responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 240

بشرط علم الحاكم بالعذر و ثبوته عنده وجهان و لعلّ الثّانى اقرب ثم انّه على التقدير المذكور هل يجب على الحاكم مباشرته للحفظ او لا نبه في مجمع الفائدة على الثانى قائلا الظاهر ان المراد بوجوب قبضه و قبوله اعم من ان يقبضه بنفسه ليصير هو بنفسه الودعى او يعين له امينا يقبض بحكمه لا بوكالته و صار الامين ودعيا لا الحاكم لان الحاكم له مشاغل و امثال هذه الامور كثيرة فلا ينبغى تكليفه بنفسه لأنه قد يؤول الى العجز و تعطيله عن ساير الاشغال فت انتهى و فيه نظر ثم انّه أيضا على التقدير المذكور هل يلحق بالوديعة في وجوب القبول المغصوب اذا دفعها الغاصب الى الحاكم و كان مالكه و وكيله غائبين و الدين اذا دفعه المديون اليه مع غيبة المالك و وكيله او لا صرّح في عد و لك بالأوّل و احتمل في جامع المقاصد الثانى قائلا و يحتمل عدم وجوب القبول نظرا الى ان البقاء في يد الغاصب اعود على المالك لكونه مضمونا في يده و كذا المديون لأنّ الدّين في ذمته و فيما ذكره نظر و الاقرب عندى أيضا هنا عدم وجوب القبول و اذا حصل للحاكم ضرر لا يتحمل عادة بقبول الوديعة و المغصوب و الدّين فلا اشكال في عدم وجوب القبول عليه و اذا انحصر حفظ الوديعة في الحاكم و لم يكن معه ثقة امين يصلح للحفظ فهل يجب ح على المختار القبول او لا ظ المقدس الأردبيلي الاول و هل يجب على الثقة الأمين اذا دفع المستودع اليه الوديعة القبول مط و لو لم يثبت السّبب المسوّغ للدّفع اليه او لا يجب عليه ذلك مط و لو علم بالسبب او يجب عليه ذلك مع ثبوت السّبب و الا فلا اوجه فالاحوط القبول مع العلم بالسّبب و مع عدمه فالاقرب عدم وجوب القبول

منهل عقد الوديعة يبطل بموت كل من المودع و المستودع

كما في فع و يع و التذكرة و التحرير و عد و الارشاد و التنقيح و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و قد صرّح بنفى الخلاف فيه في الرياض و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وجه البطلان على تقدير كون الوديعة اذنا واضح و على تقدير العقد أيضا فانّه جائز اجماعا و ثالثا ما نبّه عليه فيه أيضا بقوله و لأنّه عقد وصيّة و قد ثبت بطلانه و رابعا ما نبّه عليه فيه أيضا بقوله و لان المال انتقل الى غيرها بالموت فلا يصحّ التصرّف الّا باذن المالك و هو الوارث و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول تبطل عقد الوديعة أيضا بجنون كل منهما في يع و الارشاد

و التحرير و القواعد و التذكرة و اللّمعة و التنقيح و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الخبر

الثانى تبطل عقد الوديعة أيضا بحصول الاغماء لكلّ منهما

كما في القواعد و التحرير و التذكرة و اللمعة و التنقيح و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و قد صرح بنفى الخلاف فيه في الأخير و ثانيا ما نبّه عليه فيه بقوله لأنّ ذلك من احكام العقود الجائزة و الوديعة منها

الثالث صرّح في التنقيح ببطلان عقد الوديعة أيضا بسفه احدهما

و افلاسه و عندى فيه اشكال بل احتمال عدم البطلان في غاية القوة للأصل السّليم عن المعارض و لكن مراعات الاحتياط اولى

الرابع اذا مات المودع و حصل البطلان

و علم المستودع بموته صارت الوديعة امانة شرعيّة كما صرح به في عد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الرّياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و فرعوا على ذلك امور منها عدم ضمان المستودع الى ان يردها الى من يصح الردّ اليه و يحصل الاذن له شرعيا ببقائها عنده و بعد ذلك لا يضمن أيضا حتى يحصل احد الاسباب الموجبة له و جميع ذلك ممّا لا شبهة فيها و منها صيرورة المستودع مأذونا شرعا في حفظها الى ان يحصل احد الامرين و هذا ممّا لا شبهة فيه أيضا و منها وجوب ردّها الى من يستحقها بعد موت المودع شرعا و قد صرّح بهذا في ضة و مجمع الفائدة و الرياض و أوجب في عد و التنقيح الاعلام و لم اجد دليلا على وجوب الامرين عينا و الاولى ملاحظة الاصلح منهما بحال المستحق فان تساويا تخير بين الأمرين و ليس فيما ذكرنا خروج عن الاجماع كما لا يخفى و منها عدم قبول قول المستودع بعد صيرورة الوديعة عنده امانة شرعية في الرد الى المالك و لو مع يمينه و قد صرّح بهذا في عد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الرّياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه فلا باس بالمصير اليه

الخامس هل يجب اذا سمع المستودع موت المودع

و لم يتحقق له ذلك التفحّص عنه حتّى يثبت له حقيقة الامر او لا الاقرب الثانى و لا يضمن ثبوت قبول الموت ان تلف من غير تعد و لا تفريط بعد الموت و قبل العلم به للأصل و عموم نفى الضّرر و لا يثبت الموت بالظنّ به و لو كان من الشياع المفيد له و خبر العدل الواحد و يثبت بالعلم به مط و بشهادة العدلين به

السّادس اذ اتحد وارث المودع سلّمت الوديعة اليه

او الى من يقوم مقامه شرعا من وكيل او ولى و لا اشكال في ذلك و ان تعدّدت الورثة سلّمت الوديعة اليهم او الى وكيلهم واحدا كان او متعدّدا او الى وليهم واحدا كان او متعددا و ذلك حيث لم يصلحوا لقبضها و ان صلح بعضهم له دون الاخر لكونه مولى عليه سلمت الى من يصلح لقبضها و الى ولى الاخر و لو دفعها جملة الى بعض الورثة من غير اذن الباقين او من غير اذن وليهم ضمن حصّتهم كما صرح به في النافع و يع و التحرير و عد و الارشاد و اللمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و علّله في ضه و الرياض بتعديه فيها بدفعها الى غير المالك و هل يجوز ان يقسّم بنفسه بينهم بان يدفع حصة كل واحد منهم اليه او لا بل يدفع اليهم بان يجعل في يدهم كما في جامع المقاصد و مجمع الفائدة او يد وكيلهم او يد واحد منهم اذا كان وكيلا للباقى ظ النّهاية الأوّل فانه قال اذا مات المستودع و له ورثة جماعة لم يسلّمها الا الى جماعة او واحد يتفقون عليه او يعطى كلّ ذي حقّ حقّه و صرّح الحلّى ببطلان هذا و قال لان الودعى لا يجوز له قسمتها و قال ان لم يتفقوا على احد فالاولى رفعها الى الحاكم و وافقه في الحكم ببطلان ذلك السّيورى في التنقيح و هو ظ لف بل هو ظ الاصحاب و هل يجب المبادرة الى التّسليم الى الوارث واحدا كان او متعدّدا او لا صرّح بالأول في لك و ضة و مجمع الفائدة و يظهر من الكفاية انه قول الاصحاب و لكن في المراسم و فع و يع و الارشاد و عد و التحرير و اللّمعة أطلق الامر بالتسليم و الاحوط القول الاول بل لا يخ عن قوة و عليه فهل يجب المبادرة مط او يختصّ بصورة جهل الوارث فيه قولان احدهما انّه يجب المبادرة مط و هو للروضة و الرّياض بل نبّه في لك على دعوى الاتفاق عليه قائلا لا فرق في وجوب المبادرة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست