responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 234

ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه احدها ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في جامع المقاصد على دعوى الاجماع على ذلك بقوله هذا الحكم اجماعنا و يوافقه اكثر العامّة و يعضد ما ذكره اولا قول لك المغارسة باطلة عندنا و عند اكثر العامة و ثانيا قول مجمع الفائدة دليل البطلان الاجماع عندنا و لو لا ذلك لأمكن القول بالصّحة لبعض العمومات و ثالثا قول الكفاية المغارسة باطلة عند الاصحاب و ثالثها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله لما كانت العقود النّاقلة للملك من مالك الى اخر و المقتضية لشغل ذمّة خالية بعوض او مجانا توقيفية لا يكون الّا بوضع الشّارع وجب ان يكون المغارسة باطلة لأنّ هذه المعاملة ليست واحدا من عقود المعاملات فانّها اشبه شيء بالمساقات الّا انّها مخالفة لموضوعها كما هو واضح و نبّه على ما ذكره في لك بقوله المغارسة باطلة لأنّ عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشّارع و هى منتفية هنا و فيما ذكراه نظرا لاندفاعه بالعمومات الدالّة على الصّحة و اذن الشّارع بها كما صرّح به في مجمع الفائدة و لك و رابعها انّ المغارسة لو كانت صحيحة لاشتهرت و تظافرت لتوفّر الدّواعى عليه و مسيس الحاجة اليه و التّالى بط فالمقدّم مثله و

ينبغى التنبيه على امور

الأوّل لا فرق في ذلك بين ان يشترط للعامل جزء من الارض او لا

كما صرّح به في عد و كرة و جامع المقاصد و لك و الكفاية و هو ظ اطلاق يع و الإرشاد و التحرير و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الكفاية

الثّانى اذا تحقّقت هذه المعاملة الفاسدة فالغرس لصاحبه

و كك الارض في جامع المقاصد و في الإرشاد و التحرير و عد و مجمع الفائدة و الكفاية التصريح بانّ الغرس لصاحبه و الظاهر انّه لا خلاف فيما ذكرناه و يستحقّ صاحب الارض ح من العامل اجرة الارض بقدر مدّة بقاء الغرس فيها في صورة جهلهما بفساد المعاملة كما في عد و يع و كرة و التحرير و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انه استوفى منفعة مال الغير من غير تبرّع منه فيستحق عوضه و كك يستحقّ الأجرة مع جهله بالفساد دون المعاملة و هل يستحقّها مع علمه بالفساد سواء علم العامل به أم لا ظ اطلاق الكتب المتقدّمة المصرّحة باستحقاقه الأجرة عدا لك الثانى و تامّل فيه بعض الأجلّة قائلا و ظ كلامهم انّه لا فرق في ذك بين العالم بالبطلان و الجاهل به و انت خبير بانّه لا يبعد الفرق بين الحالين و تخصيص الحكم المذكور بحال الجهل و امّا مع العلم فانّه لا اجرة لصاحب الارض لأنّه مع العلم ببطلان العقد قد اذن للعامل في التّصرف في ارضه بالحصّة مع علمه بعدم استحقاقها فيكون في معنى الأذن بغير عوض فكيف يستحق عليه اجرة و الحال هذه و ما ذكره في غاية الجودة و هو ظ لك و ضة و يمكن دعوى اختصاص اطلاق المتقدّم بصورة جهلهما بالفساد لندرة وقوع المعاملة مع علمهما او علم احدهما بالفساد و لكن الاحتياط ممّا لا ينبغى تركه ثم انّ المعظم اطلقوا الاجرة هنا و قيّده في الكفاية باجرة المثل و هو الاقرب و عليه ينزل اطلاق المعظم

الثالث يجوز لصاحب الأرض بعد ظهور فساد المعاملة قلع الغرس

و لكن بالارش كما صرّح به في يع و الإرشاد و القواعد و التذكرة و التحرير و اللمعة و جامع المقاصد و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما تمسك به في جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية من انّ الغرس قد صدر باذنه فليس بعرق ظالم فيستحقّ صاحب الغرس الارش

الرابع صرّح في يع و كرة و الإرشاد و عد و التحرير و مجمع الفائدة بانّ المراد بالارش

هنا ارش نقص القلع و صرّح في جامع المقاصد بان المراد بالارش تفاوت ما بين كونه قلعها بالاجرة و مقلوعا قائلا و يحتمل تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة مستحقّا للقلع بالأرش و صرّح في ضة بان المراد به تفاوت ما بين قيمته مقلوعا و باقيا على الارض بالاجرة و نبّه في لك على انّ في تفسير الارش اقوالا قائلا و المراد بالارش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالته على الموضع الذى هو عليه و هو كونه حال غرسه باقيا باجرة و مستحقّا للقلع بالارش و كونه مقلوعا لأنّ ذلك هو المعقول من ارش النقصان لا تفاوت ما بين قيمته مط و مقلوعا اذ لا حقّ له في القيام كك ليقوم بتلك الحالة و لا تفاوت ما بين كونه قائما باجرة و مقلوعا لما ذكرنا فانّ استحقاقه للقلع بالارش من جملة اوصافه و لا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقلع و مقلوعا لتخلّف بعض اوصافه أيضا كما بيّناه و لا بين كونه قائما مستحقّا للقلع بالارش و مقلوعا لتخلّف وصف القيام باجرة و هذه الوجوه المنفية ذهب الى كلّ منها بعض اختار الثّانى منها الشيخ على و الاخير فخر الدّين في بعض ما ينسب اليه و الآخران ذكرهما من لا يعتدّ بقوله و الاول مع سلامته من ذلك لا يخ من دور لأنّ معرفة الارش فيه متوقفة على معرفة حيث اخذ في تحديده و الظاهر انّ القيمة لا يختلف باعتباره و ان تقديره كك كتقديره مقلوعا و قائما باجرة فلا يضرّ مثل هذا الدّور و لهذا الارش نظائر كثيرة و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن ما صار اليه في غاية القوّة الثالث اذا بذل صاحب الأرض الأرش قيل يجب على صاحب الغرس قلعه و يجبر عليه لو امتنع او لا صرّح في جامع المقاصد بالأوّل قائلا لا اعلم في ذلك تصريحا بنفى و لا اثبات و الذى يقتضيه النّظر وجوب ذلك لأنّ الأذن انّما صدر على تقدير تملّك الجزء من الغرس و قد فات فيجب ضمان كلّما فات بسببه من منفعة الأرض و قوتها و لما لم يكن شغل الأرض به مستحقّا وجب تفريغ الارض منه و ما ذكره لا يخ عن قوّة مع انّ تفريغ العامل احوط الرّابع هل يجب على العامل طم الحفر الحاصل بسبب القلع و تسوية الارض و قلع العروق المتخلّفة عن المقلوع في الأرض و ارش الأرض لو نقصت بالقلع او لا صرّح بالأوّل في جامع المقاصد و لك و ضة و صرّح في الأوّل بانّه لم يعلم في ذلك تصريحا بنفى و لا اثبات ثمّ علّل الوجوب بما نبّه عليه فيما سبق بقوله و الّذي يقتضيه النظر اه

الخامس لو كانا عالمين بالفساد

فهل يجب عليهما ح ما يجب عليهما في صورة جهلهما بالفساد ممّا تقدّم اليه الاشارة فلا يكون فرق بين الجاهل بالفساد و العالم به في ذلك او لا فيه قولان احدهما انّه يجب على العالم بالفساد ما يجب على الجاهل به و نبّه في لك على انّه قول المعظم بقوله و لم يفرق المص كالأكثر في اطلاق كلامه بين العالم بالفساد و الجاهل في استحقاق الارش و ثبوت اجرته لو كان الغرس لمالك الارض و في ضة و لم يفرق بقوله و لم يفرق الاصحاب في اطلاق كلامهم بين العالم با لبطلان و الجاهل بل تعليلهم يؤذن بعدم الفرق و ثانيهما انّه لا يجب على العالم بالفساد ما يجب على الجاهل به و قد مال اليه في ضه قائلا و ليس

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست