاء الاجماع فتو منها ما صرح به في المبسوط من انه روى اصحابنا انّه يستصبح به تحت السماء دون السقف لا يقال هذه رواية مرسلة غير مسندة الى امام(ع)فلا يكون حجّة لأنّا نقول ضعف السّند هنا منجبر بالشّهرة فتكون الرّواية حجّة مع انّ الظاهر من قوله روى اصحابنا استفاضة الرّواية فتو منها ان دخانه نجس فينجس ملاقيه من السّقف و الجدران فيلزم تضييع ماله و هو غير جائز و فيه نظر للمنع من نجاسته كما في ضة و لك و المحكى عن السّرائر للاستحالة سلّمنا و لكن نمنع من ان تنجيس الملك اضاعة له سلّمنا و لكن نمنع من حرمة اضاعة المال مط و لو كان لتوقّع نفع يقابلها سلّمنا لكن نمنع من استلزام الاستصباح تحت الظلال التنجيس لجواز ان يكون السّقف عاليا في الغاية و للآخرين الاصل و اطلاق الامر بالاستصباح و الاسراج في صحيحة زرارة و صحيحة الحلبى و خبر معاوية بن وهب و خبر سعيد الاعرج عن الصّادقين (عليهما السلام) و المسألة محلّ اشكال و لكن القول الاول في غاية القوة مع انّه احوط و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول هل يجوز ان ينتفع بذلك في غير الاستصباح

كأن يطلى به الدّواب او الاجرب او لا يظهر من المحقّق الثانى في حاشية الارشاد و الشّهيد الثانى في بعض حواشيه و المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة الاوّل و حكى عن صاحبى الكفاية و البحار تقويته و الظاهر انّ الاكثر على الثّانى للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من الاصل و الاستصحاب السّليمين عن المعارض و ان عدم استعماله و احراقه اسراف حرام و انّه لم يخرج بذلك عن الملكية فالاصل فيه جواز جميع التّصرفات الّتي لم يثبت من الشّريعة المنع منها لعموم قوله (ع) النّاس مسلّطون على اموالهم و منها المروى عن نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) و فيه بعه ممّن يعمله صابونا و للآخرين وجوه أيضا منها عموم قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ و منها الامر بالاستصباح في جملة من الاخبار احدها صحيحة زرارة عن ابى جعفر (ع) قال اذا وقعت الفارة في السّمن فماتت فان كان جامدا فالقيها و ما يليها و كل ما بقى و ان كان ذائبا فلا تاكله و استصبح و الزّيت مثل ذلك و ثانيها صحيحة الحلبى قال سئلت ابا عبد اللّه (ع) عن الفارة و الدابة تقع في الطّعام و الشراب فيموت فيه فقال ان كان سمنا او عسلا او زيتا فانّه ربما نقص هذا فان كان في الشّتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصّيف فارفعه حتّى يسرج به و ثالثها خبر سعد الاعرج قال سئلت ابا عبد اللّه (ع) عن الفارة تموت في الزّيت فقال (ع) لا تأكله و لكن اسرج به و رابعها خبر معاوية بن وهب المتقدّم لا يقال الامر في اخبار الائمّة (عليهم السلام) ليس للوجوب لكثرة استعماله في النّدب بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى لاحتمال الحقيقة لأنّا نقول ذلك ممنوع و ان توهمه جماعة و لا يقال اطلاق الامر بالاسراج في تلك الاخبار محمول على الغالب من عدم امكان منفعة للدّهن سوى الاسراج او على وجه التمثيل و قد اشار الى ذلك في مجمع الفائدة لأنّا نقول الغلبة بحيث توجب صرف الاطلاق عن ظاهره هنا غير معلومة و الحمل على التمثيل مجاز لا يصار اليه لا مع القرينة و هو هنا مفقود و المسألة محلّ اشكال الا انّ القول الثّانى في غاية القوة مع انّه احوط فلا ينبغى تركه

الثّانى هل يختصّ جواز الاستصباح بالدّهن المتنجس او لا

بل يعمّ ما هو نجس العين بالاصالة كالمأخوذ من أليات الميتة فيجوز الاستصباح بها أيضا صرح الاكثر و منهم المحقّق في النافع بالأوّل لعموم قوله تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ* و قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ مع اختصاص الاخبار المتقدّمة الدالة على جواز الاستصباح بالدّهن المتنجس و ذهب المقدس الأردبيلي الى الثّانى كما عن العلامة و الفاضل الخراسانى للأصل و ما رواه الحلّى عن جامع البزنطى صاحب الرّضا (ع) قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى احياء ا يصلح ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها فتو رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن علىّ بن جعفر عن اخيه (ع) لا يقال هذه الرّواية اخصّ من المدّعى لاختصاصها باليات من الحىّ لأنّا نقول الظاهر انّه لا قائل بالفرق و لا يقال يعارضها خبر الكاهلى قال سئل ابا عبد اللّه (ع) و انا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا باس بقطعها اذا كنت تصلح مالك قال ان في كتاب على (ع) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به لأنّا نقول هذه الرّواية لا تصلح للمعارضة لان الاوّل خاص بالنّسبة الى هذا فيقدم الا ان يجاب عنه بضعفه سندا او اعتضاد المعارض له بفتوى الاكثر الواجب للتّرجيح و لو كان اعمّ دلالة و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بل احتمال وجوبه في غاية القوّة

منهل عد في النّافع مما يحرم بيعه الالات المحرمة كالعود و الطبل و الزّمر و هياكل العبادة المبتدعة

كالصّنم و الصّليب و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و قد حكى عليه ابن زهرة و المقدّس الأردبيلي كما عن المنتهى و نهاية المرام الاجماع و يؤيده وجوه منها جملة من الاخبار احدهما ما رواه في السّرائر عن جامع البزنطى عن ابى بصير عن مولانا الصادق(ع)قال بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السّلام على الملاهى بها كبيرة و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير و ثانيها صحيحة معمر بن خلاد عنه (ع) قال النرد و الشّطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة و كلما قومر عليه فهو ميسر و ثالثها خبر عمرو بن حريث قال سئلت ابا عبد اللّه (ع) عن التوت ابيعه ليصنع الصليب و الصنم قال لا و رابعها الرضوى النرد اشر من الشّطرنج فان اتخاذها كفر باللّه العظيم و اللعب بها شرك و تقلبها كبيرة موبقة و مثله صنعة الدفوف و اشباهه و عمل الخمر و المسكر و الالات الّتي لا تصلح في شيء من المحللات فحرام عمله و تعلمه و لا يجوز و منها ما استدل به

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست