responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 264

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلفه محمد و آله الطاهرين

كتاب مناهل البيع

[القول في المعاطاة]

منهل اختلف عبارات الاصحاب في تعريف البيع

فعرفه في ط و ئر و عد و كرة و التحرير و نهاية الاحكام و تلخيص المرام بانه انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضى و عرفه في س و التنقيح بانه الايجاب و القبول من الكاملين الدالان على نقل العين المعلومة بعوض مقدر مع التراضى و عرفه في النافع بانه الايجاب و القبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك الى غيره بعوض مقدر و عرفه الحلبى بانه عقد يقتضى استحقاق التصرف في المبيع و المثمن و تسليمهما و عرفه ابن حمزة بانه عقد دال على انتقال عين مملوكة و ما هو في حكمها من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضى و عرفه في جامع المقاصد بانه نقل الملك من مالك الى الاخر بصيغة مخصوصة لا انتقاله فان ذلك اثره اذا كان اثره صحيحا و في جميع هذه التعريفات نظر من وجوه منها انتقاضها بالصلح في الجملة بل و بالهبة المعوضة كك و لا اشكال في مشروعية البيع و كونه من الاسباب المفيدة لنقل الملك و يدل على ذلك الكتاب و السنة و الاجماع قولا و فعلا و تقريرا

منهل لا اشكال في صحة البيع بالايجاب من البائع و القبول من المشترى

فلو فقد احدهما لم يتحقق نقل الملك و لم يجز لكل من المتبايعين التصرف في مال الاخر و هل يشترط في نقل الملك بهما كونهما باللفظ فلا يكفى الدال عليهما كالمتعارف بين الناس خصوصا في المحقرات من المعاطات او لا يكون بيع المعاطات ناقلا للملك اختلف اصحابنا في ذلك على قولين الاول ان اللفظ شرط و ان بيع المعاطات لا يفيد نقل الملك و هو لظاهر الغنيه و الارشاد و القواعد و اللمعة و الدروس و السيد الاستاد (قدس سرّه) الثانى ان اللفظ ليس بشرط فبيع المعاطاة يفيد نقل الملك فيصير الثمن للبائع و المثمن للمشترى و هو للمحقق الثانى و المقدس الأردبيلي و الفاضل الخراسانى و والدى العلامة اعلى الله مقامه و المحكى عن المفيد و بعض معاصرى الشهيد الثانى و الشيخ عبد الله البحرانى و الشيخ سليمانى و والد صاحب الحدائق و ربما يظهر من التحرير و لك للأولين وجوه منها اصالة الفساد و عدم انتقال الملك و بقاءه على مالكه و قد اشار اليها في الغنية و لف و المسالك و غيرها و هى متجهة ان لم تنهض شيء من ادلة القول الثانى لإثباته و الا كما هو التحقيق فلا و منها ما تمسك به في الغنية من النبوي المرسل المتضمن للنهى عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة بناء على ان المراد جعل لمس الشىء او النبذ له او القاء الحصاة تبعا موجبا و فيه نظر اما اولا فلان الرواية ضعيفة السند فلا تصلح للحجية و انجباره بالشهرة غير معلوم كما سيأتي اليه الاشارة و اما ثانيا فللمنع من دلالته على المدعى اما لان النهى في المعاملات لا يقتضى الفساد و الاجماع المركب هنا غير معلوم او لظهور تعلق النهى بالمتعارف في الصدر الاول و لعل الوجه فيه الجهالة و الاشتمال على الغرر و اما ثالثا فلعدم صلاحية هذه الرواية لمعارضة ادلة القول الثانى و منها ان جماعة من الاصحاب كالعلامة في لف و الشهيد الثانى في ضه و لك و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و الفاضل الخراسانى في الكفاية صرحوا بان المشهور انه لا يكفى في البيع التقابض من غير لفظ دال على انتقال المال من مالك الى اخر بعوض معلوم و ان حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع بل صرح في ضه و لك و غيرهما بانه كاد ان يكون اجماعا فيلزم الحكم بذلك بناء على كون الشهرة مفيدة للظن و الاصل فيه الحجية و فيه نظر اما اولا فللمنع من جواز الاعتماد على ما ذكروه لان الظاهر خلافه و اما ثانيا فلاحتمال ان يكون مرادهم دعوى الشهرة على توقف اصل الانتقال و ليس في كلامهم تصريح بهذا و اما ثالثا فلمعارضة ذلك أيضا بادلة القول الثانى و هو ارحج فيقدم و منها ما تمسك به السيد الاستاد من الاجماع على عدم افادة البيع بالاشارة و الكتابة و الصفقة و الملامسة و المنابذة و الحصاة و ان فسرت بما لا يقتضى تعليقا و لا جهالة ملكا و لا اباحة و فيه نظر اما اولا فلانه موهون بمصير جمع كثير من الاصحاب الى الخلاف بل الظاهر ان افادة المعاطات اباحة التصرف مذهب المعظم و اما ثانيا فلقوة احتمال ان يكون المراد صورة عدم افادة الامور المذكورة العلم بارادة البيع و هى خارجة عن محل البحث و اما ثالثا فلعدم صلاحيته لمعارضة ادلة افادة المعاطات اباحة التصرف و الملك و منها ما تمسك به السيد الاستاد (قدس سرّه) من ان الافعال قاصرة عن المقاصد الباطنية كالتمليك و التملك و الانشاء و الرضا و قصد البيع و غايتها الظن و لا يغنى لعموم المنع منه في الكتاب و السنة و للاتفاق على توقف الاسباب الشرعية على العلم او الظن المعتبر شرعا فلا يكفى فيها مطلق الظن و لان المعاملات شرعت لنظام امر المعاش المطلوب لذاته و لتوقف امر المعاد عليه و هى منشأ الاختلاف و منشأ التنازع و التراجع فوجب ضبطها بالامر الظاهر الكاشف عن المعانى المقصودة بها من العقد و الحل و الربط و الفك و الا لكان نقضا للغرض الداعى الى وضع المعاملة و اثباتها في الشريعة و القيم بذلك هو البيان المعبر عما في ضمير الانسان بسهولة و يسر دون غيره مما لا يبلغ كنه المراد و لا يتيسر لأكثر الافراد و لذا قرن سبحانه هذه النعمة التى انعم بها على العباد بنعمة الايجاد فقال في مقام الامتنان خَلَقَ الْإِنْسٰانَ عَلَّمَهُ الْبَيٰانَ و كان وضع الالفاظ و احداث الموضوعات اللغوية من اعظم الالطاف الربانية و اتم النعم الالهية و قد جرت عادة الشارع في جميع المواضع باناطة الاحكام باسبابها

الظاهرة و الكشف عنها في مواضع الالتباس بالطرق المعهودة الميسرة لعامة الناس و جعل المدار في المعاملات على العقود و قد يناقش فيما ذكر اما اولا فبالمنع على انحصار دلالة الافعال في الظن و قصورها عن افادة العلم مط بل هى كدلالة الاقوال تنقسم تارة الى العلم و اخرى الى الظن و ليس الاول نادرا حتى يدعى انه لا عبرة به لان النادر كالمعدوم بل هو في غاية الكثرة عادة فالحجة المذكورة لا تنهض باثبات المدعى في هذه الصورة التى هى محل البحث على الظاهر و ان ادعى انه اعم من صورتى حصول العلم و الظن بالمراد فيحكم بافادة المعاطات الملك في الصورتين بظهور عدم القائل بالفصل بينهما كما لا يخفى و اما ثانيا فبالمنع من عدم حجية الظن هنا اما على القول باصالة حجية الظن في الموضوعات الصرفة كما يستفاد من المحكى عن ابى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست