responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 274

لقلت بايعه فت

الثانى لا يجوز و لا يصحّ بيع النبيذ المسكر

و هو على ما في مجمع البحرين ما يعمل من الاشربة من التمر و الزبيب و العسل و الحنطة و الشعير و غير ذلك و على ما في لك هو الشراب المخصوص من المسكر المتّخذ من التمر و الحجّة في عدم صحّة بيعه وجوه منها تصريح ابن زهرة في الغنية على ما حكى بدعوى الاجماع على ذلك و هو مستفاد من كرة أيضا و يعضده ما حكيناه عن الانتصار سابقا و منها الاصل و منها انّه خمر و الاصل في الخمر حرمة البيع امّا الثانى فلما تقدّم اليه الاشارة و امّا الاوّل فلصحيحة المفصّلة لأفراد الخمر كخبر نعمان بن بشير و المرسلة عن النّبيّ (ص) و الرّضا (ع) و غيرها و ثانيهما تصريح الرومى في الغريبين و الفيومى في المصباح على ما حكى عنهما بانّ الخمر هو المسكر من الشراب لا خصوص ماء العنب و جعله في القاموس أصحّ و صرّح في مجمع الفائدة بانّه الذى اشتهر فيهم

منهل لا يجوز بيع الميتة و لا يصحّ

لوجوه منها الاصل و منها دعوى الاجماع على ذلك في المنتهى و كرة و المحكى عن الغنية و منها ما تمسّك به في المنتهى و كرة من قوله تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ* لا يقال يعاوضه قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لأنّا نقول التعارض بين الآيات المذكورة من قبيل تعارض العمومين من وجه بناء على انّ التحريم المضاف الى الاعيان يفيد المنع من جميع الانتفاعات كما عليه طائفة من الاصوليّين و من الظّاهر ان الترجيح مع الآية الاولى الا ان يجاب بظهورها في المنع من الاكل فتو منها انّه لو جاز بيع الميتة لما كان ثمنها سحتا و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فلرواية ابى بصير عن الصّادق (ع) ثمن الميتة سحت لا يقال هى ضعيفة السّند فلا تصلح للحجّية لأنا نقول الضّعف هنا غير قادح لانجباره بعمل الاصحاب على الظاهر و منها عموم النّبوى المتقدّم انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و منها الاخبار المصرّحة بانّه لا ينتفع من الميتة من غير تقييد كرواية على بن المغيرة التى وضعها السّيد الاستاد بالصّحة عن الصّادق (عليه السلام) و رواية الفتح بن يزيد الجرجانى عن ابى الحسن (عليه السلام) و النبوي المرسل المروى في الانتصار كما عن ط و الغوالى و رواية سماعة المضمرة و رواية الكاهلى عن الصّادق (عليه السلام) التى وصفها السّيد الاستاد بالقوّة و ان نفى الانتفاع على الاطلاق يعم الانتفاع بالبيع و هو خبر بمعنى النّهى و هو هنا يقتضى الفساد لان كل من حرّم بيعه حكم بفساده على الظّاهر و مع امكان دعوى دلالة اللّفظ عليه بالالتزام عرفا لا يقال تعارض هذه الرّوايات رواية الحسين بن زرارة عن ابى عبد اللّه في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن و الماء يشرب منه و يتوضأ قال نعم و قال يدبغ و ينتفع به و لا تصلّى فيه لأنّا نقول هذه الرّواية ضعيفة لا تصلح للمعارضة من وجوه على حدة فلا وجه للتّأمل في المسألة كما اتفق للفاضل الخراسانى في الكفاية و غيره و لا فرق في الميتة بين ان تكون من مأكول اللّحم و غير

منهل لا يجوز بيع الدّم

لدعوى الاجماع عليه في نهاية الاحكام و كرة و المحكى عن الغنية و يعضدها دعوى نفى الخلاف فيه في الرّياض و لعموم قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ و لعموم النبوي اذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه و للنّهى من بيعه المروى عن أمير المؤمنين (ع) في مرفوعة الواسطى و يؤيّدها الرّضوىّ الظاهر في ذلك و بعض الوجوه المتقدّم اليها الاشارة

منهل لا يجوز و لا يصحّ بيع كلب الهراش و العقور

كما في المنتهى و التذكرة و التحرير و ير و لك و المحكى عن الصّدوقين و العمانى و الاسكافى و المفيد و الشّيخ و الحلى و القاضى و المحقّق و غيرهم و لهم وجوه منها الاصل المتقدّم اليه الاشارة مرادا و منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها ظهور كرة و المنتهى و التّحرير و س و لك في دعوى الاجماع على ذلك فانّ الاوّلين قد تضمّنا نسبة حرمة بيعه الى علمائنا و الثالث قد صرّح بدعوى الاجماع على حرمة تكسب بما عدى الكلب الصيد و الزرع و الماشية و الحافظ و قد صرح بدعوى الاتفاق على المنع من بيع كلب الهراش و الخامس صرّح بنفى الخلاف فيه كالسّيد الاستاد (قدس سرّه) في بعض مصنفاته مدعيا ان الشيخ في ف ادعى اجماع الفرقة على تحريم بيع ما عدا كلب الصّيد و منها انّه نجس العين فيشمله العمومات المانعة من بيع الاعيان النّجسة من الكتاب و السّنة و الاجماعات المنقولة كما اشار اليه السّيد الاستاد (قدس سرّه) و منها انّه حيوان مسلوب المنفعة فيشمله عموم ما دلّ على المنع من بيع ما لا منفعة فيه كما اشار اليه أيضا السيد الاستاد و منها عموم النّبوىّ المتقدّم اذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه و منها انه لو جاز بيع ذلك لما كان ثمنه سحتا و حراما و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فللأخبار الكثيرة فجملة منها مصرحة بان ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت و هى موثقة محمّد بن مسلم عن الصّادق (ع) و خبر ابى بصير و الوليد العامرى عنه و الرّضوى و جملة اخرى منها مصرّحة بان ثمن الكلب سحت من غير تقييد و هى قوّية الحسن بن على الوشاء عن الرّضا (عليه السلام) بل لا يبعد الحكم بحسنها و قوية السكونى عن الصّادق (عليه السلام) بل عد منه في الايضاح من الموثق و الرّواية المرسلة عن امير المؤمنين (عليه السلام) المحكيّة عن تفسير على ابن ابراهيم و مجمع البيان و كنز العرفان و تفسير الرّازى و النّيشابورى و جملة اخرى منها مصرّحة بالنّهى عن ثمن الكلب امّا مط او مستثنى عنه كلب الصيد او مقيّد بالكلب العقور و هى خبر جراح المدائنى الّذي وصفه السّيد الاستاد بالصّحة عن الصّادق (عليه السلام) و النّبوى المرسل المروى عن ف و الغنية و الاخر المروى عن دعائم الإسلام و الاخر المروى في بعض مؤلفات السّيد الاستاد و صرّح فيه بانّه من المتفق عليه بين الفريقين و منها انّه لو جاز بيعه لما جاز قتله لكلّ احد و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلما صرّح به السّيد الاستاد (قدس سرّه) من انّ ما يحلّ قتله فيه لكلّ احد لا يملك و ما يملك لا يباع و امّا بطلان التالى فللنبوىّ المرسل الّذي صرّح السّيد الاستاد (قدس سرّه) بانتقاضة خمس من الدّواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب و الحداة و العقرب و الفارة و الكلب العقور و هل يجوز و يصحّ بيع كلب الصّيد او لا اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاوّل انّه يجوز مط و لو لم يكن سلوقيا و كان اسود بهما و هو للمحكى في بعض مؤلفاة السّيد الاستاد عن الفقيه في الشّرائع و الاسكافى و الشّيخ في الخلاف و المبسوط و متاجر النّهاية و ابن البراج في المهذب و ابن حمزة في الوسيلة و الحلى في السّرائر و المحقّق في الشّرائع و النّافع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست