responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 236

ذنوب لم ينتقصه ذلك و قال هى الصّدق و اداء الامانة و الحياء و حسن الخلق و قال الكاظم(ع)اهل الارض مرحومون ما يخافون و ادّوا الامانة و اعملوا بالحقّ و قال الحسين الشيبانى للصّادق(ع)انّ رجلا من مواليك يستحل مال بنى اميّة و دمائهم و انّه وقع لهم عنده وديعة فقال(ع)ادّوا الامانات الى اهلها و ان كانوا مجوسا فانّ ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا فيحلّ و يحرم و قال الصّادق(ع)اتقوا اللّه و عليكم برد الامانة الى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي ائتمنى على اداء الامانة لأديتها اليه و منها ما استدل به في التذكرة أيضا قائلا و لان الحكمة تقتضى تسويغها فان الحاجة قد تدعوا النّاس الى حفظ اموالهم و ربّما تعذر ذلك بانفسهم امّا لخوف او سفر او عدم حرز فلو لم يشرع الاستيداع لزم الحرج المنفى لقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و منها ما احتج به في التّذكرة أيضا قائلا و لأنّه نفع لا ضرر فيه فكان مشروعا و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا انّ العقل و النّقل يدل على جواز الاستنابة و قبولها و انه حسن فانّه قضاء لحاجة المؤمن و ادخال السّرور عليه

منهل اذا اودع و كان المودع مضطرا الى الايداع

بحيث لو لم يودع و بقى المال عنده لزم منه تلفه او تلف نفس محترمة او ضرر عظيم عليه او على غيره من المؤمنين و لم يكن احد غيره يصلح لذلك و لم يترتّب عليه و لا على غيره في قبول الوديعة ضرر اصلا فهل يجب قبول الوديعة ح او لا صرح في التذكرة و لك و مجمع الفائدة و ادّعى في الثّانى وضوحه و عندى فيه اشكال خصوصا فيما اذا استلزم ترك القبول تلف مال يسير للمودع و لكن الأحوط ما ذكروه و اذا كان المودع مضطرا الى الايداع كما ذكرناه و لكن يصلح لحفظ الوديعة جماعة فهل يجب عينا على من اختاره مريدا لإيداع القبول او لا الاقرب الثانى و هل يجب كفاية ح او لا فيه قولان احدهما انه يجب كفاية و قد صار اليه في التذكرة و لك و لهما اولا انه احوط و قد يجب عليه بان الاحتياط هنا ليس بواجب لرجوع الشك هنا الى نفس التكليف لا المكلّف به و ثانيا ما تمسّك به في التذكرة قائلا لو كان قادرا على الحفظ واثقا بامانة نفسه و لم يكن هناك غيره فالاقوى انّه يجب عليه القبول لأنه من المصالح العامة و بالجملة فالقبول واجب على الكفاية و يؤيّد ما ذكره من الوجوب انّه صرّح في لك بوضوحه قائلا اعلم انّ قبول الوديعة قد يكون واجبا كما اذا كان المودع مضطرا الى الاستيداع فانه يجب على كل قادر عليها واثق با لحفظ قبولها منه كفاية و لو لم يوجد غيره احد تعيّن عليه الوجوب و في هذين الفردين وجوب القبول واضح و قد يناقش في الوجه الذي ذكره في كره بما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و كونه من المصالح العامّة بحيث يجب على النّاس كلّهم ذلك غير ظ و ثالثا انّ القبول ح اعانة على البرّ فيجب لعموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قد يجاب عمّا ذكره اولا بما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و في كون القبول مط معاونة على البرّ تامل فانه لا يخ عن صعوبة و اشكال فايجابه بمثل الدّليل المذكور محلّ التامل و ثانيا بان العموم المذكور لا يمكن حمله على ظاهره لعدم وجوب الاعانة على فعل المستحبّات و ترك المكروهات للذين هما من افراد البرّ و ارتكاب التّخصيص و ان كان اولى من المجاز و هو الاستحباب او الرجحان المطلق الا انّ ارتكاب التخصيص هنا يفضى الى تخصيص العام الى الاقل من النّصف و لا نم رجحان مثل هذا التخصيص على المجاز خصوصا هذا المجاز الشّائع الذى عدّه جماعة من افراد حقيقة الامر و آخرون احد معانيه و رابعا ان ترك القبول ح اضرار بالغير و هو غير جائز لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و قد يجاب عمّا ذكر اولا بالمنع من الصّغرى و ثانيا بالمعارضة بالمثل كما لا يخفى و خامسا العمومات الدالة على وجوب قضاء حاجة المؤمن خرج منها بعض الافراد و لا دليل على خروج محلّ البحث منها فيبقى مندرجا تحتها و قد يجاب عمّا ذكر بالمنع من العمومات المذكورة سلّمنا و لكن يجب تخصيصها بما سيأتي اليه الاشارة و ثانيهما انّه لا يجب كفاية و هو المستفاد من مجمع الفائدة و له اولا اصالة براءة الذّمة عن الوجوب و ثانيا خلو النّصوص و معظم الفتاوى عن الإشارة الى الوجوب مع توفّر الدّواعى عليه و ثالثا ان وجوب المقبول و لو كفاية مستلزم للضرر العظيم و المشقّة الشّديدة باعتبار انّ الحفظ امر صعب غالبا باعتبار توقفه على مقدّمات صعبه و مع ذلك فلا يخ عن التهم غالبا خصوصا اذا حصل التّلف و لو من غير تفريط و بالجملة مضار قبول الوديعة و مشاقة ممّا هو في غاية الوضوح و لذا يمتنع منه ذو المروات و الحجى فالصّغرى ظاهرة غالبا و امّا كلّية الكبرى فلما بيّناه في المفاتيح و غيره من اصالة نفى الضّرر و الحرج في الشريعة و مع هذا كلّه فالمسألة لا تخلو عن الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثانى في غاية القوّة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق على المختار بين ان يكون مريدا لإيداع مؤمنا او من ساير الفرق الضّالة

كاليهود و النّصارى و غيرهم و لو عدّ من اهل الإسلام و امّا على القول بالوجوب عينا او كفاية فهل يختصّ بما اذا كان المودع اماميّا عدلا او يعمّ ما اذا كان فاسقا و ما اذا كان مسلما و ما اذا كان كافرا لم اجد قائلا بالتّفصيل و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة

الثانى لو قلنا بالوجوب عينا او كفاية فيما سبق

فهل يكون مشروطا ببذل المودع الاجرة او لا يشترط ذلك بل يجب مط ربما يظهر من اطلاق كره و لك الثانى و نبّه على الاوّل في مجمع الفائدة بقوله و أيضا فايجاب حفظ مال شخص على الاخر بلا اجرة و عوض يحتاج الى دليل قوى نعم قد يضطر الانسان الى الإيداع فيمكن ايجاب مثله ح و لكن باجرة ليتم به المعاش كما في ساير الامور الّتي اعدت من الوجوب الكفائى و يشعر به كلام التذكرة

الثالث اذا توقف الاتيان بواجب مطلق على قبول الوديعة وجب مط

و لو لم يبذل المالك الاجرة و لكن هذا يتوقّف على القول بوجوب المقدّمة و امّا على القول بعدمه كما هو التحقيق فلا يجب بالمعنى المتعارف و لكنّه لا بدّ منه و كيف كان فالاحوط قبول الوديعة في محلّ الفرض

الرابع لو قلنا بوجوب القبول فهل يشترط العلم بالسّبب الموجب له او لا

و على الثّانى فهل يشترط الظنّ به او شهادة العدلين او استفاضته و يكفى مجرّد ادعاء المالك فيه اشكال و لكن الاقرب اشتراط العلم به و لكن نحتمل قويّا كفاية شهادة العدلين فلا ينبغى ترك الاحتياط

الخامس اذا اودع

و لم يمكن المودع مضطرا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست