responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 237

الاستيداع مط او بالنّسبة الى المستودع و كان واثقا بنفسه في الحفظ و لم يترتّب على القبول ضرر فلا يجب القبول ح للأصل و ظهور الاتفاق عليه و قول التحرير قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الامانة و ليس بواجب اجماعا و قد صرّح باستحبابه ح في التذكرة و لك و مجمع الفائدة و لهم اولا قاعدة التّسامح في ادلة السّنن و ثانيا ما نبّه عليه في الاولين من ان فيه المعاونة و قضاء حوائج الاخوان و لا باس بما ذكروه من الاستحباب

السّادس اذا اودع من غير اضطرار اليه

و كان عاجزا عن الحفظ او غير واثق من نفسه بالأمانة فصرح في التذكرة و لك و مجمع الفائدة بانّه يحرم القبول ح و احتج عليه في الاول و الثانى بانه فيه من التعريض للتفريط في مال الغير و هو محرّم و زاد في الاوّل قائلا لما فيه ما اضاعة مال الغير و قد نهى النّبيّ(ص)عنه و فيما ذكراه نظر و لكن الاحوط ما ذكروه و الحق بما ذكر في لك و مجمع الفائدة ما لو تضمّن القبول ضررا على المستودع في نفسه او ماله او بعض المؤمنين و نحو ذلك فيحرم ح و اقتصر في كرة على نفى وجوب القبول ح و عدّ فيها من الضرر عليه اتلاف منفعة و الاحوط الوجوب و صرح في مجمع الفائدة بكراهة القبول مع احتمال الخيانة و الضرر البعيد و بدون طلب المودع و استيثاق في الجملة ثمّ صرّح بانّه يباح القبول لا مع ذلك كلّه بدون الطلب و قد تحصل بما ذكره الجماعة ان قبول الوديعة تنقسم الى الاقسام الخمسة و من الظاهر انه بالعارض و الا فهو بالأصل ليس بواجب

منهل الوديعة عقد يتوقف على الايجاب و القبول و رضاء الطّرفين

فليست من الايقاعات الّتي تصحّ بمجرّد رضاء واحد كالطلاق و قد صرّح بتوقفها على الإيجاب و القبول في الشرائع و الارشاد و التذكرة و القوائد و التحرير و اللمعة و الروضة و الرياض و حكى في لك و ضة عن بعض العلماء القول بانها مجرد اذن و ليست بعقد و يظهر من الكفاية انّ هذا القائل من اصحابنا الاماميّة (رضوان اللّه عليهم اجمعين) فان اراد انها من الايقاعات التى لا تتوقّف على رضاء الطرفين يكفى فيها بواحد فهو ضعيف جدّا للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف نعم قد يدعى انه لا فائدة في النّزاع في كونها عقدا او ايقاعا و قد صرّح بنفيها في مجمع الفائدة و فيه نظر و ان اراد انّها لا تتوقف على الايجاب و القبول اللّفظيين و هو جيّد كما سيأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى و يؤيّد هذا الاحتمال تنبيه بعض على انّ فائدة النزاع المذكور كفاية القبول الفعلى فيها فانّه يكفى عن المحكى عن القائل المذكور و لا يكفى على ما عليه الجماعة المتقدّمة اليهم الاشارة و كيف كان فلا اشكال في صحّة الايجاب و القبول بكل لفظ دلّ عليهما كما صرّح به في كرة و الارشاد و عد و التحرير و اللّمعة و جامع المقاصد و ضة و لك بل الظاهر انّه مجمع عليه بين الاصحاب فلا يشترط العربيّة و لا الماضوية و لا الفعلية و لا عدم اللّحن و لا توافق الايجاب و القبول لغة و لا عدم التجوّز و هل يشترط صراحة اللّفظ او لا الأقرب الأخير كما هو ظ التذكرة و جامع المقاصد و ضة و لك و نبّه في التذكرة على جملة من الالفاظ المتداولة بين النّاس بقوله الالفاظ بين النّاس في الايجاب الذى يتضمنه و عقد الوديعة استودعتك هذا و اودعتك او استحفظتك او انبتك في حفظه او استنبتك منه او احفظه او هو وديعة عندك و ما في معناه من الصيغ الصادرة من جهة المودع الدالّة على الاستحفاظ و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اختلف الاصحاب في اشتراط اللفظ في الايجاب و القبول

على اقوال احدها انّه لا يشترط اللّفظ في شيء منهما فيكفى الايجاب و القبول الفعليين فيهما و هو لمجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و ربّما يستفاد من النّافع و ثانيها انه يتوقف الايجاب على اللّفظ دون القبول فيكفى فيه الفعل و هو للشّرائع و القواعد و التحرير و الارشاد و التذكرة و الروضة و لك و و هو ظ المراسم و نبّه على وجهه في الاخيرين و الرّياض قائلين يكفى القبول الفعلى نظرا الى انّ الغاية منها انّما هو الرّضا بالاستنابة و ربما كان الفعل اقوى فيه من القول باعتبار دخوله في ضمانه ح لو قصر بخلاف القول و ان لزمه ذلك شرعا الا انّه ليس صريحا في الالزام من حيث انّه عقد جائز فاذا فسخه و لم يمكن قبضه لم يظهر اثره و اليد يوجب الحفظ الى ان يرده مالكه لعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى و فيما ذكروه نظر و ثالثها انّه يتوقف الايجاب و القبول معا على اللّفظ حيث يكون بلفظ اودعتك و شبهه و ان كان بلفظ احفظ و نحوه جاز القبول الفعلى و هو للمحكى عن بعض و ربّما يستفاد من موضع من لك و رابعها انّه يتوقّف الامران على اللّفظ مط و هو لظ اللّمعة و هو احوط و لكن المعتمد هو القول الأوّل لما تقدّم اليه الاشارة في مواضع عديدة

الثانى هل يشترط في غير اللّفظ ان يكون مفيدا للعلم

بالمراد فلا يكفى الظنّ او لا بل يكفى فيه الظنّ كالقول فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بل الاحتمال الاوّل هو الاقرب حيث لا يكون الظنّ مستفادا من شهادة العدلين و ان كان مستفادا منه فالاقرب جواز الاعتماد عليه

الثالث لا يجب هنا مقارنة الايجاب للقبول قوليا كان او فعليّا

كما صرّح به في لك و ضة و الرياض بل صرّح فيه في التنقيح بعدم ظهور الخلاف فيه و لا ريب فيه حيث يكون القبول فعليّا و امّا اذا كان قوليا ففيه نوع مناقشة لو لا حكاية عدم الخلاف الّتي هى حجة مستقلّة و مؤيدة باطلاقات اخبار الوديعة

منهل اذا اكره المستودع على قبول الوديعة فقبلها اضطرارا فلا تصحّ الوديعة

و لا يجب عليه الحفظ و لا يضمن بتركه كما في يع و عد و شاد و التحرير و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية فمن شروط صحّة الوديعة القبول اختيارا كما صرّح به في النافع و الرياض بل صرّح فيه بنفى الخلاف فيه و يدلّ على ذلك مضافا الى الاصل الادلة الدالة على نفى الضرر و الحرج في الشريعة من الادلة الاربعة و كما يشترط الاختيار في المستودع يشترط الاختيار في المودع كما صرح به في النّافع و الرياض بل صرّح فيه بنفى الخلاف فيه و يجب على المستودع الحفظ حيث يضع يده عليها مختارا و يضمن ح و امّا اذا لم يضع يده عليها فلا يضمن كما اذا وضع يده عليها في حال الاكراه و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل اذا اكره المودع المستودع على قبولها

و كان المودع مضطرا الى الايداع فصرح في ضة بانه يجب على المستودع اعانته عليه فيجب عليه القبول و الحفظ و يضمن بتركه و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورتى انحصار من يصلح لحفظ الوديعة في المستودع و عدمه و فيه نظر بل الظاهر عدم الوجوب في الصّورة الاخيرة و امّا الوجوب في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست