responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 24

عنه ان لكل واحد ما اقبض كما هو مقتضى القسمة و المستند غير معتبر لوجود غياث كأنه ابن ابراهيم التبرى و ادلّة لزوم الشّرط يقتضيه و كذا التّسلط على مال نفسه و جواز الاكل مع التّراضى و التّعين التّام ليس بمعتبر في القسمة بل يكفى في الجملة كما في المعاوضات فانّه يجوز البيع و نحوه و لأنّ الدّين المشترك بمنزلة دينين لشخصين و للمالك ان يخصّ احدهما دون الاخر فلو كان قابلا بتخصيص كلّ واحد قبل القسمة بحصته لأمكن ذلك أيضا فانّ الثّابت في الذّمة امر كلّى قابل للقسمة و انّما يتعيّن بتعيين المالك فله ان يعيّن و لكن الظاهر انّه قابل لك بان قبل القسمة و بعدها القول به نادر من غير دليل و الشّهرة مع الخبر المجبور بها يمنع ذلك و يؤيّده الاستصحاب و الأخبار و يعضد ما ذكره من ادلّة الجواز ما روى عن قرب الإسناد الذى وصفه في الرّياض بالصّحة كما يستفاد من الكفاية عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن اخيه(ع)قال سألته عن رجلين اشتركا في السلم أ يصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقتضيا قال لا بأس و قد يجاب عن جميع ما ذكر اولا بالمنع عن نهوضها لإثبات الجواز المخالف للأصل و لو خلت عن المعارض و ثانيا بالمنع من صلاحيتها لمعارضة ادلة المنع فان وجوه الترجيح معها فتكون اولى بالاعتبار فاذن المعتمد هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يتفرع على المختار انّه اذا كان للاثنين فصاعدا مال في ذمم غيرهم

و ارادوا قسمته فانه لا يصح ما لم يقبض و لو اقتسموا و الحال كك لم يصح بل يكون كلما خرج فهو على الشركة و ما نوى و تلف فهو على الجميع و بينهم كما ذا لم يقسم و قد صرح بذلك في النهاية و السرائر و يع و فع و القواعد و كرة و س و اللّمعة و ضه و لك و الكفاية و يدلّ عليه مضافا الى ظهور اتّفاق القائلين بعدم صحّة قسمة الدّين اكثر الاخبار المتقدّمة

الثانى صرّح في التنقيح مفرعا على المختار بانّه اذا دفع المديون الى احدهما شيئا

فلا يخ اما ان يدفعه على انه لهما او انّه من اصل الدّين و يطلق او يقول هذا قدر نصيبك فان كان الاوّلان فلا يخ امّا ان يكون ذلك القابض وكيلا في القبض فيقع القبض لهما او لا يكون وكيلا فامّا ان يقبضه لذلك فيقع القبض بقدر حصّته و الباقى موقوف على الإجازة فان اجاز الشّريك اخذ حصّته منه و ان لم يجز كان الشّريك مخيّرا بين الرّجوع على شريكه او على الدافع و يكون ذلك القدر امانة بيد القابض لأنّه وكيل الدّافع في الإيصال الى شريكه او يقبضه لنفسه فيكون مضمونا عليه لأنه يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده و ان كان الثالث فامّا ان يقبضه لنفسه فيقع صحيحا في قدر حصته و الباقى لشريكه المطالبة له او يرجع على المديون بمقابله اذ لا يكون مضمونا على القابض ان كان الدّافع عالما بفساد القبض و ان كان جاهلا ضمن و ان قبضه على انّه له او لشريكه و كان وكيلا وقع القبض موقعه و ان لم يكن وكيلا و اجاز الشّريك فكك و ان لم يجز كان مضمونا عليه ان جهل الدافع و الّا فلا

الثالث اذا اريد اختصاص كلّ واحد بواحد من تلك الديون

فقد ذكر له وسائل و حيل احديها ان يصطلحوا على ما في الذمّ بعضها ببعض و هذه الحيلة قد ذكرها في س و التنقيح و ضه و الكفاية و الرّياض و هو المعتمد و استحسنه في لك أيضا مفرعا له على اصالة الصّلح و صرّح في جامع المقاصد بان صحته محتملة و ربما يشعر بهذا بتوقفه فيها و ليس في محلّه لعموم ادلّة الصلح السّليمة هنا عن المعارض كما صرّح به بعض الاجلّة قائلا و يؤيّده ما رواه في في عن محمّد بن مسلم في الصّحيح او الحسن عن احدهما(ع)انّه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما لك ما عندك و لى ما عندى قال لا بأس اذا تراضيا و طابت انفسهما و من هذه الرواية و امثالها يظهر ان الصلح عقد برأسه لا يتفرع على البيع كما اشار اليه في لك لعدم صحّة البيع في الصّورة المذكورة و رواية المذكورة و ان لم يكن من محل البحث الّا انّ صحة الصّلح على هذه الكيفية مستلزمة للصحّة فيما نحن فيه فانّه اذا جاز مع هذه الجهالة التامة فالجواز في محلّ البحث اولى و الجميع مشترك في كون المال في الذّمم و ثانيها ان يبيع احدهم الاخر سلعة بقدر حصّته من الدين على زيد فيقبل ثم يبيع القابل عليه تلك السّلعة بقدر حصّته على عمرو فيقبل فيختص القابل الاوّل بما على زيد و الثانى على عمرو و هذه الحيلة قد صرّح بها في التنقيح و ثالثها ان يبيع كلّ منهم حصّته من الدّين على صاحبه بمال معيّن او دين حال و يحيل به على الغريم الاخر و هذه الحيلة قد صرّح بها في س و التنقيح و رابعها ان يحيل كلّ منهم بصاحبه بحصّته الّتي تريد اعطائها صاحبه و يقبل الاخر و قد صرّح بهذه الحيلة في القواعد و لكن صرّح في س بعد الإشارة اليها بانّ الاقرب انه لا اثر له لأنه توكيل في المعنى و اشار الى ما ذكره في التنقيح أيضا حيث صرح بانّ فيه نظر لأنّه اذا لم يستبق دين فلا اثر له لأنّه توكيل في المعنى و ان سبق دين فهو القسم الثّالث و صرح في جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بانّ ذلك يصح حيث لم يسبق دين على تقدير صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين و قالوا لو فرض سبق دين فلا اشكال في الصحة و صرح بعض الاجلّة معترضا على ما ذكروه بانّ رواية ابن ابى حمزة و رواية غياث ظاهرتان في عدم صحّة الحيلة المذكورة و انّها لا تفيد فائدة بل الواجب هو اقتسام ما خرج و ما ذهب على الجميع و يمكن بناء على ما ذكره من عدم صحّة الحوالة ممن ليس له في ذمّته دين ان يكون الخبران المذكوران حجّة لذلك

منهل لو كان لأحد في ذمّة اخر دين فباعه باقل منه عينا او قيمة

على وجه لا يحصل فيه الرّبا و لا الاخلال بشروط الصّرف لو كان العوضان من الاثمان كما لو باع قفيزا من حنطة في الذمّة يساوى دينارا بربع او باع دينارا في الذمة بربع القفيز فهل يجب على الذى عليه الدّين دفع ذلك الدين كاملا الى المشترى او لا يجب عليه ان يدفع الى المشترى الا ما دفعه الى البائع من الثمن اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الاول انّه يجب على المديون ح ان يدفع الى المشترى جميع ما اشتراه من تمام الدّين و هو للسّرائر و د و التّحرير و القواعد و كرة و لف و الايضاح و التّنقيح و جامع المقاصد و لك و الرّوضة و الكفاية و الرّياض و صرح في الايضاح بانّه قول ابن ادريس و اكثر الاصحاب و في الدّروس بانه مما قاله المتاخّرون و في جامع المقاصد بانه مذهب الاكثر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست