responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 251

قبول قول المستودع ح على قولين الاول انه يقبل قوله ح أيضا و هو تصريح لف و ير و الايضاح و الرياض و ظ اطلاق فع و بع و د و التبصرة و مجمع الفائدة بل صرح في لف و لك و الكفاية و الرياض بدعوى الشهرة عليه و هو المعتمد عنده الثانى ما حكاه في لف عن ط قائلا قال في ط ان كل موضع يدعى الحريق و النهب و العرق فانه لا يقبل قوله الا بالبينة و كل موضع يدعى السرقة و الغصب او يقول تلف في يده فان القول قوله مع يمينه بلا بينة و الفرق ان الحريق و الغرق لا يخفى و يمكن اقامة البيّنة عليه بخلاف السرق و صرح في لك بعد حكاية هذا القول عن ط بانه صرح في كره بانه لا بأس بهذا القول عندى للقول الاول وجوه منها انه نسبته في كره الى علمائنا قائلا اذ طلب المالك من المستودع الرد فادعى التلف فالقول قوله عند علمائنا سواء ادعى التلف بسبب ظاهر او خفى لأنه امين في الآية و الاخبار بل الاجماع و الظاهر ان لا خلاف فيه أيضا و ان كان خلاف الاصل و ثالثا الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل صرح به في الرياض و منها ما تمسك به في لف من خبر الحلبى الذى وصفه بالحسن عن الصّادق(ع)قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و منه المرسل عنه(ع)عن المودّع اذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم و لا يمين عليه و للقول الثانى ما نبه عليه في الرياض قائلا بعد الاشارة اليه و هو شاذ و مستنده غير واضح و عموم البينة على المدعى اه و ان ساعده الا انه لا اختصاص له بالفرد الذى ذكره بل يجرى في الفردين الذين تعدياه و الحال انه لم يلتزم به و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول هل يتوقف قبول قول المستودع في الصورة المتقدمة على اليمين او لا

بل يقبل مطلقا و لو لم يحلف فلا يتسلط المالك على اخلاف اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها ان القبول يتوقف على يمينه و قد صرح به في ط و يع و فع و كره و عد ير و لف و الرياض و قد صرح بدعوى الشهرة عليه في لف و التنقيح و ثانيهما انه لا يتوقف على ذلك و هو المحكى في لف و لك و الكفاية و و الرياض عن المقنع و حكاه في الفقيه عن مشايخه قائلا على ما في لف قضى مشايخنا على ان قول الودعى مقبول فانه مؤتمن و لا يمين عليه و ثالثها انه لا يمين عليه ان كان ثقة غير مرتاب و قد حكاه في الرياض عن الاسكافى و الحلبى للقول الاول وجوه منها انه نسبت في كره ما صاروا اليه الى علمائنا و يعضده الشهرة المحققة و المحكية كما نبه عليه في الرياض بقوله بعد الاشارة الى القول الثانى لكن الاجماع المتقدم الذى هو في حكم خبر صحيح معتضد بالشهرة المتاخرة التى كادت تكون اجماعا اوهن المصير اليه و منها الاصل المؤيد بعموم نفى الضرر و منها ما احتج به في التنقيح قائلا لأنه مدعى فاذا لم يكن عليه بينة فلا أقل من اليمين و للقول الثانى اولا المرسل المتقدم اليه الاشارة و قد يجاب عنه بانه ضعيف السند فلا يصلح للحجية مضافا الى معارضيته بالوجوه المتقدمة و بمرسل آخر سيأتي اليه الاشارة إن شاء اللّه تعالى و ثانيا ما نبه عليه في الرياض بعد اشارته الى هذا القول بقوله و ربما اعتضد بالنصوص الناهية عن اتهام المستأمن و لا ينفك الاحلاف عنه مضافا الى الاصل النافى للزومه و قد يجاب عنهما اولا بالمنع من دلالتهما على المدعى و ثانيا بما نبه عليه في الرياض من عدم وضوح سند الأحاديث المذكورة ثالثا بالمنع من صلاحيتهما لمعارضة ادلة القول الاول لو سلمت الدلالة و السند و للقول الثالث ما نبه عليه في الغنية على ما حكاه في الرياض قائلا و روى انه لا يمين عليه ان كان ثقة غير مرتاب و قد يجاب عنه اولا بضعف السند كما نبه عليه في الرياض و ثانيا بعدم صلاحيّته لمعارضة ادلة القول الاول هو المعتمد مع انه احوط أيضا كما صرح به في الرياض

الثانى اذا اتفقا على التلف و ادعى المالك التفريط الموجب للضمان

و انكره المستودع فالقول قوله مع يمينه كما في الغنية و فع و التبصرة و د و التنقيح و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا فالتمسك به في التنقيح من اصالة براءة ذمة للمتسودع من الضمان و ثالثا ما استدل به من عموم النبوي(ص)المشهور البينة على المدعى و اليمين على من انكر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست