responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 239

بالدليل و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحته

السّادس صرح في لك و الكفاية و الرياض بانه لا فرق في وجوب الحفظ و الحرز بين علم المستودع

بان المستودع لا حرز له اولا فلو اودعه دابة مع علمه بانّ المستودع لا اصطبل له او لا مع علمه بانّه لا صندوق له لم يكن عذرا و يضمن مع عدم الحفظ و هو جيّد و صرّح في الاخيرين بانّه لا فرق في ذلك بين الحرز المملوك للمستودع و غيره و هو أيضا جيّد و لو حفظه في مكان مغصوب فتلف من غير تعدّ و لا تفريط فالاقرب عدم الضّمان السّابع لو عيّن المالك حرزا للوديعة و لم يكن ضرورة الى النّقل الى ما دونه لم يجز النقل اليه و لو نقلها ح اليه ضمن كما في يع و التّبصرة و الارشاد و القواعد و التّحرير و التنقيح و ضة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح التنقيح و لك بدعوى الاجماع عليه و يعضده قول الرياض لو عيّن المالك حرزا اقتصر عليه وجوبا بلا خلاف فيه في الجملة و لو نقلها الى ادون ضمن اجماعا كما في الغنية و لك

منهل الوديعة جائزة من الطّرفين

فيجوز لكلّ منهما فسخها متى اراد و مطالبة المودع ايّاها متى شاء و رد المستودع عليه كك و لم يكن لأحدهما منع الاخر كما في فع و يع و القواعد و التحرير و التذكرة و جامع المقاصد و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في التذكرة في مقامين على دعوى الاجماع عليه بقوله هى جائزة من الطّرفين لكلّ منهما فسخها بالإجماع و يعضده امور احدها قول لك لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة و ثانيها قول مجمع الفائدة في مقام هى جائزة اجماعا و في آخر لا خلاف في كونه عقدا جائزا غير لازم فيجوز فسخه بالإجماع و ثالثها قول الرياض هى جائزة بلا خلاف كما في لك و غيره و هو الحجة المخصّصة لأدلة الوفاء بالعقود ان قلنا بكونها منها كما هو المشهور و ان قلنا بكونها اذنا ارتفع الاشكال من اصله و لا احتياج الى مخصّص و ثالثا ما نبّه عليه في كرة بقوله و لأنه قد تقدم انه توكيل خاص و الوكالة جائزة من الطّرفين و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا فسخ المستودع و عزل نفسه صارت الوديعة في يده امانة شرعيّة

كما صرّح به في جامع المقاصد فيلزمه حكمها

الثّاني ان ردها بعد الفسخ الى المالك او وكيله

الّذي له ان يقبضها منه باعتبار الوكالة سواء كان عاما او خاصّا برئت ذمته و لم يضمن كما في التذكرة و القواعد و الشّرائع و اللمعة و ضة و لك و الكفاية بل هو متفق عليه و هل يتعيّن عليه الردّ الى المالك او يتخير بين الردّ اليه و الردّ الى وكيله المفروض صرّح في ضه بالاخير و هو المعتمد

الثالث اذا تمكن من ردّها اليهما فردها الى الحاكم

او ثقة ضمن كما في التذكرة و ضة و لك بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و احتجّ عليه فيه و في كرة و لك بانّ الحاكم و الأمين لا ولاية لهما على الحاضر الرّشيد و اذا تمكّن من اعطائها الوكيل دون المالك فهل يجوز له ان يعطيها الحاكم ح او لا حكى في لك عن بعض العامة احتمال الأول لأنه بمنزلة وكيله ثمّ صرّح فيه بانّه ليس بذلك البعيد و فيه نظر بل المعتمد عدم جواز ذلك للأصل و عدم الدّليل على الجواز

الرابع اذا لم يتمكن من الردّ الى المالك و الوكيل

و لا من حفظها عنده لأنّه يعلم انه اذا بقيت عنده يتلف بوجه من الوجوه فيجوز له ح ان يعطيها الحاكم مع التمكن منه و ان لم يتمكن منه فيجوز له ان يعطيها الثقة الأمين لتحفظها و ليس عليه ضمان في اعطائها الحاكم و الثقة ح امّا جواز الاعطاء للحاكم و عدم ضمانه به فقد صرّح به في التذكرة و يع و القواعد و اللّمعة و ضة و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و احتجّ عليه فيه في لك بانه ولى الغائب و في ضة بالضرورة و الحرج و اما جواز اعطائها ح الثقة الامين مع عدم التمكن من الحاكم فقد صرّح به في الشرائع و القواعد و لك و ضة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر عموم ما دلّ على نفى الضّرر و الحرج و السّبيل على المحسن و لا يجوز اعطائها الفاسق الخائن و لا الفاسق الامين و لا المجهول حاله مع التمكن من الثقة الأمين و هل يجوز اعطائها له مع التمكن من الحاكم او لا الاحوط الاخير بل هو الاقرب وفاقا للقواعد و ضة و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه

الخامس اذا تمكن من حفظها و لم يتمكن من الردّ الى المالك

او وكيله و تمكّن من الردّ الى الحاكم و الثقة فلا يجوز له الرّد اليهما ح و يضمن لو رد اليهما كما في اللّمعة و ضة و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و لك حكاه من الاصحاب قائلا لا يعلم فيه خلافا و احتجّ عليه فيه و في الرّياض بالتزامه بالحفظ بنفسه فلا يبرء الا بدفعها الى المالك او وكيله مع ان المالك لم يرض بيد غيره و لا ضرورة الى اخراجها من يده فليحفظها الى ان يجدهما او يتجدّد له عذر

السّادس اذا وجب على المستودع اعطاء الوديعة للحاكم

فهل يجب على الحاكم قبولها مط و لو تمكن المستودع من اعطائها للثقة الامين او لا يجب عليه القبول مع تمكن المستودع من اعطائها للثقة الأمين صرّح بالأوّل في كرة و عد و الايضاح و جامع المقاصد و لك و يظهر من التّحرير و الكفاية و الرياض التوقف و من مجمع الفائدة عدم وجوب القبول و هو الاقرب لأصالة البراءة المؤيّدة بانّه لو وجب عليه القبول للزم العسر و الحرج و الاصل عدمهما فت و بانّه لو وجب عليه القبول لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدواعى عليه و التالى بط فالمقدم مثله فت لا يق يدفع ما ذكر امران احدهما ما تمسّك به في كرة و الايضاح و جامع المقاصد و لك على وجوب القبول قائلين يجب عليه القبول لأنّه من المصالح و هو منصوب لها و لو لم يجب فاتت المصلحة في نصبه و ثانيهما ما تمسّك به في الإيضاح و لك على ذلك من انّه ولى المالك و نائب الغالب فيجب عليه القبول لأنا نقول الوجهان المذكوران لا يصلحان للدّفع كما لا يخفى و قد اشار الى ضعف الاوّل في مجمع الفائدة قائلا و في كون الحاكم منصوبا لمثل هذه المصلحة و منع دفعه بالدّليل غير ظاهر بل هو منصوب للحكم و القضاء و يمكن لحفظ ما يتلف أيضا من مال الأطفال و الغياب أيضا اذا لم يوجد من يحفظه و هنا يمكنه الحفظ بنفسه بالايداع عند نفسه و كيف كان فالاحوط القبول و على تقدير وجوبه فهل يجب بمجرّد طلب المستودع و ان لم يعلم عذره المسوّغ للدّفع او

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست