responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 235

ببعيد الفرق لتبرّع العالم بالعمل و وضعه الغرس بغير حقّ و به فارق المستعير للغرس لأنّه موضوع بحق و اذن صحيح شرعا بخلاف هذا الغرس و نبّه في لك على المناقشة فيما ذكره قائلا و لا يبعد الفرق بينهما و ان لا اجرة لصاحب الارض مع علمه و لا ارش لصاحب الغرس مع علمه امّا الاول فللإذن في التصرّف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها و اما الثانى فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقها و يمكن دفعه بانّ الامر لما كان منحصرا في الحصّة او الاجرة لم يكن الاذن من المالك تبرعا فله الأجرة لفساد المعاملة و الغرس لما كان باذن المالك و ان لم يكن بحصّة فعرقه ليس بظالم فيكون مستحقّا للأرش و فيما ذكره نظر و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الثّانى في غاية القوة

السّادس اذا دفع رجل له ارض و غرس الى غيره

الّذي لم يكن ليعمل على ان يكون الغرس بينهما فصرح في التّذكرة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية ببطلان هذه المغارسة أيضا و هو جيّد لظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الكفاية و صرّحت الكتب المذكورة بان العالم يستحقّ اجرة المثل ح محتجين بانّه دخل في هذه المعاملة على ان يسلّم له الحصّة فلم يكن متبرّعا بعمله و لم يسلم له ما شرط فيكون له اجرة المثل و هو جيّد في صورة الجهل و امّا مع علم العامل به فلا يبعد دعوى عدم استحقاقه الأجرة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط

السّابع لو دفع صاحب الغرس الى مالك الأرض اجرة ارضه

الّتي فيها الغرس ليبقى فيها الغرس لم يجب على مالك الارض القبول و كذا لو دفع صاحب الأرض الى صاحب الغرس قيمته ليكون له لم يجب عليه القبول و قد صرّح بالامرين في يع و عد و كرة و الإرشاد و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و ضة من انه معاوضة مشروطة بالتراضي و ثالثا ما احتج به في لك من انّ ذلك غير لازم في الغصب فهنا اولى و رابعا ما استدلّ به في مجمع الفائدة من عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و لو حصل رضاهما بذلك جاز و قد صرّح به في كرة في الفرض الاوّل

الثّامن صرّح في لك بانّه لو كان الغرس من مالك الارض

لكن الغارس ركب فيه نوعا اخر كما في شجر التوت و نحوه فالمركب للغارس ان كان اصله ملكه و كذا نمائه و جميع ما ذكره جيّد ثمّ صرّح بانه كك مدّة بقائه قائلا و عليه مع اجرة الارض اجرة اصول الغرس أيضا و فيما ذكره نظر ثم صرّح بانّ للمالك ازالة المركب مع الارش و هو جيّد

التّاسع صرّح في جامع المقاصد بان من المغارسة الباطلة

ان يعامله على الغرس في الارض بحصّة من الثمرة و ما جرى مجراها كورق التوت و في ما ذكره نظر بل احتمال الصّحة هنا في غاية القوة بل هو الاقرب

العاشر اذا اتى بالمغارسة التى مرّ تفسيرها بطريق الصّلح

فهل يصح او لا الاقرب الأول بنا على المختار من الصّلح من العقود المستقلّة

كتاب مناهل الوديعة

مقدّمة صرّح في النّافع و اللّمعة و التنقيح بانّ الوديعة استنابة في الاحتفاظ و الحفظ

و زاد في الاخير لا غير و صرّح في التحرير بانّ حقيقتها استنابة في حفظ المال و صرّح في عد بانّها عقد يفيد الاستنابة في الحفظ و يعضد ما ذكره من انّها عقد او لا ما نبّه عليه في كرة قائلا الوديعة مشتقة من ودع يدع اذا استقرّ و سكن من قولهم يدع كذا اى يتركه و الوديعة الحفظ و الراحة يق و الوديعة متروكة مستقرة عند المستودع و قيل إنها مشتقة من الدعة و هى ودع الرّجل فهو وديع و وادع لأنّها في دعة عند المودع لا يتبدّل و لا يستعمل و الوديعة تطلق في العرف على المال الموضوع عند الغير ليحفظه و الجمع الودايع و استودعته الوديعة اى استحفظته ايّاها و عن الكسائى يق اودعته كذا اذا دفعت اليه الوديعة و اودعته كذا اذا دفع إليك الوديعة فقبلتها و هو من الأضداد و المشهور في الاستعمال المعنى الاوّل اذا عرفت الوديعة في عرف اللّغة فهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ لكن قد عرفت ان العرف اللّغوى يقتضى ان تكون هى المال و كذا العرف العامى و الإيداع هو العقد و ثانيا قول جامع المقاصد و اعلم انّ اللغة و العرف العام يقتضيان انّ الوديعة هى المال و عرف الشرع انها العقد و ثالثا قول ضة الاستنابة انّما تكون من المودع و الوديعة لا تتم الّا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة الاستنابة بل هى و قبولها و ان اكتفينا بالقبول الفعلى

منهل اتفق الأصحاب على انّ الوديعة جائزة و مشروعة و لهم وجوه

منها قول التذكرة و هى جائزة بالإجماع و قد اجمع المسلمون على جوازها و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض بقوله الاصل في الوديعة بعد اجماع الامة المحكى في كلام جماعة كالغنية و المهذب و التذكرة الكتاب و السنّة الخاصّة و العامة و منها ما احتج به في التذكرة و الرياض من قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و قوله تعالى فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ و قد يناقش في دلالة الآيتين على المدّعى بانّ وجوب ردّ الامانة لا يستلزم مشروعيّة الوديعة و جوازها و ان كانت فردا من افراد الامانة بوجه من الوجوه و الّا لزم جواز الغصب لأنّ المغصوب امانة يجب ردّها فت و منها ما استدل به في التذكرة قائلا روى العامّة عن ابىّ بن كعب انّ النّبيّ(ص)قال ادّ الامانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك و روى انه(ص)كان عنده ودائع فلما اراد الهجرة اودعها عند أم ايمن و امر عليّا بردّها الى اهلها و منها ما تمسّك به في التذكرة أيضا من خبر ابن اخى الفضل بن يسار قال كنت عند الصّادق(ع)و دخلت امراة و كنت اقرب القوم اليها فقالت لى اسئله فقلت عما ذا فقالت انّ ابى مات و ترك مالا كان في يد اخى فأتلفه ثم افاد مالا فاودعنيه فلى ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شيء فاخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللّه(ص)ادّ الامانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك و منها ما نبّه عليه في التذكرة أيضا بقوله و عن حسين بن مصعب قال سمعت الصادق(ع)يقول ثلاثة لا غدر فيها لأحد اداء الامانة الى البرّ و الفاجر و منها ما نبّه عليه في التذكرة بقوله و عن محمد بن على قال استودعنى رجل من موالى بنى مروان لعنهم اللّه الف دينار فغاب فلم ادر ما أصنع بالدّنانير فاتيت ابا عبد اللّه(ع)فذكرت ذلك له و قلت انت احقّ بها فقال لا انّ ابى كان يقول انّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي امانتهم و نرد ضالتهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم فاذا تفرقت الاهواء لم يسع احد المقام و قال الصّادق(ع)كان ابى(ع)يقول اربع من كن فيه كمل ايمانه و لو كان ما بين قرنه الى قدمه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست