responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 241

بين علم الورثة بالوديعة و عدمه عندنا ثم حكى في ذلك عن بعض الشّافعية و ربما يظهر هذه الدّعوى أيضا من قول التّذكرة لا فرق بين ان يعلم الورثة بالوديعة او لا و قال بعض الشّافعية انّه يجب عليه الدّفع الى الورثة او الحاكم لو لم يعلموا بالوديعة امّا اذا علموا بها فلا يجب الدفع الا بعد الطلب و لا باس به و يدلّ على هذا القول مضافا الى ما ذكر اولا عموم قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا فانه يعمّ صورتى الطلب و عدمه و الامر و ان يكن موضوعا للفور الّا انّه هنا له فت و ثانيا عموم قوله(ص)لا يحلّ مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه فت و ثالثا ان ترك الردّ مستلزم للضرر على المالك حيث يكون محتاجا الى التصرف فيه و غير متمكن من الطّلب مع علمه به و الضّرر منفىّ بعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و اذا وجب الردّ مع عدم الطلب ح وجب مط اذ لا قائل بالفرق على الظاهر فت و رابعا ما نبّه عليه في لك على ما حكى قائلا و الاصل في وجوب المبادرة صيرورتها بالموت امانة شرعية لاختصاص الاذن في التصرف بالمالك و قد انتقل مال منه الى المالك الثانى و هو الوارث و هو غير اذن فالتصرف في ملكه بغير اذنه غير جائز فيجب المبادرة الى ردّه و ثانيهما انه لا يجب المبادرة الى الرد في صورة علم الوارث بالوديعة الا بعد طلبه ايّاها و هو الظاهر من قول كرة فيما حكينا عنها سابقا و لا باس به و قد صار اليه في لك أيضا قائلا بعد الاشارة الى نفى الباس عن قول بعض الشّافعيّة الّذي صرّح به في التّذكرة و هو وجيه الّا انه لم يتحقق به قائل منّا و ان كان القول به ممكنا لعدم تحقّق الاجماع و استحسن في الكفاية ما ذكره في لك قائلا بعد الإشارة اليه و هو حسن لأصالة البراءة من التكليف الزائد و قد يجاب عما تمسك به من الاصل باندفاعه بادلّة القول الاول فهو الاجود و مع ذلك فهو احوط ثم ان وجوب التسليم بالخصوص انما هو في صورة ارادة المستودع ردها الى المالك او عدم قدرته على حفظها و الا فيجوز له ان يستودعها و ثانيا من مالكها من غير تسليم السّابع اذا مات المستودع فان صارت الوديعة في يد وارثه او وصيه صارت أيضا امانة شرعية فيعملان كالمستودع اذا مات المودع و لا يقبل قولهما في الردّ و لو مع يمينهما و كذا تصير الوديعة امانة شرعية اذا جن احدهما فيعمل من هي في يده ما يعمله المستودع اذا مات المودع و لا يقبل قوله في الردّ و لو مع يمينه

منهل الوديعة امانة لا يضمنها المستودع

لو تلف او غاب من دون تفريط و لا تعد كما في المراسم و الغنية و فع و يع و التحرير و التذكرة و الارشاد و الروضة و مجمع الفائدة و الرياض و الحجة فيه امور الاوّل الاصل الثاني ظهور الاجماع عليه و قد صرّح به في الرياض و قد نبّه عليه في كره أيضا بقوله هذا الحكم منقول عن على و ابن مسعود و جابر و لم يظهر لهم مخالف فكان اجماعا الثالث اخبار مستفيضة منها خبر الحلبى الذى وصفه في كرة بالحسن و في الرّياض بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و منها خبر زرارة الّذي وصفه في كرة بالحسن و في الرياض بالصّحة قال سئلت ابا عبد اللّه عن وديعة الذهب و الفضّة قال فقال كلّما كان من وديعة لم تكن مضمونة فلا يلزم و قيل رواه في في و يب عن زرارة في الصحيح او الحسن و منها خبر اسحاق بن عمّار الذى عدّه بعض الاجلة من الموثق قال سئلت ابا الحسن(ع)عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرّجل كانت عندى وديعة و قال الاخر انّها كانت عليك قرضا فقال المال لازم له الا ان يقيم البيّنة انّها كانت وديعة و منها ما اشار اليه بعض الأجلّة قائلا روى المشايخ الثلاثة باسانيدهم و فيها الصحيح و غيره عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع)قال سألته عن الرّجل يستضيع المال فهلك او يسرق ا على صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرّجل امينا و منها ما اشار اليه أيضا بعض الاجلّة قال روى في يب و يه في الصحيح او الحسن عن الحلبى عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل استاجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن و منها ما اشار اليه في كره قائلا روى العامة عن النّبيّ(ص)انه قال ليس على المستودع ضمان و قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه الرابع ما اشار اليه في كرة قائلا و لان الله تعالى سماها امانة و الضمان ينافى الامانة الخامس ما اشار اليه في كره لأنّ المستودع انّما يحفظها لصاحبها متبرعا بذلك فلو الزمناه الضّمان ادّى الى الامتناع عن قبولها و في ذلك ضرر عظيم لما بيّناه من الحاجة اليها السّادس ما اشار اليه في كرة قائلا و لأن يد المستودع يد المالك السّابع انّ المستودع محسن فلا ضمان عليه لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ الثامن انه لو لزم الضمان في محلّ الفرض لاشتهر بل و توافر لتوفر الدّواعى عليه و التالى بط فالمقدّم مثله و لا اشكال و لا شبهة في انّ المستودع ضمن بالتعدى او التفريط و قد صرّح بضمانه بهما في يع و اللّمعة و الروضة و الكفاية و الرياض و قد صرّح فيه بنفى الخلاف في ذلك و المراد بالتعدى مخالفة المالك فيما امره به و فعل ما يوجب تركه كما صرّح به في التنقيح و لك و الكفاية و الرياض و المراد بالتفريط هو ان يقصر في الحفظ عادة و يترك ما يجب فعله كما صرّح به في التنقيح و لك و ضة و الكفاية و الرياض و فيه و ضابطه ما يعد تفريطا و صرّح في عد و التحرير و كرة بان سبب الضمان واحد و هو التقصير

منهل المستودع اذا اشترى شيئا على وجه التجارة

و الاسترباح و دفع الوديعة بازاء ما اشتراه على انّه ثمنه من غير اذن المالك و حصل ربح في هذه المعاملة فهل هذا الرّبح لمالك الوديعة او للمستودع أطلق في المراسم انّه للمستودع قائلا فان اتجر المستودع بمال الوديعة فعليه ما اتجر و للمودع الرّبح و نسيه في النّافع على ما ذكره بقوله لو تصرّف فيها باكتساب ضمن و كان الرّبح للمالك و حكى ما ذكراه في لف عن اكثر الاصحاب قائلا اذا اتجر الودعى بالوديعة من غير اذن المالك كان ضامنا و الرّبح للمالك باجمعه قاله الشيخان و سلار و ابو الصّلاح و ابن البرّاج و غيرهم و كذا قال ابن الجنيد الا انّ اصحابنا اطلقوا و ابن الجنيد فصّل ثم حكى تفصيله و عندى الاطلاق الّذي حكاه عن الأكثر محلّ اشكال و التحقيق انّ المسألة تنحلّ الى صور منها ان يشترى المستودع شيئا على وجه التّجارة بعين ذلك المال بحيث يكون الثمن شخصيا و يدفعه و يكون قصده الشراء للمالك فضولا و يجيز المالك ما فعله المستودع و هنا لا اشكال في كون تمام الرّبح و العين المبتاعة للمالك بناء على المختار من صحّة معاملة الفضولى و لا فرق ح بين ان يتحد معاملة المستودع او يتعدد كان يشترى بعين شيئا ثمّ يشترى بعين ما اشتراه و هكذا و قد صرّح بما ذكرناه في التذكرة و التنقيح و يلحق بذلك الصّلح فضولا و بيع عين الوديعة فضولا و لا فرق ح بين ان يكون المثمن كليا او شخصيا و ليس على المستودع ح ضمان لا يق يستفاد من اطلاق بعض الروايات لزوم اعطاء نصف الرّبح للمستودع و هو خبر مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه ع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست