responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 271

بيّنا الصّحة بغير العربى و انّما الكلام في خصوص اللّزوم و لا اولوية هنا تدفعه فتأمل و ثالثها انّه معلوم انّ العقود الواقعة في زمن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) انّما كان بالعربيّة و فيه نظر امّا اولا فللمنع من ذلك بالنّسبة الى جميع المسلمين حتى الطوائف التى لم تكن من العرب و اما العرب فالتزامهم بالعربيّة لا يدلّ على الوجوب لما ذكره بعض الاجلّة من انّ ذلك من حيث ان محاوراتهم و محادثاتهم و كلامهم كان على ذلك في عقد كان او في غيره فهو من قبيل السّليقة و الجبلة لا يقال عقود المعصومين (عليهم السلام) كانت عربيّة فيجب لقاعدة التاسى لأنّا نقول لا نسلّم صدور عقد البيع منهم سلّمنا و لكن نمنع من وجوب التاسى بهم(ع)هنا لعدم معلوميّة الوجه و قد بيّنا في الاصول انّ التاسى انما يجب اذا علم الوجه لا مطلقا و امّا ثانيا فلمعارضة ذلك بما دلّ على اللّزوم المتقدّم اليه الاشارة و هو اولى بالترجيح لوجوه منها اعتضاده بان معظم الاصحاب لم ينبهوا على لزوم العربيّة في عقد البيع اصلا و لو كان متوقفا عليها لنبّهوا عليه و بما ذكره بعض الاجلة من انّ غاية ما يستفاد من الاخبار الواردة في البيع و الصّلح و الأنكحة و نحوها وجوب الألفاظ الدالة على التّراضى بما دلّت عليه باىّ نحو كانت و امّا ثالثا فلان ذلك لو تمّ لدلّ على عدم صحّة غير العربى و هو باطل لما بيّناه من صحّته فتأمّل فاذن المعتمد هو افادة المفروض اللّزوم و عليه فلا اشكال في افادة العقد العربىّ الملحون اللّزوم و امّا على القول باشتراط العربيّة في افادة اللّزوم ففى اشتراط عدم اللّحن و لزوم مراعاة جميع ما يجب مراعاته في القراءة الواجبة في الصّلاة من اخراج الحروف من مخارجها و الاعراب و غير ذلك اشكال و صرّح في جامع المقاصد بوجوب رعاية الإعراب على القادر عليه و لو بالتعلم في زمان قصير متمسكا بما تمسك به لاشتراط العربيّة في العقد من الاصل و انّ البيوع الواقعة في زمن النّبيّ(ص)انّما كانت بالاعراب على طبق العربيّة و التاسى به واجب و فيهما نظر و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل هل الكتابة على ورق او خشب او لوح او تراب او نحوها يقوم مقام التّلفظ

مع القدرة عليه في افادة اللزوم او في افادة اباحة التصرّف و نقل الملك ان قلنا بانّ المعاطات لا تفيدهما او لا تقوم مقامه صرّح بالثانى في التّحرير و س و لك و هو الاقرب مطلقا و لو كان غائبا و كك الكلام في الاشارة

الثانى اذا تعذّر التلفّظ بخرس او آفة في اللسان او نحو ذلك فهل تقوم الاشارة مقام اللّفظ

و تفيد مفاده ح او لا صرّح بالأوّل في التّحرير و الإرشاد و س و الرّوضة لك و ادّعى الشهرة عليه في الكفاية و هو الاقرب لوجوه منها ظهور الاتفاق عليه لعدم وجود مخالف فيه لا عينا و لا اثرا مع فتوى الجماعة به من غير اشارة الى الاشكال و الخلاف و منه اصالة لزوم العقد خرج منها صورة القدرة على التلفظ بالدّليل و لا دليل على خروج صورة التعذّر فيبقى مندرجا تحتها و منها ما ذكره في مجمع الفائدة من انّ اشارة الاخرس و نحوه بمنزلة تكلّمه و لهذا يجب عليه الاشارة في القراءة و التكبير و غيرهما و منها انّ الاشارة لو لم تقم مقام التلفّظ للزم الحرج العظيم و هو منفى بالادلّة الاربعة

الثالث هل يشترط في قيام اشارة الاخرس و نحو مقام التلفّظ حيث يتعذّر منهما عجزهما من التوكيل

فلو قدرا عليه لم يقم مقامه ح او لا صرّح بالثّانى في مجمع الفائدة و هو مقتضى اطلاق التحرير و س و الرّوضة و لك و هو جيّد

منهل اختلف الاصحاب في توقف الايجاب و القبول في عقد البيع على كونهما بصيغة الماضى على قولين

الاول انّه يتوقف عليه و لا ينعقد بغير الماضى مطلقا و لو قصد منه الانشاء بقرينة واضحة و هو للشرائع و التحرير و الارشاد و القواعد و لف و س و اللّمعة و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و الروضة و لك و الرّياض و المحكى في لف عن الشّيخ و ابن حمزة و هو ظاهر الغنية الثانى انّه لا يتوقف على ذلك بل ينعقد بدونه اذا استعمل في الانشاء و هو للمقدّس الأردبيلى و المحكى في لف عن القاضى في الكامل و المهذب للأولين وجوه منها الاصل و منها الاجماع الّذي حكاه في مجمع الفائدة و هو و ان اختصّ بعدم الانعقاد بصيغة الاستفهام و لكن يلحق الباقى بعدم القائل بالفصل و يعضد ذلك تصريح لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض بان عدم الانعقاد بغير الماضى هو المشهور و مذهب الاكثر بل ربّما يظهر من الكفاية انّه ممّا لا خلاف فيه حيث قال قالوا ذلك و لم يحك خلافا عن احد و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و حاشية الارشاد و لك و الرّياض من انّ الماضى صريح في نقل الملك و الانشاء المقصود بالعقد دون غيره اما الاوّل فلوجهين احدهما ما ذكره في لك من انّه و اذا احتمل الاخبار الّا انّه اقرب الى الانشاء حيث دلّ على وقوع مدلوله في الماضى فاذا لم يكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الان حاصلا في ضمن ذلك الخبر و الغرض من العقود ليس هو الأخبار و انّما هذه الصّيغة منقولة شرعا من الاخبار الى الانشاء و الماضى الصق بمعناه و ثانيهما ما ذكره في الرّياض من تداول العادة باجراء العقد به المستلزم لصراحته في الانشاء و ليس كك غيره و امّا الثّانى فلان المستقبل يشبه بالوعد كما صرّح في جامع المقاصد و حاشية الارشاد و لك و الامر بعيد عن المراد كما صرّح به في الاوّل و صرّح في الأخير بانّه لا يقتضى إنشاء البيع من جانب الامر بل هو إنشاء طلبه و اشار الى ما ذكروه في يع أيضا للآخرين ما تمسّك به في مجمع الفائدة من عموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و خصوص الاخبار الدّالة على الصّحة بلفظ المضارع و التّحقيق ان يقال ان كان المعاطات في البيع صحيحة مفيدة للملك و اللّزوم فينبغى الحكم بان غير الماضى كك امّا للأولية او لعدم القائل بالفرق بين الامرين او لاتحاد الدّليل و لا يعارضها أدلّة القول الاوّل المتقدّم اليها الاشارة و ان لم يكن المعاطات مفيدة للأمرين و الحكم بترتبهما على محلّ البحث محلّ اشكال ممّا اشار اليه المقدس الأردبيلي و من الاجماع المنقول المتقدّم اليه الاشارة المعتضد بالشّهرة المنقولة في كلام جماعة و المؤيّد بما ذكروه و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط خصوصا اذا اريد اللّزوم بل لا يبعد الحكم بعدم تحقّقه بغير الماضى

منهل اختلف الاصحاب في توقف عقد البيع على تقدّم الايجاب على القبول

على قولين الاوّل انّه يشترط في صحّته ذلك فلو تقدّم القبول على الايجاب كما اذا قال المشترى قبلت البيع قبل قول

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست