responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 278

الاستاد بانه ينبغى القطع بجواز اعارتها و الوصيّة بها و باصداقها و هبتها من غير عوض مستدلا على الاوّلين بوجود المقتضى من دون مانع و على الاخيرين بثبوت الملك الذى هو شرط فيهما و ما ذكره في غاية القوّة لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم الامر بلزوم العمل بالوصيّة و عموم قوله (ص) الناس مسلطون على اموالهم و عموم قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و عموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم و لا يعارض هذه العمومات قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ لأنّ المتبادر منهما غير محل البحث كالأكل في الاوّل سلمنا افادتهما العموم و لكن التّعارض بينهما و بين تلك العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع تلك العمومات لكثرتها و رجوع الاصحاب اليها في ابواب المعاملات و اعتضادها بانّ الغالب في الملك جواز التّصرفات المذكورة و بعدم ورود المنع منها هنا في النّصوص و الفتاوى و بما دل على جواز اجارتها و هل يجوز هبتها بعوض او لا صرّح السّيد الاستاد ق ره بالثّانى مستدلا بعموم النهى عن ثمن ما لا يصيد من الكلاب مدعيا انّ الثمن لا يختصّ بالبيع لأنّ الثّمن لغة قيمة الشىء و عوضه و استشهد على ذلك بعبارة الاساس و المصباح المنير و القاموس فان الاول صرّح بان ثمنه بمعنى قومه و الثانى صرح بانّ الثمن العوض و الثّالث صرح بانّ ثمن الشّىء ما استحق به ذلك الشىء و هذه العبارات ظاهرة في ان الثمن لا يختصّ بالبيع و يؤيدها صحّة تفسير الثمن في العرف بالقيمة فيقال معنى ثمن الشىء قيمته و لذا يصحّ ان يقال صالحته على كذا فاعطيته ثمنه و و وهبنى الشىء الفلانى فعوضته بثمنه مع عدم صحّة السّلب و قد يناقش فيما ذكر اولا بانّ الظاهر من كلام الجوهرى اختصاص الثّمن بالبيع فانّه صرح بان الثمن ثمن المبيع الّا ان يجاب بانّه معارض بما تقدّم اليه الاشارة و هو اولى بالتّرجيح من وجوه عديدة لا يخفى على انّه صرح السّيد الاستاد (قدس سرّه) بانّ الظاهر ان مراد الجوهرى التشبيه دون الاختصاص و ثانيا بانّ لفظ الثّمن و ان وضع للأعمّ من البيع الّا ان اطلاقه ينصرف الى ثمن البيع لتبادره منه و ثالثا بان التعارض بين العمومات المتقدّمة الدّالة على جواز التّصرفات المذكورة و العمومات الدّالة على انّ ثمن الكلب سحت من قبيل تعارض العمومين من وجه بعد تخصيص العمومات الاوّلة بغير البيع و من الظاهر انّ التّرجيح معها و رابعا بان الهبة المعوضة لا يشترط فيها اعطاء ثمن الموهوب فتفاذن الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و لكن الثّانى احوط و هل يجوز اجارتها او لا حكى السّيد الاستاد عن الشرائع و لك و المهذب البارع الاوّل و اختاره العلامة في ير و ابن قطان في المعالم على ما حكى و هو الاقرب و صرح في الخلاف و المبسوط و التذكرة لجواز اجارة كلب الماشية و الزرع و زاد في الاخير كلب الحائط و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه لان جماعة من محققى الاصحاب افتوا بجواز ذلك من غير اشارة الى اشكال و لا خلاف بل حكى عن لك نفى الاشكال و عن المهذب البارع نفى الخلاف في ذلك و استظهره السّيد الاستاد ق ره من الشيخ و العلّامة حيث نسبا الخلاف الى بعض الشّافعيّة فقط و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- و خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و قوله (ع) النّاس مسلّطون على اموالهم و المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسّك به السّيد الاستاد ق ره من انّها اعيان مملوكة باقية تتضمن منافع مقصودة محللة و ما كان كك فاجارته جائزة و ان لم يجز بيعه لأنّ تحريم البيع لا يستلزم تحريم الاجارة اذ قد يجوز الاجارة مع تحريم البيع كما في اجارة الحرّ و الوقف و أمّ الولد لا يقال الاجارة نوع من التكسب فتكون هنا محرمة لتحريم التكسب بالاعيان النجسة لأنّا نقول هذا مدفوع اولا بما اجاب عنه السّيد الاستاد ق ره من ان التكسب بالاعيان النّجسة انّما كان محرما لدلالة النص و الاجماع و الاجماع منتف هنا قطعا و النّصوص انّما تضمنت تحريم الثمن و هو عوض العين لا مطلق العوض بشهادة العرف و قد اضيف فيها الى العين و الثمن المضاف الى العين انّما يراد منه عوض الاعيان نفسها دون منافعها فعلى ما ذكره ق ره لا يمنع من اجارتها العمومات المصرّحة بانّ ثمن ما عدا كلب الصّيد سحت و ثانيا بانا لو سلمنا شمول العمومات الدالة على حرمة التكسب بالاعيان النّجسة لمحلّ البحث

فالجواب انّه يجب تخصيصها في محلّ البحث بما تقدم اليه الاشارة من ظهور الاتّفاق على الجواز الذى هو اخصّ مط من تلك العمومات خصوصا مع فائدة بدعوى نفى الاشكال و الخلاف و بالعمومات المتقدّمة من الكتاب و السّنة سواء كانت اخصّ من تلك العمومات مط و من وجه كما هو التّحقيق بناء على خروج بيع الاعيان النجسة عدا بعضها منها اما على الاوّل فلما اتفق عليه محققو الاصوليين و الفقهاء من ان الخاص يوجب تخصيص العام و امّا على الثّانى فلان وجوه الترجيح مع هذه العمومات كما لا يخفى بل هى لو كانت اعم مطلقا من تلك العمومات لوجب العمل بها و لما جاز تخصيصها بتلك العمومات لاعتضادها بظهور الاتّفاق الذى هو اعلى درجة من الشّهرة و قد تحقق عندنا انّ العام اذا اعتضد بالشّهرة لم يجز تخصيصه بالاخصّ منه مط و صرح به بعض المحققين فاذا اعتضد بظهور الاتّفاق كان اولى بان لا يخصّصه الخاصّ فتو هل الصلح يلحق بالبيع او لا صرّح السّيد الاستاد ق ره بانّه ان خلا عن العوض فكالهبة و العارية و الا فكالبيع و الاجارة مط و ان كان عقدا مستقلا و هو في غاية القوّة

السّادس يجوز اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها للانتفاع

لوجوه منها الاصل و منها ان السّيد الاستاد ق ره ادعى اجماع علماءنا عليه و منها انّه ق ره ادعى دلالة الاخبار عليه و منها انّه لو كان حراما لاشتهر بل و تواتر الاخبار به و بطلان التّالى واضح و منها انّ معظم المسلمين من زمن النّبيّ (ص) و الائمّة (عليهم السلام) جرت عادتهم باقتناء الكلاب للحراسة و لم ينكر عليهم الباقون في هذه المدّة الطويلة فكان ذلك اجماعا منهم على جواز ذلك و لكنّه مكروه كما صرّح به السّيد الاستاد محتجا بنجاستها و عسر التّحرز عنها و بان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في النّصوص و بجملة من الاخبار احدها خبر الحلبى عن ابى عبد اللّه (ع) قال يكره ان يكون في دار الرّجل المسلم الكلب و ثانيها خبر زرارة عنه ما عن احد يتخذ كلبا الا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط و ثالثها مضمرة سماعة الناهية عن امساك الكلب في الدّار و صرح بانّ الكراهة تخف او تزول اذا كان كلب صيد و اغلق دونه بالرواية جراح المدائني عن الصادق (ع) لا تمسك كلب الصّيد في الدّار الا ان يكون بينك و بينه باب و يؤيّدها مضمرة سماعة ثم نفى البعد عن طرد الحكم مع الاغلاق في غير كلب الصّيد

السّابع كلما يجوز اقتنائه من الكلاب يصح تملكه كغيره من الحيوانات

المنتفع بها و يحرم اتلافه و الجناية عليه من غير المالك كما صرّح به السّيد الاستاد ق ره محتجا بما حكاه عن التّذكرة و ديات المهذب البارع من دعوى الاجماع على ذلك و مصرحا بانّه لا ينافى ذلك تحريم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست