responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 246

و الحق بما ذكر في ضة و الرياض ما لو اظهرها فوصل خبره اليه مع مظنته و هو جيّد مع التفريط و الحق أيضا في عد و التحرير و ضة و الرياض بما ذكر ما لو اخبر بمكانها اللص فسرقها و زاد في عد ما دل سارقا عليها و ما لو اقرتها لظلم و لو اخبره بها في الجملة و لم يعيّن له مكانها فحكى في لك عن التذكرة انّه لا يضمن و استشكله قائلا و يشكل ان كان مع كونه سببا في السرقة لأنه تفريط نعم لو لم يقصدها اللّصّ فاتفقت مصادفته لها توجه ذلك و هذا بخلاف الظالم فان معلمه يضمن مط و الفرق ان الظالم اذا علم بها اخذها قهرا و السارق لا يمكنه اخذها الا اذا علم موضعها و صرح في ضة و لك و مجمع الفائده و الرياض بان المستودع يضمن لو كان سببا في الاخذ القهرى و لا يمكنه الدفع و امّا مع عدمه كما لو علم او ظن ان فعله ذلك لا يوجب الأخذ القهرى و لا يصير سببا ثم تبيّن خطأ اعتقاده ففى ضمانه ح اشكال و الأقرب عدمه

منهل اذا توقف رفع الظالم على حلفه بانه ليست عنده

كما لو صرّح الظالم بذلك و طلب منه الحلف و علم من حاله فيجوز له الحلف ح كما صرّح به في الغنية و فع و يع و التذكرة و القواعد و التّحرير و التّبصرة و الارشاد و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في الغنية على دعوى الإجماع عليه قائلا يجوز له ان يحلف انّه ليس عنده اذا طولب بذلك و يؤدى في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل الاجماع المشار اليه و ثالثا ما دلّ على نفى الحرج من الأدلة الاربعة و رابعا عموم قوله لا ضرر و لا ضرار و خامسا عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و سادسا عموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و سابعا انّ الحلف ح مما يتمّ الواجب و هو دفع الامانة الى اهلها به و ما لا يتم الواجب الا به واجب فيكون جائزا و ثامنا اصالة الاباحة و بالجملة لا اشكال في جوز ذلك ح و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يجب عليه التورية في حلفه بما يخرج عن الكذب

ح بان يحلف ما استودع من فلان و يخصّه بوقت او جنس او مكان او نحوها مغايرا لما استودعه كما صرح به في ضة و الرياض و لا يجب ذلك المعتمد هو الاول كما صرح به في التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضة و هو ظ الغنية و النّافع و الشرائع و القواعد و التّبصرة و الارشاد و التحرير و مجمع الافئدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما نبه عليه في جامع المقاصد من ان فيها التفصّى عن القبيح و صرّح في مجمع الفائدة بانّه ينبغى ان يقصد ما يمكن اطلاق اللّفظ عليه بقرينة مجازا ان عرف

الثانى اذا لم يتمكن من التورية فلا اشكال في عدم وجوبها

ح كما في كرة و القواعد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل هو ممّا لا خلاف فيه و لا يحرم عليه الحلف ح بل يجوز له و ان كان كاذبا و يدلّ عليه وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و قد نبّه عليه في الرياض بقوله انّه كذب مستثنى فتوى و رواية و كذا نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله الظاهر ان لا خلاف في ذلك بين المسلمين كالكذب و اليمين المنقذين لخلاص النّبيّ(ص)عن القتل و الأذى بل المسلم الغير المستحق و منها ما نبّه عليه في لك بقوله انّ الكذب و ان كان قبيحا الّا انّ اذهاب حق الادمى اشدّ قبيحا من حق اللّه تعالى في اليمين الكاذبة فيجب ارتكاب اخفّ الضّررين و يعضد ما ذكره اولا قول الروضة و الرياض انه كذب مستثنى للضرورة ترجيحا لأخفّ القبيحين حيث تعارضا و ثانيا قول جامع المقاصد و انّما ساغ الكذب هنا لمصلحة لأنّ ذهاب مال المسلم اشدّ قبحا من هذا الكذب و ثالثا قول مجمع الفائدة و لا يكون هذا الكذب قبيحا و لا مضرّا بل يصير واجبا و نفعا محضا لأنه قبح و ضرر و لكن يجب ارتكاب أقلّ القبيحين و اخف الضّررين اذ لا قبح و لا ضرر ح و لا يلزم اجتماع القبح و الحسن و الضّرر و النّفع في شيء واحد فيلزم المدح و الذمّ بل الثواب و العقاب في شيء واحد شخصى و هو محال و يلزم العقاب على مثل انقاذه(ص)و الالزام و الايجاب ثمّ العقاب و هو قبيح بديهة و لعلّ من قال ذلك يريد انّه باعتبار الاصل كان قبيحا فالآن ارتكاب أقلّ القبيحين بذلك الاعتبار و هو بعيد لا يحتاج الى قول ذلك و ارتكابه على انّه ذكر ذلك في جواب اعتراض من قال الكذب قبيح لذاته فلا يمكن ح ردّه و المصير الى ان الحسن و القبح العقليّين جواز استنادهما الى الوجوه و الاعتبارات كما قيل في لطم اليتيم و الّا يلزم عدم جواز القبيح و هو ظ و تمام تحقيقه في الاصول و منها عموم قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قوله لا ضرر و لا ضرار لا يق يعارض العمومات المذكورة العمومات الدالّة على حرمة الكذب من الكتاب و السّنة لأنا نقول هذه العمومات لا تصلح للمعارضة لان التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان الترجيح مع العمومات المذكورة و منها فحاوى الاخبار الدالّة على جواز ان يحلف كذبا لحفظ مال نفسه

الثالث هل الحلف ح يتّصف بالوجوب او لا

بل لا يتّصف الّا بالجواز المعتمد هو الاوّل كما صرح به في اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و هو ظ النّافع و التبصرة و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك من ان الواجب هو حفظ الوديعة يتوقّف عليه فيكون واجبا لان ما لا يتمّ الواجب الا به فهو واجب

الرابع لا كفّارة بهذا الحلف كما صرّح به في كرة

بل هو ظ الاصحاب كما نبه عليه فيها بقوله لا كفّارة عليه عندنا خلافا للجمهور فانهم يوجبون الكفارة لأنّه كاذب

الخامس لو ترك الحلف حيث وجب عليه فاخذها الظالم ضمنها

كما صرّح به في جامع المقاصد و المسالك و الكفاية

منهل اذا طلب المالك الوديعة و تمكن المستودع من ردّها و لم يكن مانع منه وجب عليه ردّها

كما في فع و يع و عد و د و التذكرة و ير و التنقيح و اللّمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و قد صرّح بنفسه في الأخير قائلا بل عليه الإجماع و هو الحجّة مضافا الى الكتاب و السنّة و لا فرق في ذلك بين كون المستودع مؤمنا عادلا او فاسقا فاجرا او كافرا ذميّا او كافرا حربيّا اذا كانت الوديعة له كما في يع و عد و الارشاد و التذكرة و لف و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و بالجملة هو المشهور و عليه المعظم كما صرح به في لف قائلا المشهور انّ الوديعة يجب ردّها على المسلم و الكافر و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست