responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 263

و رابعا قول الكشف هو تمنى زوال النعمة عن الغير او ملزومه و خامسا قول النهاية الاثيرية الحسد ان يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى زوالها عنه و يكون له دونه و الغبطة ان يتمنى ان يكون له مثلها و لا يتمنى زوالها عنه و التمنى يشهى حصول الامر المرغوب فيه و حديث النفس بما يكون و ما لا يكون و في القاموس حسده تمنى ان يتحول اليه نعمته و فضيلته او يسلبها و هو حاسد و قد غبطه كضربه و سمعه تمنى نعمة على ان يتحول عن صاحبها و ما صاروا اليه من كون الحسد تمنى زوال النعمة مط و لو كان من الاخلاق النفسانية عن المحسود و لو لم تصل اليه حسد و كذا ما صاروا اليه من حسن الغبطة و كونها عبارة عن ارادة النعمة لنفسه كما يكون لصاحبه

الرابع اذا حسده على ما وصل اليه من اللذائذ المحرمة

هل يكون مرتكبا للحرام بذلك او لا مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى الاول فهو الاقرب و لكن تمنى زوال المحرمات عنه لا باعتبار الحسد فهو جائز

الخامس الكراهة التى تحصل له قهرا

و من غير اختيار بوصول نعمة الى صاحبه لا يكون محرمة و ان فرض تسميته حسدا حقيقة لان تركها ليس بمقدور و لا ريب ان تعلق التكليف لا بد ان يكون مقدورا و هل يجب المعالجة في ازالة هذه الخصلة الردية او لا الاحوط الاول و ان كان الاقرب العدم

منهل بغض المؤمن حرام و معصيته كحسده

و قد صرح بذلك في يع و عد و ير و س و لك و الكفاية و الكشف و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه ادعى نفى الخلاف عليه في لك قائلا لا خلاف في تحريمه و التهديد عليه في الاخبار مستفيض و منها جملة من الاخبار منها الحسن كالصحيح لهشام بن سالم و حفص بن البخترى جميعا عن ابى عبد الله(ع)قال ان الرجل ليحبكم و ما يعرف ما انتم عليه فيدخله الله الجنة بحبكم و ان الرجل ليبغضكم و ما يعلم ما انتم عليه فيدخله الله ببغضكم النار لا يق هذه الرواية لا تفيد تمام المدعى فلا يجوز الاستناد اليها لأنا نقول ذلك غير قادح اذ لا قائل بالفصل بين صور المسألة فتأمل و منها خبر ابن ابى نجران قال سمعت ابا الحسن(ع)يقول من عادى من شيعتنا فقد عادانا و من والاهم فقد والانا لأنهم منا خلقوا من طيننا من احبهم فهو منا و من ابغضهم فليس منا الى ان قال من رد عليهم فقد رد على الله و من طعن عليهم فقد طعن على الله لأنهم عباد الله حقا و اوليائه صدقا و الله ان احدهم ليشفع في مثل ربيعة و مضر فيشفعه الله فيهم لكرامته على الله عز و جل و منها الاخبار الدالة على وجوب محبة المؤمن منها خبر الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)في كتابه الى المامون قال و حب اولياء الله واجب و كذلك بغض اعداء الله و السب و البراءة منهم و من ائمتهم قال في الرسائل و في الخصال باسناده عن الاعمش عن الصادق(ع)في حديث شرايع الدين نحوه و منها خبر ميثم احبب حبيب آل محمد(ص)و ان كان فاسقا زانيا و ابغض مبغض آل محمد و ان كان صواما قواما اه و منها المروى عن عبد الله(ع)في وصيته لأصحابه قال احبوا في الله من وصف صفتكم و ابغضوا في الله من خالفكم و ابذلوا مودتكم و نصيحتكم لمن وصف صفتكم و لا تبذلوها لمن رغب عن صفتكم و قد يق هذه الاخبار لا تنهض باثبات المدعى للمنع من وجوب المحبة سلمنا وجوب المحبة لكنه انما يستلزم حرمة البغض على تقدير كون الامر بالشيء نهيا عن ضده الخاص و هو مم اللهم الا ان يق ان الامر بالمحبة يفهم منه حرمة البغض اما بفحوى الخطاب و الاولوية او بالدلالة الالتزامية العرفية و منها خبر ابن فضال عن الرضا(ع)قال من والى اعداء الله فقد عادى اولياء الله و من عادى اولياء الله فقد عادى الله و حق على الله ان يدخله نار جهنم و منها خبر الحسن بن على الخزاز قال سمعت الرضا(ع)يقول ان ممن ينتحل مودتنا اهل البيت(ع)من هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت بما ذا قال بموالاة اعدائنا و معاداة اوليائنا انه اذا كان كك اختلط الحق بالباطل و اشتبه الامر فلم يعرف مؤمن من منافق لا يق غاية هذه الرواية و ما تقدمها الدلالة على تحريم المعاداة و هى غير البغض لأنا نقول لا نسلم ذلك لما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا ان البغض نوع عداوة و كراهة و قد تمسك في الكشف على المطلوب بما دل على حرمة العداوة و كذا بما دل على وجوب المحبة قائلا بغض المؤمن حرام فقد ورد الامر بالتحاب و تعاطف و النهى عن التعادى و التهاجر ما لا يحصى و منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا و اما الاخبار الدالة على تحريم بغض المؤمن بخصوصها التى ادعى استفاضتها فليس يحضرنى الان شيء منها نعم ما ورد في الهجر و غيره من حقوق الايمان و تحريم الحجاب عنه يدل عليه بالطريق الاولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل هذا المحرم من جملة الكبائر القادحة في العدالة مط

و لو لم يتظاهر به او لا مط و لو تظاهر بها فلا يقدح بها الا بعد الاصرار عليها او هو من الكبائر اذا تظاهر به صرح بالاول في لك قائلا هو من الكبيرة فيقدح في العدالة مط و انما جعل التظاهر به قادحا في العدالة لأنه من الاعمال القلبية فلا يتحقق تاثيره في الشهادة الا مع الاظهار و ان كان محرما بدون الاظهار و اشار الى ما ذكره في الكفاية أيضا و يدل عليه الاخبار المتقدمة و يظهر الثالث من يع و ير و عد و س لتصريحها بان التظاهر به قادح في العدالة و القول الاول احوط بل هو في غاية القوة

الثانى قال في لك المراد ببغضه كراهته و استثقاله

لا بسبب دينى كالفسق فيبغضه لأجله سواء قاطعه مع ذلك أم لا فان هجره فيهما معصيتان و قد يحصل كل منهما بدون الاخرى و يظهر من مجمع الفائدة خلاف ما ذكر فانه قال قال في القاموس البغض بالضم ضد الحب فالذى يفهم منه و من العرف أيضا ان البغض نوع عداوة و كراهة بحيث لو وصل اليه نعمة يتألم به و اذا فارقت منه يسرّه او قريب منه و الظاهر ان مجرد الاستثقال ليس ببغض لا لغة و لا عرفا و لو كان ذلك لأشكل اذ قد يثقل على النفس لا بسبب دينى بل ليس له ميل الى اختلاط احد لا بسبب بل هكذا يقتضى طبعه او قد يكون بسبب غير دينى مثل ثقله عن امره و لو كان من اكله و شربه و ساير لذاته و بالجملة هو معنى نجده في النفس غير الذى فسر به و استحسن ما ذكره في الكفاية و هو كك

الثالث ان البغض المحرم هو الذى يقدر على تركه

و اما الذى لا يتمكن من تركه اصلا فليس لك بمحرم لعدم التكليف بما لا يطاق و كك ما لم يمكن تركه الا بمشقة شديدة لعموم نفى الحرج نعم ينبغى في الصورتين ترك ما يقتضيه البغض من الايذاء و كك ينبغى الاشتغال بالمعالجة لدفع هذه الصفة الردية

الرابع هل المراد بالمؤمن هنا الامامى العدل الثقة

او مطلق الاثنى عشرى و لو كان فاسقا فاجرا المعتمد هو الاول و هل المجهول الحال يلحق بالاول او الثانى فيه اشكال و لكن الاحوط الاول

الخامس لا فرق في الحكم المذكور بين الباغض و المبغوض ذكرين

او انثيين او خنثيين او مختلفين و لا بين كونهما حرين او مملوكين او مختلفين و هل بغض الصغير كبغض الكبير او لا فيجوز ان يبغض الصغير لم اجد احدا تعرض لهذا و غاية النصوص و الفتاوى الدلالة على ثبوت الحكم بالنسبة الى الكبير لا مطلقا فيبقى الاصل سليما عن المعارض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست