responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256

هو القول الثانى و عليه فلا تجب اطاعتهما في ترك المستحب و لا في فعله و لا في فعل المكروه و لا في تركه و لا ترك احد افراد الواجب و لا في فعله و بالجملة كلما يتخير الولد بين فعله و تركه بالاصل لا يتعين عليه احدهما بحكم الابوين سواء كان واجبا تخييريا او موسعا او كفائيا او مستحبا او مباحا و سواء كان مقدمة لواجب أم لا و لكن الاحوط مراعات حكمهما في جميع ذلك و اذا كان الاتيان بالمستحب مستلزما ما للعقوق كما اذا كان سفره لزيارة الائمة(ع)مستلزما لأذيتهما و اهانتهما و الإساءة اليهما فهل يحرم ذلك او لا فيه اشكال لوقوع التعارض بين عموم دليل الاستحباب و عموم دليل حرمة العقوق فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الثانى في غاية القوة لان هذا التعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه و لا ترجيح لعموم حرمة العقوق فيلزم الحكم بالجواز اما لسلامة اصالة الاباحة عن المعارض او لوجود الترجيح مع عموم دليل الاستحباب

الحادي عشر هل يشترط في حرمة العقوق اسلام الابوين

و حريتهما و عقلهما او لا فيه اشكال من الاطلاقات نصا و فتوى في حرمة العقوق و المروى عن الرضا(ع)بر الوالدين واجب و ان كانا مشركين و من الاصل و ضعف الرواية المذكورة و امكان دعوى انصراف الاطلاقات الى المؤمن الحر العاقل و ما روى عن مصباح الشريعة عن الصادق(ع)بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله اذ لا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الى رضاء الله اذا كانا على منهاج الدين و السنة من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله لان حق الوالدين مشتق من حق الله اذا كانا على منهاج الدين و السنة و في جميع ما ذكر نظر بل الاقرب هو الاحتمال الثانى

الثانى عشر هل يحرم عقوق الجد و الجدة و ان عليا او لا

الاقرب الثانى لاختصاص النص و الفتوى بالابوين فلا يشتملان المفروض فيبقى الاصل سليما عن المعارض

الثالث عشر هل الابوان باعتبار الزنا يحرم عقوقهما أيضا او لا

فيه اشكال من صدق الاسم حقيقة و من امكان دعوى انصراف الاطلاق في غير المفروض فالاقرب هو احتمال الثانى

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين

منهل لا يجب الاستماع لقراءة القرآن في غير صلاة الجماعة

كما صرح به المقدس الأردبيلي و السيورى و والدى دام ظله العالى و يدل على عدم الوجوب الاصل و لأنه لو كان واجبا لاشتهر لتوفر الدواعى عليه و الثانى باطل جدا فالمقدم مثله و لأنه لو كان واجبا للزم الحرج العظيم و هو منفى في الشريعة فتو بما ذكر يقيد اطلاق قوله تعالى فَاسْتَمِعُوا لَهُ

منهل لا اشكال و لا خلاف و لا شبهة في ان الغناء يحرم اذا اشتمل على محرم

كاللعب بآلات اللهو كالعيدان و دخول الرجال و التكلم بالباطل و هل يحرم اذا خلا عن ذلك او لا ذهب المحدث الكاشانى الى الثانى و ادعى ان الغناء ليس بنفسه حراما و يظهر من الفاضل الخراسانى في الكفاية الميل اليه و هو ضعيف جدا بل المعتمد هو الاول كما ذهب اليه المعظم منهم الصدوق في المقنع و المفيد و الشيخ في الخلاف و الحلبى و الديلمى و الحلى و المحقق في الشرائع و فع و العلامة في الارشاد و التحرير و عد و الشهيدان في اللمعة و الدروس و المسالك و الروضة و المحقق الثانى في جامع المقاصد و الفاضل الهندى في الكشف و والدى دام ظله العالى في الرياض و غيرهم و لهم على ذلك وجوه الاول دعوى الاجماع عليه في صريح الخلاف و الكشف و ظاهر المسالك و مجمع الفائدة و يعضدها الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل لا يبعد ادعائه فانى ما وجدت احدا من المتقدمين و لا من المتاخرين الا و هو قائل بحرمة الغناء و انما تجرى على المخالفة صريحا من اشرنا اليه لضعف بصيرته في الفن و بالجملة خلافه شاذ لا يلتفت اليه الثانى ان الغناء لو كان حلالا بنفسه لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدواعى عليه و مسيس الحاجة اليه و التالى بط بل قد اشتهر حرمته الثالث ان مفاسده كثيرة لا تخفى بل قد يدعى انه أم الفساد فينبغى الحكم بحرمته فتأمل الرابع قوله تعالى وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ بناء على تفسيره بالغناء كما في خبر ابى بصير و خبر ابى الصباح الكنانى و قد وصف هذا بالصحة او الحسن الخامس قوله تعالى وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الاية بناء على تفسيرها بالغنا كما في خبر محمد بن مسلم عن الباقر(ع)الذى وصفه في مجمع الفائدة بالصحة و فيه أيضا الغناء مما اوعد الله عليه النار السادس الاخبار الكثيرة و في بعضها الغناء يثبت النفاق و في بعضها شر الاصوات الغناء و في بعضها الغناء محظور و في جملة منها التصريح بان بيع الجارية المغنية و شرائها و تعليمها و الاستماع منها غير جائز و بان ثمن المغنية سحت و بان المغنية ملعونة و جميع ما ذكر يستلزم حرمة الغناء بالفحوى و بعدم القائل بالفصل لا يقال غاية الاخبار المذكر الاطلاق و هو لا ينصرف الى محل البحث بل الى الصورة الاول التى لا خلاف فيها لأنها الغالب في زمن صدور الاخبار كما اشار اليه بعض لأنا نمنع من غلبة هذه الصورة بحيث ينصرف اليها الاطلاق سلمنا لكن ترك الاستفصال في بعض تلك الاخبار يمنع من الانصراف اليها خصوصا اذا فهم الاصحاب منها العموم فتأمل و لا يعارض هذه الاخبار الاخبار الكثيرة الدالة على جواز تحسين الصوت او استحبابه و القراءة بالحزن اذ الغالب انه لا ينفك عن الغناء و التعارض بين هذه الاخبار و تلك الاخبار من قبيل تعارض العمومين من وجه و الترجيح مع هذه الاخبار لاعتضادها بالاصل الاعتبار العقلى فان الغناء مما يذكر الآخرة و ينشط القلب للطاعة لأنا نقول ما ذكر بط اما اولا فلان تحسين الصوت بمجرده ليس بغناء و لا يستلزم له عادة و اما ثانيا فلان الاخبار المتقدمة اخص من هذه الاخبار فهو اولى بالتصرف بالترجيح و اما ثالثا فلاعتضاد تلك الاخبار بالشهرة العظيمة و الاجماعات المنقولة و الاصل لا يصلح لمعارضتها و الاعتبار العقلى لا يخفى ضعفه بل اظنه من وسوسة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست