responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 284

فلان استلزام جواز الشّرب جواز البيع ليس عقليّا و لا لغويّا و لا شرعيّا فلا وجه للحكم به الّا ان يقال انّ الغالب عدم الانفكاك فيلحق المشكوك فيه به و فيه نظر و قد صرّح السّيد الاستاد ق ره بالمنع من الملازمة المذكورة معلّلا بانّ من شروط البيع التملّك و التّمول و وجود المنفعة الظّاهرة و هى منتفية في الابوال فلا يجوز بيعها و ان كانت محللة كالقطرة من الماء و الحبة من الحنطة و غيرهما مما لا يتموّل و لا يبذل في مقابله المال و منها ما حكى السّيد الاستاد عن القائلين بالجواز الاحتجاج أيضا من انّ المانع من بيع ابوال ما لا يوكل لحمه ليس الّا النّجاسة و عدم الانتفاع و هذه اعيان طاهرة ينتفع بها نفعا محلّلا فيجوز بيعها لوجود المقتضى مع انتفاء المانع و جوابه يعلم مما سبق و منها ما حكى السّيد الاستاد عن القائلين بالجواز الاحتجاج به أيضا من انّه يجوز بيع الارواث للنص عليها فيجوز بيع الابوال لعدم القول بالفصل ثمّ اجاب عنه بظهور الفصل بين الابوال و الارواث بحسب الفتوى و الدّليل بل الظاهر ان جواز بيع الارواث محلّ وفاق بين الاصحاب و نسبة المنع منه الى الشّيخين و سلار غير ثابتة فلا يلزم من جواز بيعها جواز بيع الابوال قطعا و المسألة محلّ اشكال و لكن القول الثّانى في غاية القوّة الّا انّه لا ينبغى ترك الاحتياط و على المختار فهل يشترط في جواز بيعها اشتمالها على منفعة مقصودة او لا بل يجوز مط صرح بالأوّل في جامع المقاصد و لك و الكفاية و هو المعتمد و لعلّ اطلاق الجواز في كلام الاكثر محمول عليه و امّا الثّالث فاختلف الاصحاب في جواز بيعه على اقوال الاوّل انّه يجوز مط و هو للمحكى في بعض مؤلّفات السّيد الاستاد ق ره عن ظ المفيد و سلار و العلّامة في الارشاد و المحقق الثّانى و صريح القائلين و هو بجواز بيع الابوال مط كابن ادريس و المحقق و الشّهيد و غيرهم على ما صرح به و اختاره هو هذا القول أيضا الثانى انّه يجوز مط و هو للمحكى في المؤلّف المذكور عن العلامة في نهاية الاحكام و نجيب الدّين في النّزهة الثّالث انّه يجوز للاستشفاء به عند الضّرورة لا غير و هو للمحكى في المؤلّف المذكور عن الشّيخ في النّهاية و قول العلامة في كره و عد الا بول الابل للاستشفاء يحتمله و الاوّل حيث انّ الاستشفاء في كلامه يحتمل كونه فيها للمستشفى و تعليلا للاستثناء الرّابع انّه يجوز ان فرض له نفع مقصود و الا فلا و هو للمحكى في المؤلّف المذكور عن المسالك للقول الاوّل وجوه منها انّ المحقّق الثّانى صرح في جامع المقاصد بدعوى الاجماع على جواز بيع بول الابل و أطلق و الاجماع المنقول بخبر العدل حجّة و منها ما تمسّك به السّيد الاستاد ق ره من انّ ابوال الابل اعيان طاهرة محلّلة ينتفع بها نفعا ظاهرا فيجوز بيعها لوجود المقتضى و انتفاء المانع امّا الطّهارة فموضع وفاق بين الاصحاب و اما الحلّية فلكونها الاصل في كل طاهر لم يثبت تحريمه شرعا و الاستخباث في بول الابل ممنوع فان العرب لا تستخبثه بل تتداوى به و تشربه عند اعواز الماء و قلته و هم المرجع في الفصل بين الطّيبات و الخبائث دون سائر النّاس لأنهم المخاطبون بالقرآن و السّائلون في قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ و امّا النفع ففى شربها في حال الاختيار او الاضطرار و التّداوى بها في كثير من الامراض و قد ذكر الاطباء ان ابوال الابل تنفع من اورام الكبد و صلابة الطّحال و من اليرقان و الزّكم و المعال و انها تزيد في الباه شربا و تنفع من الربو و الاستشفاء نفعا بينا و قد روى ان قوما من العرب قدموا على النّبيّ (ص) المدينة فانتفخت اجوافهم فبعثهم النّبيّ (ص) الى لقاح الصّدقة ليشربوا من ابوالها و روى الكلينى و الشّيخ باسنادهما عن الجعفرى قال سمعت ابا الحسن موسى (ع) يقول ابوال الابل خير من البانها و يجعل اللّه عزّ و جل الشّفاء في البانها و روى الكلينى باسنادها عن نوح بن شعيب عن بعض اصحابه عن موسى بن عبد اللّه بن الحسن قال سمعت اشياخنا يقولون البان اللقاح شفاء من كلّ داء و عاهة و لصاحب البطن ابوالها و روى الحسين بن بسطام في طبّ الائمة (ع) مسندا عن المفضل بن عمرو عن ابى عبد اللّه (ع) انّه شكى اليه الربو الشّديد فقال له اشرب اللّقاح قال فشربت ذلك فمسخ اللّه دائى و ظ هذه الاخبار جواز شرب ابوال

الابل في الاختيار و الاضطرار و يلوح منها انّها كانت تشرب كالألبان و لا تستخبث و المشروب المحلّل يجوز بيعه قطعا و منها كثير من الوجوه المتقدّمة الدّالة على جواز بيع بول الابل و للقول الثّانى ما ذكره في نهاية الاحكام من استخباث ذلك و ان انتفع به في شربه للدّواء لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد بها اذ كل شيء يفرض من المحرمات لا يخ عن منفعة كالخمر للتخليل و العذرة للتسميد و الميتة لأكل جوارح الطّير و لم يعتبرها الشّارع و فيه نظر للمنع من الاستخباث و عدم النّفع و قلّته لما تقدّم اليه الاشارة سلمنا لكن قام الدليل على جواز بيعه فيخص به عموم ما دلّ على المنع من بيع الخبيث و عدم النّفع قليله و للقول الثّالث وجوه منها انّ الاصل في الابوال التحريم للاستخباث فيجب الاقتصار فيما خالفه على المتيقن و هو الشّرب حال الضّرورة و اجيب عنه بمنع المخالفة للأصل و جواز الخروج عنه بمقتضى النّص و منها عبارة النّهاية التى عدت من النّصوص و اجيب عنه لضعف السّند بالارسال و منها ما اشار اليه السّيد الاستاد من تمسّك الشيخ بموثقة العمار و هو ضعيف عن الصادق(ع)قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه و كك بول الابل و الغنم و اجيب عنه اولا بالقصور عن افادة المدعى و اثبات اختصاص الجواز بصورة الضّرورة و ثانيا بتضمّنه ما لا يقول به الشيخ من اباحة ابوال البقر و الغنم و للقول الرّابع الادلّة المتقدّمة الدّالة على الجواز مع ما دلّ على المنع من بيع ما لا منفعة فيه و هذا القول عندى اقرب و لعلّ اطلاق المجوزين محمول عليه فت

منهل المائعات النّجسة الّتي لا تقبل الطهارة لا يجوز بيعها مط

و لو كان تنجّسها بالعرض الا الدّهن لفائدة الاستصباح اما الاوّل فللأصل و دعوى الاجماع عليه في الغنية و المنتهى و قوله وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ و قوله تعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ و قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و امّا الثّانى فلدعوى الاجماع عليه في الغنية و السّرائر و المحكى عن الخلاف و ط و يؤيّد ذلك امور منها تصريح المقدس الأردبيلي كما عن خالى المجلسى بنفى الخلاف فيه و منها العمومات الدّالة على صحّة البيع و العقود و تسلط المالك على ملكه و لزوم الوفاء بالشّروط و منها خبر معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه (ع) قال قلت له جرد مات في سمن او زيت او عسل فقال و امّا السمن و العسل فيوخذ الجرد و ما حوله و امّا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست